|
بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة
(مسألة 1) : لايؤخذ المريضة من نصاب السليم ، ولا الهرمة من نصاب الشابّ ، ولا ذات العوار من نصاب الصحيح وإن عُدّت منه ، أمّا لو كان النِّصاب بأجمعه مريضاً بمرض متّحد لم يكلّف شراء صحيحة ، وأجزأت مريضة منها ، ولو كان بعضه صحيحاً وبعضه مريضاً ، فالأحوط لو لم يكن أقوى إخراج صحيحة من أواسط الشياه ؛ من غير ملاحظة التقسيط ، وكذا لا تؤخذ الربّى ـ وهي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوماً ـ وإن بذلها المالك ، إلاّ إذا كان النِّصاب كلّه كذلك ، ولا الأكولة ، وهي السمينة المعدّة للأكل ، ولا فحل الضراب ، بل لايعدّ المذكورات من النِّصاب على الأقوى ؛ وإن كان الأحوط عدّها منه . (مسألة 2) : الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم والإبل وفي الجبر ، ما كمل له سنة([1])ودخل في الثانية إن كان من الضأن ، وما دخل في الثالثة إن كان من المعز ، وهو أقلّ ما يراد منها ، ويجزي الذكر عن الاُنثى وبالعكس ، والمعز عن الضأن وبالعكس ؛ لأنّهما جنس واحد في الزكاة كالبقر والجاموس ، والإبل العراب والبخاتي . (مسألة 3) : لو كان للمالك أموال متفرّقة في أماكن مختلفة ، كان له إخراج الزكاة من أيّها شاء ، ولايتعيّن عليه أن يدفع من النصاب ، ولا من جنس ما تعلّقت به الزكاة ، بل له أن يدفع قيمتها السوقيّة من الدراهم والدنانير ، بل وغيرهما([2]) من سائر الأجناس إن كان خيراً للفقراء ، وإلاّ ففيه تأمّل وإن لايخلو من وجه . والإخراج من العين أفضل([3]) . والمدار في القيمة : قيمة وقت الأداء والبلد الذي هي فيه لو كانت العين موجودة ، ولو كانت تالفة بالضمان فالظاهر أنّ المدار قيمة يوم التلف وبلده ، والأحوط أكثر الأمرين من ذلك ومن يوم الأداء وبلده . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ على الأحوط فيه وفيما بعده ، فإنّ لهما تفسير آخر ، وأنّ الأوّل ما كمل السبعة والثاني ما كمل السنة . [2] ـ الأولى الأحوط، رعاية الخيرية والنفع في غير النقدين . [3] ـ محلّ تأ مّل ، نعم، لايبعد أفضلية ما فيه النفع لهم مطلقاً .
|