|
المطلب الثالث
كلّ ما سقي سيحاً ـ ولو بحفر نهر ونحوه ـ أو بعلاً ـ وهو ما يشرب بعروقه ـ أو عذياً ـ وهو ما يسقى بالمطر ـ ففيه العشر ، وما يُسقى بالعلاج ـ بالدلو والدوالي والنواضح والمكائن ونحوها من العلاجات ـ ففيه نصف العشر ، وإن سقي بهما فالحكم للأكثر الذي يسند السقي إليه عرفاً ، وإن تساويا ـ بحيث لم يتحقّق الإسناد المذكور ، بل يصدق أنّه سقي بهما ـ ففي نصفه العشر وفي نصفه الآخر نصف العشر . لكن لاينبغي ترك الاحتياط بإخراج العشر إذا كان الأكثر بغير علاج ولو مع صدق السقي بهما ، ومع الشكّ فالواجب الأقلّ إلاّ في المسبوق بالسقي بغير علاج ، ولو شكّ في سلب ذلك يجب الأكثر ، بل الأحوط ذلك مطلقاً . (مسألة 1) : الأمطار العادية في أيّام السنة لا تُخرج ما يُسقى بالدوالي عن حكمه ، إلاّ إذا استُغني بها عن الدوالي أو صار مشتركاً بينهما . (مسألة 2) : لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة ـ مثلاً ـ عبثاً أو لغرض ، فزرعها آخر وشرب الزرع بعروقه ، يجب العشر على الأقوى . وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ، ثمّ بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه ، بل وكذا إذا أخرجه لزرع ، فزاد وجرى على أرض اُخرى ، فبدا له أن يزرع فيها زرعاً يشرب بعروقه .
|