|
القول فيما يكره للصائم ارتكابه
(مسألة 1) : يكره للصائم اُمور : منها: مباشرة النساء تقبيلاً ولمساً وملاعبة ، وللشابّ الشّبق ومن تتحرّك شهوته أشدّ . هذا إذا لم يقصد الإنزال بذلك ولم يكن من عادته ، وإلاّ حرم([1]) في الصوم المعيّن . بل الأولى ترك ذلك حتّى لمن لم تتحرّك شهوته عادةً مع احتمال التحرّك بذلك . ومنها: الاكتحال إذا كان بالذرّ أو كان فيه مسك أو يصل منه إلى الحلق أو يخاف وصوله أو يجد طعمه فيه لما فيه من الصبر ونحوه . ومنها: إخراج الدم المُضعِف بحجامة أو غيرها ، بل كلّ ما يورث ذلك أو يصير سبباً لهيجان المرّة ؛ من غير فرق بين شهر رمضان وغيره وإن اشتدّ فيه ، بل يحرم ذلك فيه ـ بل في مطلق الصوم المعيّن ـ إذا علم حصول الغَشَيان المبطل ولم تكن ضرورة تدعو إليه . ومنها: دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف . ومنها: السّعوط ، وخصوصاً مع العلم بوصوله إلى الدماغ أو الجوف ، بل يفسد الصوم مع التعدّي إلى الحلق . ومنها: شمّ الرياحين ، خصوصاً النرجس ، والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح . نعم لابأس بالطيب ، فإنّه تُحفة الصائم ، لكن الأولى ترك المِسك منه ، بل يكره التطيّب به للصائم . كما أنّ الأولى ترك شمّ الرائحة الغليظة حتّى تصل إلى الحَلق . (مسألة 2) : لابأس باستنقاع الرجل في الماء ، ويُكره للامرأة . كما أنّه يُكره لهما بلّ الثوب ووضعه على الجسد . ولابأس بمضغ الطعام للصبيّ ، ولا زقّ الطائر ، ولا ذوق المرق ، ولا غيرها ممّا لايتعدّى إلى الحَلق ، أو تعدّى من غير قصد ، أو مع القصد ولكن عن نسيان ؛ ولا فرق بين أن يكون أصل الوضع في الفم لغرض صحيح أو لا . نعم يكره الذوق للشيء . ولابأس بالسواك باليابس ، بل هو مستحبّ . نعم لايبعد الكراهة بالرطب . كما أنّه يكره نزع الضّرس ، بل مطلق ما فيه إدماء . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ الحرمة بمجرّد القصد أو العادة غير معلومة ؛ لعدم الوجه للحرمة بهما ، إلاّ من باب حرمته الشرعية للمقدّمة ، وهي محلّ إشكال، بل منع . نعم إذا أمنى يكون من الإفطار العمدي .
|