Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: القول في الأجزاء المنسيّة

القول في الأجزاء المنسيّة

(مسألة 1) : لايقضي من الأجزاء المنسيّة في الصلاة ، غيرَ السجود والتشهّد على الأحوط([1]) في الثاني ، فينوي أنّهما قضاء المنسيّ مقارناً للنيّة لأوّلهما ؛ محافظاً على ما كان واجباً فيهما حال الصلاة ، فإنّهما كالصلاة في الشرائط والموانع ، بل لايجوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي على الأحوط([2]) ، فلو فصل به يأتي بهما مع الشرائط ، والأحوط إعادة الصلاة ، خصوصاً في الترك العمدي ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها . والأقوى عدم وجوب([3]) قضاء أبعاض التشهّد حتّى الصلاة على النبيّ وآله .

(مسألة 2) : لو تكرّر نسيان السجدة والتشهّد يتكرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ ، ولايشترط التعيين ولا ملاحظة الترتيب . نعم لو نسي السجدة والتشهّد معاً ، فالأحوط تقديم قضاء السابق منهما في الفوت ، ولو لم يعلم السابق احتاط بالتكرار ، فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً .

(مسألة 3) : لايجب التسليم في التشهّد القضائي ، كما لايجب التشهّد والتسليم في السجدة القضائية . نعم لو كان المنسيّ التشهّد الأخير ، فالأحوط إتيانه بقصد القُربة المطلقة ـ من غير نيّة الأداء([4]) والقضاء ـ مع الإتيان بالسلام بعده ، كما أنّ الأحوط([5]) إتيان سجدتي السهو . ولو كان المنسيّ السجدة من الركعة الأخيرة ، فالأحوط إتيانها كذلك مع الإتيان بالتشهّد والتسليم وسجدتي السهو ؛ وإن كان الأقوى كونها قضاءً ووقوع التشهّد والتسليم في محلّهما ، ولايجب إعادتهما .

(مسألة 4) : لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تداركهما ، ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده إلى الشكّ ، فالأحوط وجوب القضاء ؛ وإن كان الأقوى عدمه .

(مسألة 5) : لو شكّ في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقل .

(مسألة 6) : لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد ، وتذكّر بعد الدخول في صلاة اُخرى ، قطعها إن كانت نافلة([6]) ، وأمّا إن كانت فريضة ففي قطعها إشكال ، خصوصاً إذا كان المنسيّ التشهّد .

(مسألة 7) : لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر ، فإن لم يدرك منها لو أتى به حتّى ركعة ، قدّم العصر وقضى الجزء بعدها ، وإن أدرك منها ركعة فلايبعد وجوب([7]) تقديم العصر أيضاً . ولو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر ، فإن أدرك منها ركعة قدّم صلاة الاحتياط ، وإلاّ قدّم العصر ، ويحتاط بإتيان صلاة الاحتياط بعدها وإعادة الظهر .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ بل الأقوى .

[2] ـ بل الأقوى .

[3] ـ بل الأقوى وجوبه .

[4] ـ وإن كان الإتيان بنيّة الأداء لابأس على الأقوى ، وكذا في السجدة من الركعة الأخيرة .

[5] ـ بل الأقوى إتيان سجدتي السهو للسلام في غير محلّه .

[6] ـ بل جاز قطعها والإتيان به ، بل هو الأحوط، ومثلها الفريضة .

[7] ـ بل لايبعد وجوب تقديمهما .

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org