|
القول في أحكام النجاسات
(مسألة 1) : يشترط في صحّة الصلاة والطواف ـ واجبهما ومندوبهما ـ طهارة البدن ؛ حتّى الشعر والظفر وغيرهما ممّا هو من توابع الجسد واللباس الساتر منه وغيره ، عدا ما استثني من النجاسات وما في حكمها من المتنجّس بها . وقليلها ـ ولو مثل رأس الإبرة ـ ككثيرها عدا ما استثني منها . ويشترط في صحّة الصلاة أيضاً طهارة موضع الجبهة في حال السجود ، دون المواضع الاُخر ، فلابأس بنجاستها مادامت غير سارية إلى بدنه أو لباسه بنجاسة غير معفوّ عنها . ويجب إزالة النجاسة عن المساجد بجميع أجزائها ؛ من أرضها وبنائها حتّى الطرف الخارج من جدرانها على الأحوط([1]) ، كما أنّه يحرم تنجيسها . ويلحق بها المشاهد المشرّفة والضرائح المقدّسة ، وكلّ ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس ، كالتربة الحسينيّة ، بل وتربة الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)وسائر الأئمّة(عليهم السلام) ، والمصحف الكريم حتّى جلده وغلافه ، بل وكتب الأحاديث عن المعصومين(عليهم السلام)على الأحوط ، بل الأقوى لو لزم الهتك ، بل مطلقاً في بعضها . ووجوب تطهير ما ذكر كفائيّ لايختصّ بمن نجّسها([2]) ، كما أنّه يجب المبادرة مع القدرة على تطهيرها ، ولو توقّف ذلك على صرف مال وجب ، وهل يرجع به على من نجّسها لايخلو من وجه . ولو توقّف تطهير المسجد ـ مثلاً ـ على حفر أرضه أو تخريب شيء منه جاز ، بل وجب . وفي ضمان من نجّسه لخسارة التعمير وجه قويّ . ولو رأى نجاسة في المسجد ـ مثلاً ـ وقد حضر وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتها ، فلو تركها مع القدرة واشتغل بالصلاة عصى ، لكن الأقوى صحّـتها ، ومع ضيق الوقت قدّمها على الإزالة . (مسألة 2) : حصير المسجد وفرشه كنفس المسجد ـ على الأحوط ـ في حرمة تلويثه ووجوب إزالته عنه ولو بقطع الموضع النجس . (مسألة 3) : لا فرق في المسجد بين المعمور والمخروب والمهجور ، بل الأحوط جريان الحكم فيما إذا تغيّر عنوانه([3]) ، كما إذا غُصب وجُعل داراً أو خاناً أو دكّاناً . (مسألة 4) : لو علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عنه لايلحقه الحكم ، ومع الشكّ فيه لايلحق به مع عدم أمارة على المسجديّة . (مسألة 5) : كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس ، ولو كتب جهلاً أو عمداً يجب محوه فيما ينمحي ، وفي غيره كمداد الطبع يجب تطهيره . (مسألة 6) : من صلّى في النجاسة متعمّداً بطلت صلاته ، ووجبت إعادتها من غير فرق بين الوقت وخارجه . والناسي كالعامد([4]) . والجاهل بها حتّى فرغ من صلاته لايعيد في الوقت ولا خارجه ؛ وإن كان الأحوط الإعادة ، وأمّا لو علم بها في أثنائها ، فإن لم يعلم بسبقها ، وأمكنه إزالتها ـ بنزع أو غيره ـ على وجه لاينافي الصلاة مع بقاء الستر فعل ومضى في صلاته ، وإن لم يمكنه استأنفها لو كان الوقت واسعاً ، وإلاّ فإن أمكن طرح الثوب والصلاة عرياناً([5]) يصلّي كذلك على الأقوى ، وإن لم يمكن صلّى بها ، وكذا لو عرضت له في الأثناء ، ولو علم بسبقها وجب الاستئناف مع سعة الوقت مطلقاً . (مسألة 7) : لو انحصر الساتر في النجس فإن لم يقدر على نزعه ـ لبرد ونحوه ـ صلّى فيه إن ضاق الوقت ، أو لم يحتمل احتمالاً عقلائياً زوال العذر ، ولا إعادة عليه ، وإن تمكّن من نزعه فالأقوى إتيان الصلاة عارياً مع ضيق الوقت ، بل ومع سعته لو لم يحتمل زوال العذر ، ولا قضاء عليه . (مسألة 8) : لو اشتبه الثوب الطاهر بالنجس ، يكرّر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما ، ولو لم يسع الوقت فالأحوط أن يصلّي عارياً مع الإمكان ، ويقضي خارج الوقت([6]) في ثوب طاهر ، ومع عدم الإمكان يصلّي في أحدهما ، ويقضي في ثوب طاهر على الأحوط ، وفي هذه الصورة لو كان أطراف الشبهة ثلاثة أو أكثر ، يكرّر الصلاة على نحو يعلم بوقوعها في ثوب طاهر . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ بل الأقوى مع الهتك ، كما أنّ الأقوى عدمه مع عدمه . [2] ـ إطلاقه محلّ تأ مّل ، بل فيه تفصيل بيّناه في التعليقة على «العروة» في المسألة الثالثة من مسائل إزالة النجاسة عن البدن في الصلاة . [3] ـ وإن كان عدم الجريان لايخلو من قوّة ، فإنّ دعوى الخروج عن المسجدية دعوى ممكنة، بل صحيحة . [4] ـ هذا في ناسي الموضوع ، وأ مّا ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً فعدم وجوب الإعادة والقضاء عليه لايخلو من قوّة . [5] ـ في الفلاة ، وأ مّا في غيرها فالأقوى وجوب الصلاة في الساتر النجس ، لكنّ الاحتياط بالقضاء في ثوب طاهر بعد تيسّره ممّا لاينبغي تركه، وكذا في المسألتين التاليتين. [6] ـ على الأحوط الذي لاينبغي تركه .
|