|
القول فيما يجب الإمساك عنه
(مسألة 1) : يجب على الصائم الإمساك عن اُمور : الأوّل والثاني: الأكل والشرب ؛ معتاداً كان كالخبز والماء ، أو غيره كالحصاة وعصارة الأشجار ؛ ولو كانا قليلين جدّاً كعُشر حَبّة وعُشر قطرة . (مسألة 2) : المدار هو صدق الأكل والشرب ولو كانا على النحو غير المتعارف ، فإذا أوصل الماء إلى جوفه من طريق أنفه ، صدق الشرب عليه وإن كان بنحو غير متعارف . الثالث: الجِماع ؛ ذكراً كان الموطوء أو اُنثى ، إنساناً أو حيواناً([1]) ، قُبلاً أو دُبراً ، حيّاً أو ميّـتاً ، صغيراً أو كبيراً ، واطئاً كان الصائم أو موطوءاً([2]) . فتعمّد ذلك مبطل وإن لم يُنزل([3]) ، ولايبطل مع النسيان أو القهر السالب للاختيار ، دون الإكراه ، فإنّه مبطل أيضاً ، فإن جامع نسياناً أو قهراً ، فتذكّر أو ارتفع القهر في الأثناء ، وجب الإخراج فوراً ، فإن تراخى بطل صومه . ولو قصد التفخيذ ـ مثلاً ـ فدخل بلا قصد لم يبطل ، وكذا لو قصد الإدخال ولم يتحقّق ؛ لما مرّ من عدم مفطريّة قصد المفطر . ويتحقّق الجِماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها([4]) ، بل لايبعد إبطال مسمّى الدخول في المقطوع وإن لم يكن بمقدارها . الرابع: إنزال المنيّ باستمناء ، أو ملامسة ، أو قُبلة ، أو تفخيذ ، أو نحو ذلك من الأفعال التي يُقصد بها حصوله ، بل لو لم يقصد حصوله وكان من عادته ذلك بالفعل المزبور ، فهو مبطل أيضاً . نعم لو سبقه المنيّ من دون إيجاد شيء يترتّب عليه حصوله ـ ولو من جهة عادته من دون قصد له ـ لم يكن مبطلاً . (مسألة 3) : لابأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار ؛ وإن علم بخروج بقايا المنيّ الذي في المجرى إذا كان ذلك قبل الغُسل من الجنابة ، وأمّا الاستبراء بعده فمع العلم بحدوث جنابة جديدة به فالأحوط تركه([5]) ، بل لايخلو لزومه من قوّة ، ولايجب التحفّظ من خروج المنيّ بعد الإنزال إن استيقظ قبله ، خصوصاً مع الحرج والإضرار . الخامس: تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان وقضائه . بل الأقوى في الثاني البطلان بالإصباح جُنُباً وإن لم يكن عن عمد . كما أنّ الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلاً ـ قبل الفجر ـ حتّى مضى عليه يوم أو أيّام ، بل الأحوط إلحاق غير شهر رمضان ـ من النذر المعيّن ونحوه ـ به وإن كان الأقوى خلافه إلاّ في قضاء شهر رمضان([6]) ، فلايترك الاحتياط فيه . وأمّا غير شهر رمضان وقضائه من الواجب المعيّن والموسّع والمندوب ، ففي بطلانه بسبب تعمّد البقاء على الجنابة إشكال ، الأحوط ذلك خصوصاً في الواجب الموسّع ، والأقوى العدم خصوصاً في المندوب . (مسألة 4) : من أحدث سبب الجنابة في وقت لايسع الغسل ولا التيمّم مع علمه بذلك ، فهو كمتعمّد البقاء عليها ، ولو وسع التيمّم خاصّة عصى وصحّ صومه المعيّن ، والأحوط القضاء . (مسألة 5) : لو ظنّ السعة وأجنب فبان الخلاف ، لم يكن عليه شيء إذا كان مع المراعاة ، وإلاّ فعليه القضاء . (مسألة 6) : كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّداً ، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر ، فإذا طهرتا منهما قبل الفجر وجب عليهما الغسل أو التيمّم ، ومع تركهما عمداً يبطل صومهما . وكذا يُشترط ـ على الأقوى ـ في صحّة صوم المستحاضة الأغسالُ النهاريّة التي للصلاة دون غيرها ، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل ـ كالمتوسّطة والكثيرة ـ فتركت الغسل بطل صومها ، بخلاف ما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الظهرين ، فتركت الغسل إلى الغروب ، فإنّه لايبطله ، ولا يُترك الاحتياط([7]) بإتيان الغسل لصلاة الليلة الماضية ، ويكفي عنه الغسل قبل الفجر لإتيان صلاة الليل أو الفجر ، فصحّ صومها ـ حينئذ ـ على الأقوى . (مسألة 7) : فاقد الطهورين يصحّ صومه مع البقاء على الجنابة أو حدث الحيض أو النفاس . نعم فيما يفسده البقاء على الجنابة ولو عن غير عمد ـ كقضاء شهر رمضان ـ فالظاهر بطلانه به . (مسألة 8) : لا يُشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت ، كما لا يضرّ مسّه به في أثناء النهار . (مسألة 9) : من لم يتمكّن من الغسل ـ لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم ؛ ولو لضيق الوقت ـ وجب عليه التيمّم للصوم ، فمن تركه حتّى أصبح كان كتارك الغسل . ولايجب عليه البقاء على التيمّم مستيقظاً حتّى يصبح وإن كان أحوط . (مسألة 10) : لو استيقظ بعد الصبح محتلماً ، فإن علم أنّ جنابته حصلت في الليل صحّ صومه إن كان مضيّقاً ، إلاّ في قضاء شهر رمضان ، فإنّ الأحوط فيه الإتيان به وبعوضه ؛ وإن كان جواز الاكتفاء بالعوض بعد شهر رمضان الآتي لايخلو من قوّة([8]) . وإن كان موسّعاً بطل إن كان قضاء شهر رمضان ، وصحّ إن كان غيره أو كان مندوباً ، إلاّ أنّ الأحوط إلحاقهما به . وإن لم يعلم بوقت وقوع الجنابة ، أو علم بوقوعها نهاراً ، لايبطل صومه من غير فرق بين الموسّع وغيره والمندوب ، ولايجب عليه البدار إلى الغسل ، كما لايجب على كلّ من أجنب في النهار بدون اختيار ؛ وإن كان أحوط . (مسألة 11) : من أجنب في الليل في شهر رمضان ، جاز له أن ينام قبل الاغتسال إن احتمل الاستيقاظ حتّى بعد الانتباه أو الانتباهتين ، بل وأزيد ، خصوصاً مع اعتياد الاستيقاظ ، فلايكون نومه حراماً ؛ وإن كان الأحوط شديداً ترك النوم الثاني فما زاد . ولو نام مع احتمال الاستيقاظ فلم يستيقظ حتّى طلع الفجر ، فإن كان بانياً على عدم الاغتسال لو استيقظ ، أو متردّداً فيه ، أو غير ناو له ـ وإن لم يكن متردّداً ولا ذاهلاً وغافلاً ـ لحقه حكم متعمّد البقاء على الجنابة ، فعليه القضاء والكفّارة كما يأتي ، وإن كان بانياً على الاغتسال لا شيء عليه ؛ لا القضاء ولا الكفّارة . لكن لاينبغي للمحتلم أن يترك الاحتياط ـ لو استيقظ ثمّ نام ولم يستيقظ حتّى طلع الفجر ـ بالجمع بين صوم يومه وقضائه وإن كان الأقوى صحّـته . ولو انتبه ثمّ نام ثانياً حتّى طلع الفجر بطل صومه ، فيجب عليه الإمساك تأدّباً والقضاء . ولو عاد إلى النوم ثالثاً ولم ينتبه فعليه الكفّارة أيضاً على المشهور ، وفيه تردّد ، بل عدم وجوبها لايخلو من قوّة ، لكن لاينبغي ترك الاحتياط . ولو كان ذاهلاً وغافلاً عن الاغتسال ، ولم يكن بانياً عليه ولا على تركه ، ففي لحوقه بالأوّل أو الثاني وجهان ، أوجههما اللحوق بالثاني . السادس: تعمّد الكذب على الله تعالى ورسوله والأئمّة ـ صلوات الله عليهم ـ على الأقوى ، وكذا باقي الأنبياء والأوصياء(عليهم السلام)([9]) على الأحوط ؛ من غير فرق بين كونه في الدين أو الدنيا([10]) ، وبين كونه بالقول أو بالكتابة أو الإشارة أو الكناية ونحوها ؛ ممّا يصدق عليه الكذب عليهم(عليهم السلام) فلو سأله سائل : هل قال النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)كذا ؟ فأشار «نعم» في مقام «لا» ، أو «لا» في مقام «نعم» بطل صومه . وكذا لو أخبر صادقاً عن النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) ثمّ قال : ما أخبرتُ به عنه كذب ، أو أخبر عنه كاذباً في الليل ، ثمّ قال في النهار : إنّ ما أخبرتُ به في الليل صدق ، فسد صومه . والأحوط عدم الفرق بين الكذب عليهم في أقوالهم أو غيرها ، كالإخبار كاذباً بأنّه فعل كذا ، أو كان كذا . والأقوى عدم ترتّب الفساد مع عدم القصد الجدّي إلى الإخبار ؛ بأن كان هازلاً أو لاغياً . (مسألة 12) : لو قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ ، وكذا إذا قصد الكذب فبان صدقاً وإن علم بمفطرّيته . (مسألة 13) : لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولاً له أو لغيره ، كما إذا كان مذكوراً في بعض كتب التواريخ أو الأخبار ؛ إذا كان على وجه الإخبار . نعم لا يُفسده إذا كان على وجه الحكاية والنقل من شخص أو كتاب . السابع: رمس الرأس في الماء على الأحوط([11]) ولو مع خروج البدن ، ولايلحق المضاف بالمطلق . نعم لا يُترك الاحتياط في مثل الجلاّب([12]) خصوصاً مع ذهاب رائحته ، ولابأس بالإفاضة ونحوها ممّا لا يُسمّى رمساً وإن كثر الماء ، بل لابأس برمس البعض وإن كان فيه المنافذ ، ولابغمس التمام على التعاقب ؛ بأن غمس نصفه ثمّ أخرجه ، وغمس نصفه الآخر . (مسألة 14) : لو ألقى نفسه في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل ، لم يبطل صومه إذا لم تقضِ العادة برمسه ، وإلاّ فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد إلاّ مع القطع بعدمه . (مسألة 15) : لو ارتمس الصائم مغتسلاً ، فإن كان تطوّعاً أو واجباً موسّعاً ، بطل صومه وصحّ غسله ، وإن كان واجباً معيّناً ، فإن قصد الغسل بأوّل مسمّى الارتماس ، بطل صومه وغسله على تأمّل فيه([13]) ، وإن نواه بالمكث أو الخروج صحّ غسله دون صومه في غير شهر رمضان ، وأمّا فيه فيبطلان معاً ، إلاّ إذا تاب ونوى الغسل بالخروج ، فإنّه صحيح حينئذ . الثامن: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ، بل وغير الغليظ على الأحوط وإن كان الأقوى خلافه ؛ سواء كان الإيصال بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه ، أو بإثارة غيره ، أو بإثارة الهواء ؛ مع تمكينه من الوصول وعدم التحفّظ ، وفيما يعسر التحرّز عنه تأمّل . ولابأس به مع النسيان أو الغفلة أو القهر الرافع للاختيار أو تخيّل عدم الوصول ، إلاّ أن يجتمع في فضاء الفم ثمّ أكله اختياراً . والأقوى عدم لحوق البخار([14]) به إلاّ إذا انقلب في الفم ماء وابتلعه . كما أنّ الأقوى عدم لحوق الدخان به أيضاً . نعم يُلحق به شرب الأدخنة على الأحوط([15]) . التاسع: الحُقنة بالمائع ولو لمرض ونحوه ، ولابأس بالجامد المستعمل للتداوي كالشياف . وأمّا إدخال نحو الترياك للمعتادين به وغيرهم للتغذّي والاستنعاش ففيه إشكال ، فلايترك الاحتياط باجتنابه ، وكذلك كلّ ما يحصل به التغذّي من هذا المجرى ، بل وغيره كتلقيح ما يتغذّى به . نعم لابأس بتلقيح غيره للتداوي ، كما لابأس بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه . العاشر: تعمّد القيء وإن كان للضرورة ، دون ما كان منه بلا عمد ، والمدار صدق مسمّاه . ولو ابتلع في الليل ما يجب عليه ردّه ، ويكون القيء في النهار مقدّمة له ، صحّ صومه([16]) لو ترك القيء عصياناً ولو انحصر إخراجه به . نعم لو فرض ابتلاع ما حكم الشارع بقيئه بعنوانه ، ففي الصحّة والبطلان تردّد ، والصحّة أشبه . (مسألة 16) : لو خرج بالتجشُّؤ شيء ووصل إلى فضاء الفم ، ثمّ نزل من غير اختيار ، لم يبطل صومه ، ولو بلعه اختياراً بطل وعليه القضاء والكفّارة([17]) . ولايجوز للصائم التجشُّؤ اختياراً إذا علم بخروج شيء معه يصدق عليه القيء ، أو ينحدر بعد الخروج بلا اختيار ، وإن لم يعلم به ـ بل احتمله ـ فلابأس به ، بل لو ترتّب عليه ـ حينئذ ـ الخروج والانحدار لم يبطل صومه . هذا إذا لم يكن من عادته ذلك ، وإلاّ ففيه إشكال ، ولا يُترك الاحتياط . (مسألة 17) : لايبطل الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم ؛ وإن كان بتذكّر ما كان سبباً لاجتماعه ، ولابابتلاع النخامة التي لم تصل إلى فضاء الفم ؛ من غير فرق بين النازلة من الرأس والخارجة من الصدر على الأقوى . وأمّا الواصلة إلى فضاء الفم فلايترك الاحتياط بترك ابتلاعها([18]) ، ولو خرجت عن الفم ثمّ ابتلعها بطل صومه ، وكذا البصاق . بل لو كانت في فمه حصاة ، فأخرجها وعليها بِلّة من الريق ، ثمّ أعادها وابتلعها ، أو بلّ الخيّاط الخيط بريقه ، ثمّ ردّه وابتلع ما عليه من الرطوبة ، أو استاك وأخرج المسواك المبلّل بالريق ، فردّه وابتلع ما عليه من الرطوبة إلى غير ذلك ، بطل صومه . نعم لو استهلك ما كان عليه من الرطوبة في ريقه ـ على وجه لايصدق أنّه ابتلع ريقه مع غيره ـ لابأس به . ومثله ذوق المرق ومضغ الطعام والمتخلّف من ماء المضمضة . وكذا لابأس بالعلك على الأصحّ وإن وجد منه طعماً في ريقه ؛ ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزائه ولو كان بنحو الذَّوَبان في الفم . (مسألة 18) : كلّ ما مرّ من أنّه يفسد الصوم ـ ما عدا البقاء على الجنابة الذي مرّ التفصيل فيه ـ إنّما يُفسده إذا وقع عن عمد ، لابدونه كالنسيان أو عدم القصد ، فإنّه لا يُفسده بأقسامه . كما أنّ العمد يفسده بأقسامه ؛ من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به ، مقصّراً على الأقوى ، أو قاصراً على الأحوط([19]) . ومن العمد من أكل ناسياً فظنّ فساده فأفطر عامداً([20]) . والمقهور المسلوب عنه الاختيار الموجَر في حَلقه لايبطل صومه . والمكرَه الذي يتناول بنفسه يبطله([21]) . ولو اتّقى من المخالفين في أمر يرجع إلى فتواهم أو حكمهم فلايفطره ، فلو ارتكب تقيّة ما لايرى المخالف مُفطّراً صحّ صومه على الأقوى . وكذا لو أفطر قبل ذهاب الحمرة ؛ بل وكذا لو أفطر يوم الشكّ تقيّة ـ لحكم قضاتهم بحسب الموازين الشرعيّة التي عندهم ـ لايجب عليه القضاء مع بقاء الشكّ على الأقوى . نعم لو علم بأنّ حكمهم بالعيد مخالف للواقع ، يجب عليه الإفطار تقيّة ، وعليه القضاء على الأحوط . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ مع الإنزال . [2] ـ إذا كان الواطئ حيواناً، فعدم المفطرية لايخلو من قوّة . [3] ـ بل مع الإنزال، وأ مّا بدونه فلايبعد اختصاص وجوب الإمساك بالقبل ، بل لايخلو عن وجه وجيه ، وإن كان الأحوط الإمساك مطلقاً، كما في المتن . [4] ـ المعيار الدخول، وإن لم يكن بقدرها. ومنه يظهر حكم المقطوع والملتوي. [5] ـ وإن كان الترك غير لازم . [6] ـ بل فيه أيضاً . [7] ـ بل لايخلو عن قوّة . [8] ـ القوّة ممنوعة . [9] ـ وكذا فاطمة الزهرا(عليها السلام) . [10] ـ على الأقوى فيما كان متعلّقاً باُمور الدين، وعلى الأحوط في غيره . [11] ـ بل على الأقوى . [12] ـ الفرق بينه وبين غيره من المياه المضافة ، لا بيّنه سيّدنا الاُستاذ(قدس سره) ولا هو مبيّن ، والظاهر عدم الفرق . [13] ـ بل بطل غسله أيضاً. [14] ـ بل الأقوى إلحاقه إذا كان غليظاً . [15] ـ بل على الأقوى . [16] ـ بل بطل مطلقاً . [17] ـ بل عليه كفّارة الجمع إذا كان حراماً من جهة خباثته وغيرها . [18] ـ ولو ابتلعها بطل صومه على الأحوط، وعليه القضاء والكفّارة . [19] ـ وإن كان عدم البطلان فيه لايخلو من قوّة . [20] ـ إن كان جاهلا مقصّراً، وإلاّ فيصحّ صومه . [21] ـ على الأحوط ، بل عدم البطلان ـ كما عليه الأكثر على المحكي عنهم ـ لايخلو من قوّة ؛ لحديث الرفع، ولاحتمال إطلاق أدلّة المفطرية بغير المكره .
|