|
القول في الشكّ
وهو إمّا في أصل الصلاة ، وإمّا في أجزائها ، وإمّا في ركعاتها : (مسألة 1) : من شكّ في الصلاة فلم يدرِ أنّه صلّى أم لا ، فإن كان بعد مُضيّ الوقت لم يلتفت وبنى على الإتيان بها ، وإن كان قبله أتى بها ، والظنّ بالإتيان وعدمه هنا بحكم الشكّ . (مسألة 2) : لو علم أنّه صلّى العصر ، ولم يدرِ أنّه صلّى الظهر أيضاً أم لا ، فالأحوط ـ بل الأقوى ـ وجوب الإتيان بها ؛ حتّى فيما لو لم يبقَ من الوقت إلاّ مقدار الاختصاص بالعصر . نعم لو لم يبقَ إلاّ هذا المقدار ، وعلم بعدم الإتيان بالعصر ، وكان شاكّاً في الإتيان بالظهر ، أتى بالعصر ولم يلتفت إلى الشكّ . وأمّا لو شكّ في إتيان العصر في الفرض فيأتي به ، والأحوط([1]) قضاء الظهر . وكذا الحال فيما مرّ بالنسبة إلى العشاءين . (مسألة 3) : إن شكّ في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء . (مسألة 4) : لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا ، فإن كان في وقت الاختصاص بالعصر بنى على الإتيان بالظهر ، وإن كان في وقت المشترك بنى على عدم الإتيان بها ، فيعدل إليها . (مسألة 5) : لو علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ، ولم يدرِ المعيّن منهما ، فإن كان في الوقت المختصّ بالعصر([2]) يأتي به ، والأحوط قضاء الظهر ، وإن كان في الوقت المشترك أتى بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة ، ولو علم أنّه صلّى إحدى العشاءين ، ففي الوقت المختصّ بالعشاء يأتي به ويقضي المغرب احتياطاً ، وفي الوقت المشترك يأتي بهما . (مسألة 6) : إنّما لايعتني بالشكّ في الصلاة بعد الوقت ، ويبني على إتيانها فيما إذا كان حدوثه بعده . فإذا شكّ فيها في أثناء الوقت ، ونسي الإتيان بها حتّى خرج الوقت ، وجب قضاؤها . (مسألة 7) : لو شكّ في الإتيان واعتقد أنّه خارج الوقت ، ثمّ تبيّن بعده أنّ شكّه كان في أثنائه ، قضاها . بخلاف العكس ؛ بأن اعتقد حال الشكّ أنّه في الوقت ، فترك الإتيان بها عمداً أو سهواً ، ثمّ تبيّن أنّه كان خارج الوقت ، فليس عليه القضاء . (مسألة 8) : حكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره ، فيجري فيه([3])التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه . وأمّا الوَسواسيّ فالظاهر أنّه لايعتني بالشكّ وإن كان في الوقت . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ بل لايخلو عن قوّة . [2] ـ يجوز أن يأتي به . [3] ـ على الأحوط ، لكن لايبعد إجراء حكم كثير الشكّ عليه من عدم الاعتناء مطلقاً .
|