|
القول في الخلل الواقع في الصلاة
(مسألة 1) : من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد والسهو والعلم والجهل ، بخلاف الطهارة من الخبث ، كما مرّ تفصيل الحال فيها وفي غيرها من الشرائط كالوقت والاستقبال والستر وغيرها . ومن أخلّ بشيء من واجبات صلاته عمداً ـ ولو حركة من قراءتها وأذكارها الواجبة ـ بطلت . وكذا إن زاد فيها جزءاً متعمّداً قولاً أو فعلاً من غير فرق بين الركن وغيره ، بل ولابين كونه موافقاً لأجزائها أو مخالفاً وإن كان الحكم في المخالف ـ بل وفي غير الجزء الركني ـ لايخلو من تأمّل وإشكال([1]) . ويعتبر في تحقّق الزيادة ـ في غير الأركان ـ الإتيان بالشيء بعنوان أنّه من الصلاة أو أجزائها ، فليس منها الإتيان بالقراءة والذكر والدعاء في أثنائها إذا لم يأتِ بها بعنوان أنّها منها ، فلابأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة . كما لابأس بتخلّل الأفعال المباحة الخارجيّة كحكّ الجسد ونحوه لو لم يكن مفوّتاً للموالاة أو ماحياً للصورة ، كما مرّ سابقاً . وأمّا الزيادة السهوية : فمن زاد ركعة ، أو ركناً من ركوع ، أو سجدتين من ركعة ، أو تكبيرة الإحرام ـ سهواً ـ بطلت صلاته على إشكال في الأخير . وأمّا زيادة القيام الركني فلا تتحقّق إلاّ مع زيادة الركوع أو تكبيرة الإحرام . وأمّا النيّة فبناء على أنّها الداعي لا تتصوّر زيادتها ، وعلى القول بالإخطار لا تضرّ . وزيادة غير الأركان سهواً لا تبطل وإن أوجبت سجدتي السهو على الأحوط ، كما سيأتي . (مسألة 2) : من نقص شيئاً من واجبات صلاته سهواً ولم يذكره إلاّ بعد تجاوز محلّه ، فإن كان ركناً بطلت صلاته ، وإلاّ صحّت وعليه سجود السهو على تفصيل يأتي في محلّه . وقضاء الجزء المنسيّ بعد الفراغ منها ؛ إن كان المنسيّ التشهّد أو إحدى السجدتين ، ولايقضي من الأجزاء المنسيّة غيرهما ، ولو ذكره في محلّه تداركه ـ وإن كان رُكناً ـ وأعاد ما فعله ممّا هو مترتّب عليه بعده . والمراد بتجاوز المحلّ الدخول في رُكن آخر بعده ، أو كون محلّ إتيان المنسي فعلاً خاصّاً وقد جاوز محلّ ذلك الفعل ، كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكّر بعد رفع الرأس منهما : فمن نسي الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية ، أو نسي السجدتين حتّى دخل في الركوع من الركعة اللاحقة ، بطلت صلاته . بخلاف ما لو نسي الركوع وتذكّر قبل أن يدخل في السجدة الاُولى ، أو نسي السجدتين وتذكّر قبل الركوع ، رجع وأتى بالمنسيّ ، وأعاد ما فعله سابقاً ممّا هو مترتّب عليه . ولو نسي الركوع وتذكّر بعد الدخول في السجدة الاُولى ، فالأحوط([2]) أن يرجع ويأتي بالمنسي وما هو مترتّب عليه ، ويعيد الصلاة بعد إتمامها([3]) . ومن نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما ، وذكر قبل أن يصل إلى حدّ الركوع ، تدارك ما نسيه ، وأعاد ما هو مترتّب عليه . ومن نسي القيام أو الطمأنينة في القراءة أو الذكر ، وذكر قبل الركوع ، فالأحوط إعادتهما([4]) بقصد القربة المطلقة لا الجزئيّة . نعم لو نسي الجهر أو الإخفات في القراءة ، فالظاهر عدم وجوب تلافيهما ، وإن كان الأحوط التدارك ، سيّما إذا تذكّر في الأثناء ، فإنّه لاينبغي له ترك الاحتياط بالإتيان بقصد القُربة المطلقة . ومن نسي الانتصاب من الركوع أو الطمأنينة فيه ، وذكر قبل الدخول في السجود([5]) ، انتصب مطمئـنّاً ، لكن بقصد الاحتياط([6]) والرجاء في نسيان الطمأنينة ، ومضى في صلاته . ومن نسي الذكر في السجود أو الطمأنينة فيه أو وضع أحد المساجد حاله ، وذكر قبل أن يخرج عن مسمّى السجود ، أتى بالذكر ، لكن في غير نسيان الذكر يأتي به بقصد القربة المطلقة لا الجزئيّة . ولو ذكر بعد رفع الرأس فقد جاز محلّ التدارك فيمضي في صلاته . ومن نسي الانتصاب من السجود الأوّل أو الطمأنينة فيه ، وذكر قبل الدخول في مسمّى السجود الثاني ، انتصب مطمئـنّاً ومضى فيها ، لكن في نسيان الطمأنينة يأتي رجاءً واحتياطاً . ولو ذكر بعد الدخول في السجدة الثانية فقد جاز محلّ التدارك فيمضي فيها . ومن نسي السجدة الواحدة أو التشهّد أو بعضه ، وذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع أو قبل التسليم ـ إن كان المنسيّ السجدة الأخيرة أو التشهّد الأخير ـ يتدارك المنسي ويعيد ما هو مترتّب عليه . ولو نسي سجدة واحدة أو التشهّد من الركعة الأخيرة وذكر بعد التسليم ، فإن كان بعد فعل ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً كالحدث ، فقد جاز محلّ التدارك ، وإنّما عليه قضاء المنسي وسجدتا السهو . وإن كان قبل ذلك ، فالأحوط في صورة نسيان السجدة الإتيانُ بها من دون تعيين للأداء والقضاء ، ثمّ بالتشهّد والتسليم احتياطاً ، ثمّ سجدتي السهو احتياطاً ، وفي صورة نسيان التشهّد الإتيان به كذلك ، ثمّ بالتسليم وسجدتي السهو احتياطاً ؛ وإن كان الأقوى([7]) فوت محلّ التدارك فيهما بعد التسليم مطلقاً ، وعليه قضاء المنسيّ وسجدتا السهو . ومن نسي التسليم وذكره قبل حصول ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً تداركه ، فإن لم يتداركه بطلت صلاته ، وكذا لو لم يتدارك ما ذكره في المحلّ على ما تقدّم . (مسألة 3) : من نسي الركعة الأخيرة ـ مثلاً ـ فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم قام وأتى بها ، ولو ذكرها بعده قبل فعل ما يبطل سهواً قام وأتمّ([8]) أيضاً ، ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس ؛ من غير فرق بين الرباعية وغيرها ، وكذا لو نسي أكثر من ركعة ، وكذا يستأنف لو زاد ركعة قبل التسليم بعد التشهّد أو قبله . (مسألة 4) : لو علم إجمالاً ـ قبل أن يتلبّس بتكبير الركوع على فرض الإتيان به ، وقبل الهويّ إلى الركوع على فرض عدمه ـ إمّا بفوات سجدتين من الركعة السابقة ، أو القراءة من هذه الركعة ، يكتفي بالإتيان بالقراءة على الأقوى . وكذا لو حصل له ذلك بعد الشروع في تكبير القنوت ، أو بعد الشروع فيه أو بعده ، فيكتفي بالقراءة على الأقوى ، لكن لاينبغي ترك الاحتياط بإعادة الصلاة . (مسألة 5) : لو علم بعد الفراغ أنّه ترك سجدتين ولم يدرِ أنّهما من ركعة أو ركعتين ، فالأحوط([9]) أن يأتي بقضاء سجدتين ، ثمّ بسجدتي السهو مرّتين ، ثمّ أعاد الصلاة . وكذا لو كان في الأثناء لكن بعد الدخول في الركوع . وأمّا لو كان قبل الدخول فيه فله صور لايسع المجال بذكرها . (مسألة 6) : لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد ، ولايدري أنّه ترك السجدة ـ أيضاً ـ أم لا ، فلايبعد جواز الاكتفاء بالتشهّد ، والأحوط إعادة الصلاة مع ذلك . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ من حيث صدق الزيادة الخاصّة ، وإلاّ فالبطلان من حيث تغيير المأمور به كيفيّةً وكمّيّةً ممّا لاينبغي الإشكال فيه . [2] ـ بل الأقوى . [3] ـ على الأحوط، وإن كان عدم وجوب الإعادة لايخلو من قوّة . [4] ـ وأن لايبعد كون القيام والطمأنينة واجباً حال القراءة لا شرطاً فيها ، فرعاية ما ذكره(قدس سره) غير لازم . [5] ـ وكذا قبل الدخول في السجدة الثانية ، فإنّ وجوب الانتصاب غير بعيد . [6] ـ بل بقصد التدارك ، ومثله نسيان ما يأتي من طمأنينة الانتصاب في السجدة . [7] ـ الأقوائية ممنوعة ؛ لعدم انقضاء محلّ التدارك بالتسليم ، فالأقوى وجوب التدارك وإعادة التشهّد والتسليم ، وسجدتا السهو للتسليم في غير محلّه . [8] ـ ويسجد سجدتي السهو لزيادة السلام. [9] ـ وإن كان الاكتفاء بالإعادة فقط لايخلو من قوّة .
|