|
القول في ركعات الاحتياط
(مسألة 1) : ركعات الاحتياط واجبة ، فلايجوز تركها وإعادة الصلاة من الأصل ، وتجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة ، كما أنّه لايجوز الفصل بينها وبين الصلاة بالمنافي ، فإن فعل ذلك فالأحوط الإتيان بها وإعادة الصلاة([1]) ، ولو أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ، ثمّ تبيّن له تماميّة صلاته ، لا تجب إعادتها . (مسألة 2) : لابدّ في صلاة الاحتياط من النيّة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة ـ والأحوط([2]) الإسرار بها وبالبسملة أيضاً ـ والركوع والسجود والتشهّد والتسليم . ولا قنوت فيها وإن كانت ركعتين ، كما أنّه لا سورة فيها . (مسألة 3) : لو نسي رُكناً من ركعات الاحتياط أو زاده فيها بطلت ، فلا يُترك الاحتياط باستئناف الاحتياط ثمّ إعادة الصلاة . (مسألة 4) : لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها لايجب الإتيان بها ، وإن كان بعد الفراغ منها وقعت نافلة ، وإن كان في الأثناء أتمّها كذلك([3]) . والأحوط إضافة ركعة ثانية لو كانت ركعة من قيام . ولو تبيّن نقص الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتياط ، فإن كان النقص بمقدار ما فعله من الاحتياط ـ كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع ، وأتى بركعة قائماً ، فتبيّن كونها ثلاثاً ـ تمّت صلاته ، والأحوط الاستئناف . لكن ذلك فيما إذا كان ما فعله أحد طرفي الشكّ من النقص ، كالمثال المذكور . وأمّا مجرّد موافقة ما فعله للنقص في المقدار ففي جبره إشكال ، كما لو شكّ بين الاثنتين والأربع ، وبنى على الأربع وأتى بركعة قائماً عوض ركعتي الاحتياط اشتباهاً ، فتبيّن أنّ النقص بركعة ، فالأحوط في مثله الإعادة([4]) . ولو كان النقص أزيد منه ـ كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع ، فبنى على الأربع ، وصلّى صلاة الاحتياط ، فتبيّن كونها ركعتين ـ تجب عليه الإعادة([5]) بعد الإتيان بركعة أو ركعتين متّصلة . وكذا لو كان أقلّ منه ، كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع ، فبنى على الأربع ، وأتى بركعتين من قيام ، ثمّ تبيّن كون صلاته ثلاث ركعات ، فيأتي بركعة متّصلة([6]) ثمّ يعيد الصلاة . ولو تبيّن النقص في أثناء صلاة الاحتياط ، فالأقوى الاكتفاء بما جعله الشارع جبراً ؛ ولو كان مخالفاً في الكم والكيف لما نقص من صلاته ، فضلاً عمّا كان موافقاً له ، فمن شكّ بين الثلاث والأربع ، وبنى على الأربع ، وشرع في الركعتين جالساً ، فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات ، أتمّهما واكتفى بهما ، لكن لاينبغي ترك الاحتياط مطلقاً بالإعادة ، خصوصاً في صورة المخالفة . وأمّا في غير صورة ما جعله جبراً ـ كما لو شكّ بين الثلاث والأربع ، واشتغل بصلاة ركعتين جالساً ، فتبيّن كونها ثنتين ـ فالأحوط قطعها وجبر الصلاة بركعتين موصولتين ثمّ إعادتها . وإذا تبيّن النقص قبل الدخول في صلاة الاحتياط ، كان له حكم من نقص من الركعات من غير عمد ؛ من التدارك الذي قد عرفته ، فلا تكفي صلاة الاحتياط ، بل اللازم ـ حينئذ ـ إتمام ما نقص وسجدتا السهو للسلام في غير محلّه . (مسألة 5) : لو شكّ في إتيان صلاة الاحتياط ، فإن كان بعد الوقت لايلتفت إليه . وإن كان في الوقت ، فإن لم يدخل في فعل آخر ، ولم يأتِ بالمنافي ، ولم يحصل الفصل الطويل ، بنى على عدم الإتيان . ومع أحد الاُمور الثلاثة فللبناء على الإتيان بها وجه ، ولكن الأحوط الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة . (مسألة 6) : لو شكّ في فعل من أفعالها أتى به لو كان في المحلّ ، وبنى على الإتيان لو تجاوز كما في أصل الصلاة . ولو شكّ في ركعاتها فالأقوى وجوب البناء على الأكثر ، إلاّ أن يكون مبطلاً فيبني على الأقلّ ، لكن الأحوط مع ذلك إعادتها ثمّ إعادة أصل (مسألة 7) : لو نسيها ودخل في صلاة اُخرى ـ من نافلة أو فريضة ـ قطعها وأتى بها ، خصوصاً إذا كانت الثانية مترتّبة على الاُولى([7]) ، والأحوط مع ذلك إعادة أصل الصلاة . هذا إذا كان ذلك غير مخلٍّ بالفوريّة ، وإلاّ فلايبعد وجوب العدول إلى أصل الصلاة إن كانت مترتّبة ، والأحوط إعادتها بعد ذلك أيضاً ، ومع عدم الترتّب يرفع اليد عنها ويعيد أصل الصلاة ، والأحوط الإتيان بصلاة الاحتياط ثمّ الإعادة . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالإعادة . [2] ـ بل الأقوى الإسرار بالقراءة واستحباب الجهر بالبسملة . [3] ـ أي يجوز إتمامها نافلة، كما يجوز قطعها . [4] ـ بل الأقوى . [5] ـ فقط من دون لزوم الإتيان بركعة أو ركعتين متّصلة . [6] ـ الإتيان بها غير لازم . [7] ـ مع تجاوز محلّ العدول إلى صلاة الاحتياط ، وإلاّ فالأظهر العدول من الثانية إلى صلاة الاحتياط ، وإن كان الأحوط مع العدول أيضاً إعادة أصل الصلاة .
|