|
البحث في صلاة الجمعة
(مسألة 1) : تجب صلاة الجمعة في هذه الأعصار مخيّراً بينها وبين صلاة الظهر ، والجمعة أفضل([1]) والظهر أحوط ، وأحوط من ذلك الجمع بينهما ، فمن صلّى الجمعة سقطت عنه صلاة الظهر على الأقوى ، لكن الأحوط الإتيان بالظهر بعدها . وهي ركعتان كالصبح . (مسألة 2) : من ائتمّ بإمام في الجمعة جاز الاقتداء به في العصر ، لكن لو أراد الاحتياط أعاد الظهرين بعد الائتمام ، إلاّ إذا احتاط الإمام ـ بعد صلاة الجمعة قبل العصر ـ بأداء الظهر ، وكذا المأموم ، فيجوز الاقتداء به في العصر ويحصل به الاحتياط . (مسألة 3) : يجوز الاقتداء في الظهر الاحتياطي ، فإذا صلّوا الجمعة جاز لهم صلاة الظهر جماعة احتياطاً ، ولو ائتمّ بمن يصلّيها احتياطاً من لم يصلّ الجمعة ، لايجوز له الاكتفاء بها ، بل تجب عليه إعادة الظهر . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ أفضلية الجمعة غير ثابتة ؛ لعدم الدليل عليها إلاّ الجمع بين الأخبار ، وهو في غير محلّه ؛ فإنّه ليس بجمع عرفي ، كيف ولم تكن سيرة الفقهاء في القرون والأعصار الماضية على إقامتها أو الحضور فيها مع ما كان لهم من القدرة على الإقامة والحضور ، وهذه السيرة لاتجتمع مع الأفضلية عادة ، كما لايخفى .
|