|
القول فيمن تجب عليه
(مسألة 1) : يشترط في وجوبها اُمور : التكليف ، والذكورة ، والحرّية ، والحضر ، والسلامة من العمى والمرض ، وأن لايكون شيخاً كبيراً ، وأن لايكون بينه وبين محلّ إقامة الجُمعة أزيد من فرسخين ، فهؤلاء لايجب عليهم السعي إلى الجمعة لو قلنا بالوجوب التعييني ، ولا تجب عليهم ولو كان الحضور لهم غير حرجيّ ولا مشقّة فيه . (مسألة 2) : كلّ هؤلاء إذا اتّفق منهم الحضور أو تكلّفوه ، صحّت منهم وأجزأت عن الظهر ، وكذا كلّ من رُخّص له في تركها لمانع ؛ من مطر ، أو برد شديد ، أو فقد رجل ، ونحوها ممّا يكون الحضور معه حرجاً عليه . نعم لا تصحّ من المجنون ، وصحّت صلاة الصبيّ . وأمّا إكمال العدد به فلايجوز ، وكذا لا تنعقد بالصبيان فقط . (مسألة 3) : يجوز للمسافر حضور الجمعة ، وتنعقد منه وتُجزيه عن الظهر ، لكن لو أراد المسافرون إقامتها ـ من غير تبعيّة للحاضرين ـ لا تنعقد منهم ، وتجب عليهم صلاة الظهر ، ولو قصدوا الإقامة جازت لهم إقامتها ، ولايجوز أن يكون المسافر مكمّلاً للعدد([1]) . (مسألة 4) : يجوز للمرأة الدخول في صلاة الجمعة ، وتصحّ منها ، وتُجزيها عن الظهر إن كان عدد الجمعة ـ أي خمسة نفر ـ رجالاً ، وأمّا إقامتها للنساء ، أو كونها من جملة الخمسة ، فلا تجوز ، ولا تنعقد إلاّ بالرجال([2]) . (مسألة 5) : تجب الجمعة على أهل القُرى والسواد ، كما تجب على أهل المدن والأمصار مع استكمال الشرائط ، وكذا تجب على ساكني الخيم والبوادي إذا كانوا قاطنين فيها . (مسألة 6) : تصحّ الجمعة من الخُنثى المُشكل ، ولايصحّ جعله إماماً([3]) أو مكمّلاً للعدد ، فلو لم يكمل إلاّ به لا تنعقد الجمعة ، وتجب الظهر . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ كما لايجوز على الأقوى إمامته فيها . [2] ـ الظاهر جواز إقامتها للنساء، فضلاً عن كونها من جملة الخمسة ؛ لصدق ما في بعض الأخبار : «خمسة أو سبعة»، (وسائل الشيعة 7 : 303 / 2) على النساء، كصدقها على الرجال ، بل ولقائل أن يقول بأنّ اختصاص القوم والرهط المشترط للعدد بالرجال ـ على تسليمه ـ يكون من جهة المتعارف والغالب في المكالمات ، وإلاّ فلا خصوصية للرجال في ذلك ، فتأ مّل . [3] ـ بل يصحّ ؛ لما يأتي من صحّة إمامة النساء في الجمعة والجماعة ولو للرجال . وعليه فالخنثى إن كانت طبيعة ثالثة كانت مشمولة لإطلاقات الجماعة والجمعة ، وإن لم تكن طبيعة ثالثة فليست بخارجة عن الرجل والاُنثى الجائز لهما الإمامة للجمعة، كالجماعة . وبما ذكرناه في إمامتها يظهر جواز المكمّلية لها ، كما لايخفى .
|