|
القول في الأجزاء المنسيّة
(مسألة 1) : لايقضي من الأجزاء المنسيّة في الصلاة ، غيرَ السجود والتشهّد على الأحوط([1]) في الثاني ، فينوي أنّهما قضاء المنسيّ مقارناً للنيّة لأوّلهما ؛ محافظاً على ما كان واجباً فيهما حال الصلاة ، فإنّهما كالصلاة في الشرائط والموانع ، بل لايجوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي على الأحوط([2]) ، فلو فصل به يأتي بهما مع الشرائط ، والأحوط إعادة الصلاة ، خصوصاً في الترك العمدي ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها . والأقوى عدم وجوب([3]) قضاء أبعاض التشهّد حتّى الصلاة على النبيّ وآله . (مسألة 2) : لو تكرّر نسيان السجدة والتشهّد يتكرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ ، ولايشترط التعيين ولا ملاحظة الترتيب . نعم لو نسي السجدة والتشهّد معاً ، فالأحوط تقديم قضاء السابق منهما في الفوت ، ولو لم يعلم السابق احتاط بالتكرار ، فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً . (مسألة 3) : لايجب التسليم في التشهّد القضائي ، كما لايجب التشهّد والتسليم في السجدة القضائية . نعم لو كان المنسيّ التشهّد الأخير ، فالأحوط إتيانه بقصد القُربة المطلقة ـ من غير نيّة الأداء([4]) والقضاء ـ مع الإتيان بالسلام بعده ، كما أنّ الأحوط([5]) إتيان سجدتي السهو . ولو كان المنسيّ السجدة من الركعة الأخيرة ، فالأحوط إتيانها كذلك مع الإتيان بالتشهّد والتسليم وسجدتي السهو ؛ وإن كان الأقوى كونها قضاءً ووقوع التشهّد والتسليم في محلّهما ، ولايجب إعادتهما . (مسألة 4) : لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تداركهما ، ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده إلى الشكّ ، فالأحوط وجوب القضاء ؛ وإن كان الأقوى عدمه . (مسألة 5) : لو شكّ في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقل . (مسألة 6) : لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد ، وتذكّر بعد الدخول في صلاة اُخرى ، قطعها إن كانت نافلة([6]) ، وأمّا إن كانت فريضة ففي قطعها إشكال ، خصوصاً إذا كان المنسيّ التشهّد . (مسألة 7) : لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر ، فإن لم يدرك منها لو أتى به حتّى ركعة ، قدّم العصر وقضى الجزء بعدها ، وإن أدرك منها ركعة فلايبعد وجوب([7]) تقديم العصر أيضاً . ولو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر ، فإن أدرك منها ركعة قدّم صلاة الاحتياط ، وإلاّ قدّم العصر ، ويحتاط بإتيان صلاة الاحتياط بعدها وإعادة الظهر . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ بل الأقوى . [2] ـ بل الأقوى . [3] ـ بل الأقوى وجوبه . [4] ـ وإن كان الإتيان بنيّة الأداء لابأس على الأقوى ، وكذا في السجدة من الركعة الأخيرة . [5] ـ بل الأقوى إتيان سجدتي السهو للسلام في غير محلّه . [6] ـ بل جاز قطعها والإتيان به ، بل هو الأحوط، ومثلها الفريضة . [7] ـ بل لايبعد وجوب تقديمهما .
|