|
القول في مصرفها
الأقوى أنّ مصرفها مصرف زكاة المال ؛ وإن كان الأحوط الاقتصار على دفعها إلى الفقراء المؤمنين وأطفالهم ، بل المساكين منهم ؛ وإن لم يكونوا عدولاً ، ويجوز إعطاؤها للمستضعفين من المخالفين عند عدم وجود المؤمنين([1]) . والأحوط أن لايدفع إلى الفقير أقلّ من صاع أو قيمته ؛ وإن اجتمع جماعة([2]) لا تسعهم كذلك . ويجوز أن يُعطى الواحد أصواعاً ، بل إلى مقدار مؤونة سنته([3]) ، والأحوط عدم الإعطاء والأخذ أزيد من مؤونتها . ويستحبّ اختصاص ذوي الأرحام والجيران وأهل الهجرة في الدين والفقه والعقل ، وغيرهم ممّن يكون فيه بعض المرجّحات . ولايترك الاحتياط بعدم الدفع إلى شارب الخمر والمتجاهر بمثل هذه الكبيرة ، ولايجوز أن يدفع إلى من يصرفها في المعصية . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ بل مع وجودهم، بل ويجوز الدفع إلى غير المسلمين أيضاً، كما مرّ في زكاة المال؛ فإنّ الفقراء والمساكين من مصارف الزكاة لاسيّما في زكاة الفطرة. [2] ـ جواز الدفع مع اجتماعهم كذلك لايخلو عن قوّة . [3] ـ بل إلى حدّ الغنى .
|