|
القول في صوم الكفّارة
وهو على أقسام : منها: ما يجب مع غيره ، وهي كفّارة قتل العمد([1]) ، فتجب فيها الخصال الثلاث ، وكذا كفّارة الإفطار بمحرّم في شهر رمضان على الأحوط([2]) . ومنها: مايجب بعد العجز عن غيره ، وهي كفّارة الظهار وكفّارة قتل الخطأ ، فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق . وكفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان ، فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام . وكفّارة اليمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، وإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام([3]) . وكفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب([4])حتّى أدمته ونتفها رأسها فيه . وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو على ولده ، فإنّهما ككفّارة اليمين . وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً ، فإنّها ثمانية عشر يوماً بعد العجز عن بدنة . وكفّارة صيد المحرم([5]) النعامة ، فإنّها بدنة ، فإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام ، ويتصدّق به على ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مُدّ على الأقوى ، والأحوط مُدّان ولو زاد عن الستّين اقتصر عليهم ، ولو نقص لم يجب الإتمام ، والاحتياط بالمُدّين إنّما هو فيما لايوجب النقص عن الستّين ، وإلاّ اقتصر على المُدّ ويُتمّ الستّين ، ولو عجز عن التصدّق صام على الأحوط لكلّ مُدّ يوماً إلى الستّين ، وهو غاية كفّارته ، ولو عجز صام ثمانية عشر يوماً . وكفّارة صيد المُحرِم البقرَ الوحشيّ ، فإنّها بقرة ، وإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام ، ويتصدّق به على ثلاثين مسكيناً لكلّ واحد مُدّ على الأقوى ، والأحوط مُدّان ، فإن زاد فله ، وإن نقص لايجب عليه الإتمام ، ولايحتاط بالمُدّين مع إيجابه النقص كما تقدّم ، ولو عجز عنه صام ـ على الأحوط ـ عن كلّ مُدّ يوماً إلى الثلاثين ، وهي غاية كفّارته ، ولو عجز صام تسعة أيام ، وحمار الوحش كذلك ، والأحوط أنّه كالنعامة ، وكفّارة صيد المُحرِم الغزالَ ، فإنّها شاة ، وإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام ، ويتصدّق على عشرة مساكين ؛ لكلّ مُدّ على الأقوى ، ومُدّان على الأحوط . وحكم الزيادة والنقيصة ومورد الاحتياط كما تقدّم . ولو عجز صام على الأحوط عن كلّ مدّ يوماً إلى عشرة أيّام غاية كفّارته ، ولو عجز صام ثلاثة أيّام . ومنها: ما يجب مخيّراً بينه وبين غيره ، وهي كفّارة الإفطار في شهر رمضان ، وكفّارة إفساد الاعتكاف بالجماع ، وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب ، وكفّارة النذر والعهد ، فإنّها فيها مخيّرة بين الخِصال الثلاث . (مسألة) : يجب التـتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع وكفارة التخيير والترتيب ، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني كما مرّ . وكذا يجب التـتابع ـ على الأحوط([6]) ـ في الثمانية عشر بدل الشهرين ، بل هو الأحوط([7]) في صيام سائر الكفّارات . ولايضرّ بالتـتابع فيما يشترط فيه ذلك الإفطارُ في الأثناء لعذر من الأعذار ، فيبني على ما مضى كما تقدّم . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ فيما لم يقتصّ منه، فالكفّارة مختصّة بصورة عدم القصاص فلا كفّارة معه. [2] ـ الأقوى . [3] ـ متتابعات على الأحوط. [4] ـ يأتي في كتاب الكفّارات ما هو الأقوى من عدم الكفّارة فيه وفي تالييها. [5] ـ تركنا التعليقة والبحث عن كفّارة الصيد المحرّم ؛ لعدم الابتلاء بها أو قلّتها . [6] ـ وإن كان عدم الوجوب لايخلو من وجه . [7] ـ بل الأقوى عدم وجوبه إلاّ في كفّارة اليمين.
|