|
المقدّمة الثانية : في القبلة
(مسألة 1) : يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض ؛ يوميّة كانت أو غيرها حتّى صلاة الجنائز ، وفي النافلة إذا أتى بها على الأرض حال الاستقرار ، وأمّا حال المشي والركوب وفي السفينة فلايعتبر فيها . (مسألة 2) : يعتبر العلم بالتوجّه إلى القبلة حال الصلاة ، وتقوم البيّنة([1]) مقامه على الأقوى([2]) مع استنادها إلى المبادئ الحسّيّة ، ومع تعذّرهما يبذل تمام جهده ويعمل على ظنّه ، ومع تعذّره وتساوي الجهات صلّى إلى أربع جهات([3]) إن وسع الوقت ، وإلاّ فبقدر ما وسع ، ولو ثبت عدمها في بعض الجهات بعلم ونحوه ، صلّى إلى المحتملات الاُخر ، ويعوّل على قبلة بلد المسلمين ـ في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم ـ إذا لم يعلم الخطأ . (مسألة 3) : المتحيّر ـ الذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحدة ـ لو كان عليه صلاتان ، فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الاُولى ، كما أنّ الأحوط أن يتمّ جهات الاُولى ثمّ يشرع في الثانية ؛ وإن كان الأقوى جواز إتيان الثانية عقيب الاُولى في كلّ جهة . (مسألة 4) : من صلّى إلى جهة بطريق معتبر ، ثمّ تبيّن خطؤه ، فإن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين والشمال ، صحّت صلاته ، وإن كان في أثنائها مضى ما تقدّم منها واستقام في الباقي ؛ من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه . وإن تجاوز انحرافه عمّا بينهما ، أعاد في الوقت دون خارجه وإن بان استدباره ، إلاّ أن الأحوط القضاء مع الاستدبار بل مطلقاً . وإن انكشف في الأثناء انحرافه عمّا بينهما ، فإن وسع الوقت حتّى لإدراك ركعة قطع الصلاة وأعادها مستقبلاً ، وإلاّ استقام للباقي ، وصحّت ـ على الأقوى ـ ولو مع الاستدبار ، والأحوط قضاؤها أيضاً . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ بل والثقة إن كان إخباره عن حسّ ، أو كان من أهل الخبرة ، مع عدم المعارضة لاجتهاده العلمي ، وإن خالف ظنّه المطلق . [2] ـ مع عدم إمكان تحصيل العلم ، وأ مّا معه فمحلّ إشكال . [3] ـ على الأحوط، وإن كان كفاية الصلاة إلى جهة واحدة لاتخلو من وجه .
|