|
القول في النصاب
(مسألة 1) : في الإبل اثنا عشر نصاباً : خمس ، وفيها شاة ، ثمّ عشر ، وفيها شاتان ، ثمّ خمس عشرة ، وفيها ثلاث شياه ، ثمّ عشرون ، وفيها أربع شياه ، ثمّ خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه ، ثمّ ستّ وعشرون ، وفيها بنت مخاض ، ثمّ ستّ وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، ثمّ ستّ وأربعون ، وفيها حِقّة ، ثمّ إحدى وستّون ، وفيها جَذَعة ، ثمّ ستّ وسبعون ، وفيها بنتا لبون ، ثمّ إحدى وتسعون ، وفيها حِقّـتان ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون ، ففي كلّ خمسين حِقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون ؛ بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما ، ولو لم تحصل المطابقة إلاّ بهما لوحظا معاً ، ويتخيّر مع المطابقة بكلٍّ منهما أو بهما ، وعلى هذا لايتصوّر صورة عدم المطابقة ، بل هي حاصلة في العقود بأحد الوجوه المزبورة . نعم فيما اشتمل على النيف ـ وهو ما بين العقدين من الواحد إلى التسعة ـ لا تتصوّر المطابقة ، فتراعى على وجه يستوعب الجميع ما عدا النيف ، ففي مائة وإحدى وعشرين تُحسب ثلاث أربعينات ، وتدفع ثلاث بنات لبون ، وفي مائة وثلاثين تُحسب أربعينان وخمسون ، فتدفع بنتا لبون وحِقّة ، وفي مائة وأربعين تُحسب خمسينان وأربعون ، فتدفع حِقّـتان وبنت لبون ، وفي مائة وخمسين تُحسب ثلاث خمسينات ، فتدفع ثلاث حِقَق ، وفي مائة وستّين تُحسب أربع أربعينات ، وتدفع أربع بنات لبون ، وهكذا إلى أن يبلغ مائتين ، فيتخيّر بين أن تُحسب خمس أربعينات ويُعطي خمس بنات لَبون ، وأن تُحسب أربع خمسينات ويُعطي أربع حِقَق . وفي البقر ـ ومنه الجاموس ـ نصابان : ثلاثون وأربعون ، وفي كلّ ثلاثين تَبيع أو تبيعة ، وفي كلّ أربعين مُسِنّة . ويجب مراعاة المطابقة هنا فيما تُمكن ، ففي ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي أربعين مُسِنّة ، وليس إلى ستّين شيء . فإذا بلغ الستّين فلايتصوّر عدم المطابقة في العقود ؛ إذا لوحظ ثلاثون ثلاثون أو أربعون أربعون أو هما معاً ، ففي الستّين يُعدّ بالثلاثين ويدفع تبيعان ، وفي السبعين يعدّ بالثلاثين والأربعين فيدفع تبيع ومُسِنّة ، وفي الثمانين يحسب أربعينان ويدفع مُسِنّـتان ، وفي التسعين يُحسب ثلاث ثلاثينات ، ويدفع ثلاث تبيعات ، وفي المائة يحسب ثلاثونان وأربعون ، ويدفع تبيعان ومسنة ، وفي المائة والعشر يحسب أربعونان وثلاثون ، وفي المائة والعشرين يتخيّر بين أن يحسب أربع ثلاثينات أو ثلاث أربعينات . وفي الغنم خمسة نُصُب : أربعون ، وفيها شاة ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان ، ثمّ مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه ، ثمّ ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه على الأحوط([1]) ، والمسألة مُشكلة جدّاً([2]) ، ثمّ أربعمائة فصاعداً ففي كلّ مائة شاة بالغاً ما بلغ . (مسألة 2) : تجب الزكاة في كلّ نصاب من النصب المذكورة ، ولا تجب فيما نقص عن النصاب ، كما لايجب فيما بين النصابين شيء غير ما وجب في النصاب السابق ؛ بمعنى أنّ([3]) ما وجب في النصاب السابق يتعلّق بما بين النصابين إلى النصاب اللاحق ، فما بين النصابين عفو ؛ بمعنى عدم تعلّق شيء به أكثر ممّا تعلّق بالنصاب السابق ؛ لابمعنى عدم تعلّق شيء به رأساً . (مسألة 3) : بنت المخاض : ما دخلت في السنة الثانية ، وكذا التبيع والتبيعة ، وبنت اللبون : ما دخلت في الثالثة ، وكذا المُسِنّة ، والحِقّة : ما دخلت في الرابعة ، والجَذَعَة : ما دخلت في الخامسة . (مسألة 4) : من وجب عليه من الإبل كبنت المخاض ـ مثلاً ـ ولم تكن عنده ، وكان عنده أعلى منها بسنّ ـ كبنت اللبون ـ دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهماً([4]) ، وإن كان ما عنده أخفض بسنّ دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً ، ولايجزي ابن اللبون عن بنت المخاض اختياراً على الأقوى . نعم إذا لم يكونا معاً عنده تخيّر([5]) في شراء أيّهما شاء ، لكن لاينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض . (مسألة 5) : لايضمّ مال شخص إلى غيره ؛ وإن كان مشتركاً أو مختلطاً متّحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب ، بل يُعتبر في كلّ واحد منهما بلوغ النصاب ولو بتلفيق الكسور ، ولايفرّق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ بل على الأقوى . [2] ـ من حيث السؤال الدرائي المشهور بين الفقهاء والمتفقّهة ، الذي بيّنه «مجمع الفائدة والبرهان»، على تفصيل فيه وفي جوابه ، (مجمع الفائدة والبرهان 4: 66) فراجع . [3] ـ ما ذكره سيّدنا الاُستاذ الإمام الخميني (قدس سره) من المعنى ، لا بيّن ولا مبيّن ، وهو أعلم بما قال . [4] ـ ظاهر المتن الموضوعية لعشرين درهماً ، لكن عدم الموضوعية وكونه في الأخبار ، من باب التعارف في ذلك الزمان من مساواته لقيمة الشاتين غير بعيد ، فالمعيار قيمتهما ساوت للعشرين أم لا ، بل هو الظاهر المتفاهم عرفاً من المقابلة بينهما وبينه ، ومن عدم الخصوصية للعشرين درهماً بما هي هي ، بل إنّما يكون معتبراً في ذلك الزمان ؛ لكونه قيمة الشاتين فيه ؛ فإنّ للزمان والمكان دخل في الاستنباط ، كما ذكره الاُستاذ الإمام الخميني (قدس سره)، وسبقه الشهيد في «القواعد والفوائد» ، فتأ مّل جيّداً . [5] ـ التخيّر محلّ إشكال، بل منع ، فوجوب شراء بنت مخاض لايخلو من قوّة .
|