|
القول في الموالاة
(مسألة 1) : يجب الموالاة في أفعال الصلاة : بمعنى عدم الفصل بين أفعالها على وجه تنمحي صورتها ؛ بحيث يصحّ سلب الاسم عنها ، فلو ترك الموالاة بالمعنى المزبور ـ عمداً أو سهواً ـ بطلت صلاته . وأمّا الموالاة ـ بمعنى المتابعة العرفيّة ـ فواجبة ـ أيضاً ـ على الأحوط ، فتبطل الصلاة بتركها عمداً على الأحوط ، لا سهواً . (مسألة 2) : كما تجب الموالاة في أفعال الصلاة بعضها مع بعض ، كذلك تجب في القراءة والتكبير والذِّكر والتسبيح بالنسبة إلى الآيات والكلمات ، بل والحروف ، فمن تركها عمداً في أحد المذكورات الموجب لمحو أسمائها ، بطلت صلاته فيما إذا لزم من تحصيل الموالاة زيادة مبطلة ، بل مطلقاً على الأحوط ، وإن كان سهواً فلابأس ، فيعيد ما تحصل به الموالاة إن لم يتجاوز المحلّ . لكن هذا إذا لم يكن فوات الموالاة المزبورة ـ في أحد المذكورات ـ موجباً لفوات الموالاة في الصلاة بالمعنى المزبور ، وإلاّ فتبطل ولو مع السهو .
|