|
الطائفة الثانية:النصوص المفسّرة لآية أموال اليتامى
قال تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيباً) (النساء: 6).
إن مفاد هذه الروايات أن بإمكان متولّي أمور اليتامى أو الوصيّ عليهم أن يستفيد من أموالهم، ومن هذه الروايات: 1 ـ صحيحة عبدالله بن سنان: عن أبي عبدالله(عليه السلام) في قول الله عزوجل: (فليأكل بالمعروف) قال: «المعروف هو القوت، وإنما عنى الوصي أو القيّم في أموالهم وما يصلحهم»(17). والوصيّ والقيّم في هذه الرواية يبيّنان لنا المراد من الآية، فيشملان كلّ وصيّ وقيّم على شؤون اليتامى وأحوالهم. 2 ـ رواية أبي الصباح الكناني: عن أبي عبدالله(عليه السلام)، في قول الله عزوجل: (ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف) قال: «ذلك رجلٌ يحبس نفسه عن المعيشة، فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم، فإن كان المال قليلاً فلا يأكل منه شيئاً..»(18). 3 ـ موثقة سماعة: عن أبي عبدالله(عليه السلام)، في قول الله عزوجل: (ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف)، قال: «ومن كان يلي شيئاً لليتامى، وهو محتاجٌ ليس له ما يقيمه، فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم، فليأكل بقدر ولا يُسرف، فإن كانت ضيعتهم لاتشغله عما يعالج بنفسه فلا يرزأنّ من أموالهم شيئاً»(19). إن الاستفادة من أموال اليتامى، وفقاً لما بيّنته لنا هذه الروايات، لا يختصّ بجماعة دون أخرى، بل هو لكلّ من له الوصاية أو أيّ سبب آخر يجعله متولّياً شؤون اليتامى وأموالهم. __________________________________________ (17) وسائل الشيعة 17: 250، الباب 72، ح1. (18) المصدر نفسه 17: 251، الباب 72، ح3. (19) المصدر نفسه، الباب 72، ح4.
|