|
القول فيمن تجب عليه
(مسألة 1) : تجب زكاة الفطرة على المكلّف الحرّ الغنيّ فعلاً أو قوّة ، فلاتجب على الصبيّ ، ولا المجنون ؛ ولو أدواريّاً إذا كان دور جنونه عند دخول ليلة العيد ، ولايجب على وليّهما أن يؤدّي عنهما من مالهما ، بل الأقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى من يعولانه ، ولا على من هو مُغمىً عليه([1]) عند دخول ليلة العيد ، ولا على المملوك ، ولا على الفقير الذي لايملك مؤونة سنته له ولعياله ـ زائداً على ما يقابل الدين ومستثنياته ـ لا فعلاً ولا قوّة ، والأحوط اعتبار الدين الحالّ في هذه السنة لا غيره . نعم الأحوط الأولى لمن زاد على مؤونة يومه وليلته صاعٌ إخراجها ، بل يستحبّ للفقير مطلقاً إخراجها ؛ ولو بأن يُدير صاعاً على عياله ، ثمّ يتصدّق على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور إليه ، هذا إذا لم يكن بينهم قاصر ، وإلاّ فالأحوط أن يقتصر في الإدارة بينهم على المكلّفين ، ولو أخذ الوليّ عن القاصر يصرفها له ، ولايردّها إلى غيره . (مسألة 2) : يعتبر وجود الشرائط المذكورة عند دخول ليلة العيد ؛ أي قبيله ولو بلحظة ؛ بأن كان واجداً لها فأدرك الغروب ، فلايكفي وجودها قبله إذا زال عنده ، ولابعده لو لم يكن عنده ، فتجب على من بلغ ـ مثلاً ـ عنده أو زال جنونه ، ولا تجب على من بلغ بعده أو زال جنونه . نعم يُستحبّ أداؤها إذا كان ذلك قبل الزوال من يوم العيد . (مسألة 3) : يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه وعمّن يعوله ؛ من مسلم وكافر وحرّ وعبد وصغير وكبير ؛ حتّى المولود قبل هلال شوّال ولو بلحظة . وكذا كلّ من يدخل في عيلولته قبله ؛ حتّى الضيف وإن لم يتحقّق منه الأكل ، مع صدق كونه ممّن يعوله وإن لم يصدق أنّه عياله ، بخلاف المولود بعده ، وكذا من دخل في عيلولته بعده ، فلا تجب عليه فطرتهم . نعم هي مستحبّة إذا كان ما ذكر قبل الزوال من العيد . (مسألة 4) : من وجبت فطرته على الغير لضيافة أو عيلولة ، سقطت عنه ولو كان غنيّاً جامعاً لشرائط الوجوب لولا العيلولة . بل الأقوى سقوطها عنه وإن كان المضيِّف والمعيل فقيراً وهو غنيّ ، والأحوط إخراجه عن نفسه لو علم بعدم إخراج الغير ـ الذي خوطب بها نسياناً أو عصياناً ـ وإن كان الأقوى عدم وجوبه ، والأقوى وجوبها على الضيف إذا لم يصدق أنّه ممّن يعوله ، لكن لاينبغي للمضيّف ترك الاحتياط بالإخراج أيضاً ، مضافاً إلى إخراج الضيف . (مسألة 5) : الغائب عن عياله يجب عليه أن يخرجها عنهم ، إلاّ إذا وكّلهم في إخراجها من ماله ، وكانوا موثوقاً بهم في الأداء . (مسألة 6) : الظاهر أنّ المدار في العيال هو فعليّة العيلولة ، لا على وجوب النفقة وإن كان الأحوط مراعاة أحد الأمرين ، فلو كانت له زوجة دائمة في عيلولة الغير ، تجب على ذلك الغير فطرتها لا عليه ، ولو لم تكن في عيلولة أحد تجب عليها مع اجتماع الشرائط ، ومع عدمه لا تجب على أحد . وكذا الحال في المملوك . (مسألة 7) : لوكان شخص في عيلولة اثنين تجب فطرته عليهما مع يسارهما ، ومع يسار أحدهما تجب عليه حصّـته دون الآخر على الأحوط في الصورتين . (مسألة 8) : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي . والمدار هو المعيل لا العيال ، والأحوط مراعاة كليهما . (مسألة 9) : تجب فيها النيّة كغيرها من العبادات ، ويجوز أن يتولّى الإخراج من وجبت عليه ، أو يوكّل غيره في التأدية ، فحينئذ لابدّ للوكيل من نيّة التقرّب ، وإن وكّله في الإيصال يجب عليه أن ينوي كون ما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاة . ويكفي بقاء النيّة في خزانة نفسه ، ولايجب خطورها تفصيلاً . ويجوز أن يوكّل غيره في الدفع من ماله والرجوع إليه ، فيكون بمنزلة الوكيل في دفعه من مال الموكّل ، ولايبعد جواز التوكيل في التبرّع ؛ بأن يوكّله أن يؤدّي زكاته من ماله بدون الرجوع إليه . نعم أصل التبرّع بها بلا توكيل محلّ إشكال([2]) . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ إذا لم يكن بفعله على وجه المعصية، فإنّ العذر في كلّ ما غلب اللّه عليه، لافيما غلبه على نفسه معصية وتقصيراً، كما مرّ نظيره في قضاء الصوم. (وسائل الشيعة 8: 259 / 3 و 13) [2] ـ وإن كانت الصحّة غير بعيدة بعد جواز التبرّع في زكاة المالية ؛ لصحيح منصور(وسائل الشيعة 9 : 101 / 2) الوارد في أداء المقرض الزكاة عمّا أقرضه، لعدم الخصوصية لزكاة المال واشتراك الزكاتين في غير واحد من الأحكام، وأنّ زكاة الفطرة شبيهة بالدين، كزكاة المال، بل تكون أشبه به من زكاة المال، كما لايخفى .
|