|
القول في السوم ـ أي الرعي ـ
(مسألة 1) : يعتبر السوم تمام الحول ، فلو علفت في أثنائه ـ بما يخرجها عن اسم السائمة في الحول ـ عرفاً فلا زكاة . نعم لايقدح بمثل يوم أو يومين([1]) ، بل عدم قدح أيّام قلائل ـ إذا كانت متفرّقة جدّاً ـ غير بعيد . (مسألة 2) : لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن تعلف بنفسها ، أو علّفها مالكها ، أو غيره من ماله ، أو من مال المالك بإذنه ، أولا . كما لا فرق بين أن يكون بالاختيار أو للاضطرار أو لوجود مانع عن السوم من ثلج ونحوه ، وكذا لا فرق بين أن يعلفها بالعلف المجزور أو يرسلها لترعى بنفسها في الزرع المملوك ، فإنّها تخرج عن السوم بذلك كلّه . نعم الظاهر عدم خروجها عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم تكن مزروعاً ، ثمّ إنّ ما يخلّ به هو الرعي في الأراضي المعدّة للزرع ؛ إذا كان مزروعاً على النحو المتعارف المألوف ، وأمّا لو فرض بذر البذور ـ التي هي من جنس كلأ المرعى ـ في المراتع من غير عمل في نمائها ، فلايبعد عدم إخلاله بالسوم مع الرعي فيها . وكذا لا تخرج عنه بما يدفع إلى الظالم على الرعي في الأرض المباحة . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ بل يقدح بعض اليوم ، فضلا عن اليوم واليومين . ففي «الشرائع» الذي هو قرآن الفقه : «فلابدّ من استمرار السوم جملة الحول ، فلو علّفها بعضاً ـ ولو يوماً ـ استأنف الحول عند استئناف السوم ، ولا اعتبار باللحظّة عادة .
|