|
القول في قسمته ومستحقّيه
(مسألة 1) : يقسّم الخمس([1]) ستّة أسهم : سهم لله تعالى ، وسهم للنبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) ، وسهم للإمام(عليه السلام) ، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر ـ أرواحنا له الفداء وعجّل الله تعالى فرجه ـ وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ممّن انتسب بالأب إلى عبدالمطلب ، فلو انتسب إليه بالاُمّ لم يحلّ له الخمس ، وحلّت له الصدقة على الأصحّ . (مسألة 2) : يعتبر الإيمان([2]) ـ أو ما في حكمه ـ في جميع مستحقّي الخمس ، ولايعتبر العدالة على الأصحّ ، والأحوط عدم الدفع إلى المتهتّك المتجاهر بالكبائر ، بل يقوى عدم الجواز ؛ إن كان في الدفع إعانة على الإثم والعدوان وإغراء بالقبيح ، وفي المنع ردع عنه . والأولى ملاحظة المرجّحات في الأفراد . (مسألة 3) : الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى ، أمّا ابن السبيل ـ أي المسافر في غير معصية([3]) ـ فلايعتبر فيه في بلده . نعم يعتبر الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنيّاً في بلده ، كما مرّ في الزكاة . (مسألة 4) : الأحوط ـ إن لم يكن الأقوى ـ عدم دفع([4]) من عليه الخمس إلى من تجب نفقته عليه، سيّما زوجته إذا كان للنفقة، أمّا دفعه إليه لغير ذلك ممّا يحتاج إليه ولم يكن واجباً عليه فلابأس ، كما لابأس بدفع خمس غيره إليه ولو للإنفاق حتّى الزوجة المعسر زوجها . (مسألة 5) : لايصدّق مدّعي السيادة بمجرّد دعواه . نعم يكفي في ثبوتها كونه معروفاً ومشتهراً بها في بلده من دون نكير من أحد ، ويمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال ـ بعد إحراز عدالته ـ بالدفع إليه بعنوان التوكيل في الإيصال إلى مستحقّه ؛ أيّ شخص كان حتّى الآخذ ، ولكن الأولى عدم إعمال هذه الحيلة . (مسألة 6) : الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحقّ أزيد من مؤونة سنته ولو دفعة ، كما أنّ الأحوط له عدم أخذه . (مسألة 7) : النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدّمة أمره بيد الحاكم على الأقوى ، فلابدّ إمّا من الإيصال إليه أو الصرف بإذنه وأمره ، كما أنّ النصف الذي للإمام(عليه السلام)أمره راجع إلى الحاكم ، فلابدّ من الإيصال إليه حتّى يصرفه فيما يكون مصرفه بحسب نظره وفتواه ، أو الصرف بإذنه فيما عيّن له من المصرف . ويشكل دفعه إلى غير من يقلّده ، إلاّ إذا كان المصرف عنده هو المصرف عند مقلّده كمّاً وكيفاً ، أو يعمل على طبق نظره . (مسألة 8) : الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر ، بل ربما يترجّح عند وجود بعض المرجّحات حتّى مع وجود المستحقّ في البلد ؛ وإن ضمن ـ حينئذ ـ لو تلف في الطريق أو البلد المنتقل إليه ، بخلاف ما إذا لم يوجد فيه المستحقّ فإنّه لا ضمان عليه . وكذا لو كان النقل بإذن المجتهد وأمره ، فإنّه لا ضمان عليه ـ حينئذـ حتّى مع وجود المستحقّ في البلد ، وربما وجب النقل لو لم يوجد المستحقّ في البلد ولم يتوقّع وجوده بعدُ ، أو أمر المقلَّد بالنقل ، وليس من النقل لو كان له دين على من في بلد آخر ، فاحتسبه مع إذن الحاكم الشرعي . (مسألة 9) : لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس يتعيّن نقل([5]) حصّة الإمام(عليه السلام) إليه ، أو الاستئذان منه في صرفها في بلده ، بل الأقوى جواز ذلك لو وجد المجتهد في بلده أيضاً ، لكنّه ضامن إلاّ إذا تعيّن عليه النقل ، بل الأولى والأحوط النقل إذا كان من في البلد الآخر أفضل ، أو كان هنا بعض المرجّحات ، ولو كان المجتهد الذي في البلد الآخر مقلَّده يتعيّن النقل إليه ، إلاّ إذا أذن في صرفه في البلد ، أو كان المصرف في نظر مجتهد بلده موافقاً مع نظر مقلَّده ، أو كان يعمل على طبق نظره . (مسألة 10) : يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر([6]) وإن كان عروضاً ، ولكن الأحوط أن يكون ذلك بإذن المجتهد حتّى في سهم السادات . (مسألة 11) : إذا كان في ذمّة المستحقّ دَين ، جاز له احتسابه خُمساً مع إذن الحاكم على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، كما أنّ احتساب حقّ الإمام(عليه السلام) موكول إلى نظر الحاكم . (مسألة 12) : لايجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك ، إلاّ في بعض الأحوال ، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه ؛ بأن صار معسراً لايرجى زواله وأراد تفريغ ذمّـته ، فلا مانع ـ حينئذ ـ منه لذلك([7]) . (مسألة 13) : لو انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لايعتقد وجوبه ـ كالكفّار والمخالفين ـ لايجب عليه إخراجه كما مرّ ؛ سواء كان من ربح تجارة أو معدن أو غير ذلك ، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها ، فإنّ أئمّة المسلمين(عليهم السلام) قد أباحوا ذلك لشيعتهم ، كما أباحوا لهم في أزمنة عدم بسط أيديهم تقبّل الأراضي الخراجيّة من يد الجائر والمقاسمة معه ، وعطاياه في الجملة ، وأخذ الخراج منه ، وغير ذلك ممّا يصل إليهم منه ومن أتباعه . وبالجملة : نزّلوا الجائر منزلتهم ، وأمضوا أفعاله بالنسبة إلى ما يكون محلّ الابتلاء للشيعة ؛ صوناً لهم عن الوقوع في الحرام والعسر والحرج . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ على المعروف المشهور . [2] ـ على النحو الذي مرّ في أوصاف المستحقّين للزكاة؛ فإنّ اعتباره فيها هو الأصل في اعتباره هنا، كما يظهر من المراجعة إلى أدلّته. [3] ـ الظاهر عدم الفرق بين أن يكون السفر في طاعة أو معصية . [4] ـ وإن كان الدفع إلى غير الزوجة على نحو التمليك بإذن من له الإذن هو الأقوى ، ولو كان للإنفاقات التي تجب عليه لولا دفعه إليهم ؛ لأ نّه الدافع حينئذ ، لا المؤدّي للخمس . [5] ـ جاز نقل حصّة الإمام(عليه السلام) . [6] ـ نقداً، لا جنساً . [7] ـ كما لا مانع من الإبراء أيضاً .
|