|
القول في جنسها
(مسألة 1) : لايبعد أن يكون([1]) الضابط فيه ما يتعارف ـ في كلّ قوم أو قطر ـ التغذّي به وإن لم يكتفوا به ، كالبُرّ والشعير والأرُز في مثل غالب بلاد إيران والعراق ، والأرُز في مثل الجيلان وحواليه ، والتمر والاُقط واللبن في مثل النجد وبراري الحجاز ؛ وإن كان الأقوى الجواز في الغلاّت الأربع مطلقاً ، فإذا غلب في قطر التغذّي بالذرة ونحوها ، يجوز إخراجها ، كما يجوز إخراج الغلاّت الأربع ، ومع عدم الغلبة فالأحوط إخراج الغلاّت الأربع . ويجوز دفع الأثمان قيمة ، وفي إخراج غيرها ممّا لايكون من جنسها قيمة إشكال ، بل عدم الاجتزاء لايخلو من وجه ، وتعتبر في القيمة حال وقت الإخراج وبلده . (مسألة 2) : يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحاً ، فلايجزي المعيب([2]) . كما لايجزي الممزوج بما لايتسامح فيه ، بل يشكل إعطاء المعيب والممزوج قيمة عن الصحيح وغير الممزوج . (مسألة 3) : الأفضل إخراج التمر([3]) ثمّ الزبيب ، وقد يترجّح الأنفع بملاحظة المرجّحات الخارجيّة ، كما يرجّح لمن يكون قوته من البُرّ الأعلى الدفع منه ، لا من الأدون أو الشعير . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ كفاية الأربعة مطلقاً هو الأقوى ؛ سواء كانت من القوت الغالب أو لم تكن . [2] ـ إلاّ إذا كان قوت غالب أهل بلده أو قطره كذلك . [3] ـ بل الأفضل القيمة ، وفي موثّقة عمّار الصيرفي : «إنّ ذلك أنفع له ، يشتري ما يريد». (وسائل الشيعة 9 : 347 / 6) نعم الأفضل في الأجناس هو ما ذكره(قدس سره) .
|