|
القول في التسليم
(مسألة 1) : التسليم واجب في الصلاة ، وجزء منها ظاهراً ، ويتوقّف تحلّل المنافيات والخروج عن الصلاة عليه . وله صيغتان : الاُولى : «السَّلامُ علَينا وعلى عِبادِ الله الصّالحِينَ» ، والثانية : «السَّلامُ عليكُم» بإضافة «ورحمَةُ الله وبركاتُهُ» على الأحوط ؛ وإن كان الأقوى استحبابه ، والثانية على تقدير الإتيان بالاُولى جزء مستحبّ ، وعلى تقدير عدمه جزء واجب على الظاهر . ويجوز الاجتزاء بالثانية ، بل بالاُولى أيضاً ؛ وإن كان الأحوط عدم الاجتزاء بها . وأمّا «السَّلامُ عليكَ أيُّها النبيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ» ، فهي من توابع التشهّد لايحصل بها تحلّل ، ولا تبطل الصلاة بتركها عمداً ولا سهواً ، لكن الأحوط المحافظة عليها ، كما أنّ الأحوط الجمع بين الصيغتين بعدها مقدِّماً للاُولى . (مسألة 2) : يجب في التسليم بكلٍّ من الصيغتين العربيّة والإعراب ، ويجب تعلّم إحداهما مع الجهل ، كما أنّه يجب الجلوس حالته مطمئـنّاً ، ويستحبّ فيه التورّك .
|