|
الفصل الثالث : في زكاة الغلاّت
وقد تقدّم أنّه لا تجب الزكاة إلاّ في أربعة أجناس : أي الحِنطة والشعير والتمر والزبيب . ولايلحق السلت ـ الذي هو كالشعير في طبعه على ما قيل ، وكالحنطة في ملاسته وعدم قشره ـ بالشعير ، فلا تجب فيها الزكاة وإن كان أحوط . ولا يُترك الاحتياط بإلحاق العلس بالحنطة ، ولا تجب في غيرها ؛ وإن استحبّت في بعض الأشياء كما مرّ . وحكم ما تستحبّ فيه حكم ما تجب فيه ؛ من اعتبار بلوغ النصاب ، ومقدار ما يخرج منه ، ونحو ذلك . ويقع الكلام في زكاة الغلاّت في مطالب:
|