|
القول في وقت وجوبها
وهو دخول ليلة العيد ، ويستمرّ وقت دفعها إلى وقت الزوال ، والأفضل ـ بل الأحوط ـ التأخير إلى النهار ، ولو كان يصلّي العيد فلايترك الاحتياط بإخراجها قبل صلاته ، فإن خرج وقتها وكان قد عزلها دفعها إلى مستحقّها ، وإن لم يعزلها فالأحوط([1]) عدم سقوطها ، بل يؤدّي ناوياً بها القُربة من غير تعرّض للأداء والقضاء . (مسألة 1) : لايجوز تقديمها على شهر رمضان ، بل مطلقاً على الأحوط([2]) . نعم لابأس بإعطاء الفقير قرضاً ، ثمّ احتسابه عليه فطرة عند مجيء وقتها . (مسألة 2) : يجوز عزل الفطرة وتعيينها في مال مخصوص من الأجناس ، أو عزل قيمتها من الأثمان ، والأحوط بل الأوجه الاقتصار في عزل القيمة على الأثمان ، ولو عزل أقلّ ممّا تجب عليه اختصّ الحكم به ، وبقي الباقي غير معزول ، ولو عزلها في الأزيد ففي انعزالها بذلك ـ حتّى يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة ـ إشكال . نعم لو عيّنها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعاً ، فالأظهر انعزالها بذلك إذا كانت حصّـته بقدرها أو أقلّ منها . ولو خرج الوقت وقد عزلها في الوقت جاز تأخير دفعها إلى المستحقّ ، خصوصاً مع ملاحظة بعض المرجّحات ؛ وإن كان يضمنها مع التمكّن ووجود المستحقّ لو تلفت . بخلافه فيما اذا لم يتمكّن ، فإنّه لايضمن إلاّ مع التعدّي والتفريط في حفظه كسائر الأمانات . (مسألة 3) : الأحوط([3]) عدم نقلها بعد العزل إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ فالأحوط الأقوى عدم سقوطها . [2] ـ وإن كان الأقوى ؛ قضاءً لصحيحة الفضلاء (وسائل الشيعة 9 : 354 / 4) جواز التقديم على وقتها في شهر رمضان ، وأ نّه في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره . [3] ـ بل الأولى .
|