|
القول في أحكام الاعتكاف
يحرم على المعتكف اُمور : منها: مباشرة النساء بالجِماع وباللمس والتقبيل بشهوة([1]) ، بل هي مبطلة للاعتكاف ، ولا فرق بين الرجل والمرأة ، فيحرم ذلك على المعتكفة أيضاً . ومنها: الاستمناء على الأحوط . ومنها: شمّ الطيب والريحان متلذّذاً ، ففاقد حاسّة الشمّ خارج([2]) . ومنها: البيع والشراء ، والأحوط ترك غيرهما ـ أيضاً ـ من أنواع التجارة كالصلح والإجارة وغيرهما ، ولو أوقع المعاملة صحّت وترتّب عليها الأثر على الأقوى . ولابأس بالاشتغال بالاُمور الدنيويّة من أصناف المعايش ؛ حتّى الخياطة والنساجة ونحوهما وإن كان الأحوط الاجتناب . نعم لابأس بها مع الاضطرار ، بل لابأس بالبيع والشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل والشرب مع عدم إمكان التوكيل ، بل مع تعذّر النقل بغير البيع والشراء أيضاً . ومنها: الجدال على أمر دنيويّ أو دينيّ إذا كان لأجل الغلبة وإظهار الفضيلة ، فإن كان بقصد إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ ، فلابأس به ، والأحوط للمعتكف اجتناب ما يجتنبه المحرم ، لكن الأقوى خلافه ، خصوصاً لبس المخيط وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح ، فإنّ جميع ذلك جائز له . (مسألة 1) : لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل والنهار ، عدا الإفطار . (مسألة 2) : يُفسد الاعتكاف كلّ ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به ، فبطلانه يوجب بطلانه ، وكذا يفسده الجِماع ولو وقع في الليل ، وكذا اللّمس والتقبيل بشهوة . ثمّ إنّ الجِماع يُفسده ولو سهواً([3]) ، وأمّا سائر ما ذكر من المحرّمات ، فالأحوط في صورة ارتكابها عمداً أو سهواً ـ وكذا اللمس والتقبيل بشهوة إذا وقعا سهواً ـ إتمام الاعتكاف ، وقضاؤه إن كان واجباً معيّناً ، واستئنافه في غير المعيّن منه إن كان في اليومين الأوّلين ، وإتمامه واستئنافه إن كان في اليوم الثالث . وإذا أفسده فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه ، ولايجب الفور فيه وإن كان أحوط ، وإن كان غير معيّن وجب استئنافه ، وكذا يجب قضاء المندوب إن أفسده بعد اليومين . وأمّا قبلهما فلا شيء عليه ، بل في مشروعيّة قضائه إشكال . وإنّما يجب القضاء أو الاستئناف في الاعتكاف الواجب ؛ إذا لم يشترط الرجوع فيه بما مرّ ، وإلاّ فلا قضاء ولا استئناف . (مسألة 3) : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجِماع ولو ليلاً وجبت الكفّارة . وكذا في المندوب على الأحوط لو جامع من غير رفع اليد عن الاعتكاف ، وأمّا معه فالأقوى عدم الكفّارة ، كما لا تجب في سائر المحرّمات وإن كان أحوط . وكفّارته ككفّارة شهر رمضان ؛ وإن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفّارة الظهار . (مسألة 4) : لو أفسد الاعتكاف الواجب بالجِماع في نهار شهر رمضان فعليه كفّارتان . وكذا في قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزوال . وإذا أكره زوجته الصائمة في شهر رمضان ، فإن لم تكن معتكفة فعليه كفّارتان : عن نفسه لاعتكافه وصومه ، وكفّارة عن زوجته لصومها . وكذا إن كانت معتكفة على الأقوى ؛ وإن كان الأحوط كفّارة رابعة عن زوجته لاعتكافها ، ولو كانت مطاوعة فعلى كلّ منهما كفّارة واحدة إن كان في الليل ، وكفّارتان إن كان في النهار . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ قيد للّمس أيضاً. [2] ـ بالنسبة إلى الطيب، وأمّا الريحان فمناط الحرمة فيه التلذّذ، وإن لم يكن بشمّ، كما عليه صحيحة أبي عبيدة، عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: «المعتكف لايشمّ الطيب ولايتلذّذ بالريحان». (وسائل الشيعة 10: 553 / 1) [3] ـ على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدمه ، وعدم الفرق بينه وبين غيره؛ قضاءً لعموم الرفع .
|