|
فروع:
الأوّل: شرائط الجماعة في غير الجُمعة معتبرة في الجمعة أيضاً ؛ من عدم الحائل ، وعدم عُلُوّ موقف الإمام ، وعدم التباعد وغيرها ، وكذا شرائط الإمام في الجمعة هي الشرائط في إمام الجماعة ؛ من العقل والإيمان وطهارة المولد والعدالة . نعم لايصحّ في الجمعة إمامة الصبيان ولا النساء([1]) ؛ وإن قلنا بجوازها لمثلهما في غيرها . الثاني: الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة محرمة ، وهو الأذان الذي يأتي المخالفون به بعد الأذان الموظّف ، وقد يُطلق عليه الأذان الثالث ، ولعلّه باعتبار كونه ثالث الأذان والإقامة ، أو ثالث الأذان للإعلام والأذان للصلاة ، أو ثالث باعتبار أذان الصبح والظهر ، والظاهر أنّه غير الأذان للعصر . الثالث: لايحرم البيع ولا غيره من المعاملات يوم الجمعة بعد الأذان في أعصارنا ؛ ممّا لا تجب الجُمعة فيها تعييناً . الرابع: لو لم يتمكّن المأموم ـ لزحام ونحوه ـ من السجود مع الإمام في الركعة الاُولى التي أدرك ركوعها معه ، فإن أمكنه السجود واللحاق به قبل الركوع أو فيه فعل وصحّت جمعته ، وإن لم يمكنه ذلك لم يتابعه في الركوع ، بل اقتصر على متابعته في السجدتين ، ونوى بهما للاُولى ، فيكمل له ركعة مع الإمام ، ثمّ يأتي بركعة ثانية لنفسه ، وقد تمّت صلاته . وإن نوى بهما الثانية ، قيل : يحذفهما ويسجد للاُولى ، ويأتي بالركعة الثانية ، وصحّت صلاته . وهو مرويّ ، وقيل : تبطل الصلاة . ويحتمل جعلهما للاُولى إذا كانت نيّـته للثانية لغفلة أو جهل ، وأتى بالركعة الثانية كالفرض الأوّل ، والمسألة لا تخلو من إشكال ، فالأحوط الإتمام بحذفهما والسجدة للاُولى والإتيان بالظهر . وكذا لو نوى بهما التبعيّة للإمام . الخامس: صلاة الجمعة ركعتان ، وكيفيّـتها كصلاة الصبح ، ويُستحبّ فيها الجهر بالقراءة ، وقراءة «الجمعة» في الاُولى ، و«المنافقين» في الثانية . وفيها قنوتان : أحدهما قبل ركوع الركعة الاُولى ، وثانيهما بعد ركوع الثانية . وقد مرّ بعض الأحكام الراجعة إليها في مباحث القراءة وغيرها . ثمّ إنّ أحكامها ـ في الشرائط والموانع والقواطع والخلل والشكّ والسهو وغيرها ـ ما تقدّمت في كتاب الطهارة والصلاة . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ لمّا أنّ المختار عدم شرطية الذكورية للإمام في صلاة الجماعة ، فيجوز إمامة المرأة للرجال فيها ، فكذلك المقام ؛ لأنّ الظاهر عدم الفرق بينهما ، كما صرّح به في «الجواهر» ، ففيه : «المسألة الخامسة : يعتبر في إمام الجمعة كمال العقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد والذكورة ، كما تسمع الكلام فيه مفصّلاً في الجماعة ؛ إذ الظاهر عدم الفرق بين الجمعة وغيرها في ذلك». (جواهر الكلام 11 : 296) نعم ، على القول بعدم انعقاد الجمعة ـ أي العدد المعتبر فيها ـ بهنّ فلاتجوز إمامتهنّ ولو للنساء في تلك الجمعة ، وأ مّا على ما اخترناه من الكفاية بهنّ في العدد فلا مانع من إمامتهنّ من تلك الجمعة أيضاً ، فما في المتن على مختاره في المسألة الرابعة من عنوان : القول فيمن تجب عليه .
|