|
القول في التشهّد
(مسألة 1) : يجب التشهّد في الثنائيّة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة ، وفي الثلاثيّة والرباعيّة مرّتين : الاُولى بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة في الركعة الثانية ، والثانية بعد رفع الرأس منها في الركعة الأخيرة . وهو واجب غير ركن تبطل الصلاة بتركه ـ عمداً لا سهواً ـ حتّى يركع وإن وجب عليه قضاؤه ، كما يأتي في الخلل . والواجب فيه أن يقول : «أشهَدُ أن لا إلهَ إلاّ اللهُ وحدَهُ لا شرِيكَ لهُ، وأشهَدُ أنَّ مُحمّداً عبدهُ ورسولُهُ، أللّهُمَّ صَلِّ على مُحمّد وآلِ مُحمَد» ويستحبّ الابتداء بقوله : «الحمدُ لله» أو «بِسمِ الله وباللهِ، الحمدُ للهِ، وخيرُ الأسماءِ للهِ ـ أو ـ الأسماءُ الحسنى كلّها لله» وأن يقول بعد الصلاة على النبيّ وآله : «وتقبَّل شفاعتَهُ في اُمَّتهِ وارفع درَجَتَهُ» . والأحوط([1]) عدم قصد التوظيف والخصوصيّة به في التشهّد الثاني . ويجب فيه اللفظ الصحيح الموافق للعربية ، ومن عجز عنه وجب عليه تعلّمه . (مسألة 2) : يجب الجلوس مطمئـنّاً حال التشهّد بأيّ كيفيّة كان . ويُكره الإقعاء ؛ وهو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض ، ويجلس على عقبيه ، والأحوط تركه . ويستحبّ فيه التورّك ، كما يستحبّ ذلك بين السجدتين وبعدهما ، كما تقدّم . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ الأولى .
|