|
القول في سجود السهو
(مسألة 1) : يجب سجود السهو للكلام ساهياً ولو لظنّ الخروج ، ونسيان السجدة الواحدة([1]) إن فات محلّ تداركها ، والسلام في غير محلّه ، ونسيان التشهّد مع فوت محلّ تداركه على الأحوط فيهما([2]) ، والشكّ بين الأربع والخمس . والأحوط إتيانه لكلّ زيادة ونقيصة في الصلاة لم يذكرها في محلّها ؛ وإن كان الأقوى عدم وجوبه لغير ما ذكر ، بل عدم وجوبه في القيام موضع القعود وبالعكس لايخلو من قُوّة ، ولكن لاينبغي ترك الاحتياط . وللكلام سجدتا سهو وإن طال إن عُدّ كلاماً واحداً . نعم إن تعدّد ـ كما لو تذكّر في الأثناء ثمّ سها بعده فتكلّم ـ تعدّد السجود . (مسألة 2) : التسليم الزائد لو وقع مرّة واحدة ـ ولو بجميع صيغه ـ سجد له سجدتي السهو مرّة واحدة ، وإن تعدّد سجد له متعدّداً . والأحوط تعدّده لكلّ تسليم . وكذا الحال في التسبيحات الأربع . (مسألة 3) : لو كان عليه سجود سهو وقضاء أجزاء منسيّة وركعات احتياطيّة ، أخّر السجود عنهما ، والأحوط تقديم الركعات الاحتياطيّة على قضاء الأجزاء ، بل وجوبه لايخلو من رُجحان . (مسألة 4) : تجب المبادرة في سجود السهو بعد الصلاة ، ويعصي بالتأخير وإن صحّت صلاته ، ولم يسقط وجوبه بذلك ولا فوريّـته فيسجد مبادراً ، كما أنّه لو نسيه ـ مثلاً ـ يسجد حين الذكر فوراً ، فلو أخّر عصى . (مسألة 5) : تجب في السجود المزبور النيّة مقارناً لأوّل مسمّاه ، ولايجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدّد ، كما لايجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى ، ولايجب فيه التكبير وإن كان أحوط . والأحوط مراعاة جميع ما يجب في سجود الصلاة ، خصوصاً وضع المساجد السبعة ، وإن كان عدم وجوب شيء ممّا لايتوقّف صدق مسمّى السجود عليه ، لايخلو من قوّة . نعم لا يُترك الاحتياط في ترك السجود على الملبوس والمأكول . والأحوط فيه الذكر المخصوص ، فيقول في كلّ من السجدتين : «بِسمِ اللهِ وباللهِ، وصَلّى الله على محمّد وآلِ مُحمّد» أو يقول : «بسمِ الله وباللهِ، أللّهُمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد» أو يقول : «بسمِ اللهِ وباللهِ، السلامُ عليكَ أيُّها النبيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه» . والأحوط اختيار الأخير ، لكن عدم وجوب الذكر ـ سيّما المخصوص منه ـ لايخلو من قوّة . ويجب بعد السجدة الأخيرة التشهّد والتسليم ، والواجبُ من التشهّدِ المتعارَفُ منه في الصلاة ، ومن التسليم «السلام عليكم» . (مسألة 6) : لو شكّ في تحقّق موجبه بنى على عدمه ، ولو شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب الإتيان به ، ولو علم بالموجب وتردّد بين الأقلّ والأكثر بنى على الأقلّ . ولو شكّ في فعل من أفعاله فإن كان في المحلّ أتى به ، وإن تجاوز لايعتني به . وإذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقلّ ، إلاّ إذا كان شكّه بعد الدخول في التشهّد . ولو علم بأنّه زاد سجدة أو علم أنّه نقص واحدة أعاد . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ على الأحوط الذي لاينبغي تركه . [2] ـ بل الأقوى فيهما .
|