|
القول في الأنفال
وهي ما يستحقّه الإمام(عليه السلام) على جهة الخصوص لمنصب إمامته ، كما كان للنبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)لرئاسته الإلهيّة . وهي اُمور : منها: كلّ ما لم يوجف عليها بخيل وركاب ؛ أرضاً كانت أو غيرها ، انجلى عنها أهلها أو سلّموها للمسلمين طوعاً . ومنها: الأرض الموات التي لا يُنتفع بها إلاّ بتعميرها وإصلاحها ؛ لاستيجامها ، أو لانقطاع الماء عنها ، أو لاستيلائه عليها ، أو لغير ذلك ؛ سواء لم يجرِ عليها ملك لأحد كالمفاوز ، أو جرى ولكن قد باد ولم يُعرف الآن . ويلحق بها القُرى التي قد جلى أهلها فخربت ، كبابل والكوفة ونحوهما ، فهي من الأنفال بأرضها وآثارها كالأحجار ونحوها . والموات الواقعة في الأرض المفتوحة عنوة كغيرها على الأقوى . نعم ما علم أنّها كانت معمورة حال الفتح ، فعرض لها الموتان بعد ذلك ، ففي كونها من الأنفال ، أو باقية على ملك المسلمين كالمعمورة فعلاً ، تردّد وإشكال ، لايخلو ثانيهما من رجحان . ومنها: أسياف البحار وشطوط الأنهار ، بل كلّ أرض لا ربّ لها ـ على إشكال في إطلاقه ؛ وإن لايخلو من قُرب ـ وإن لم تكن مواتاً ، بل كانت قابلة للانتفاع بها من غير كلفة ، كالجزائر التي تخرج في دجلة والفرات ونحوهما . ومنها: رؤوس الجبال وما يكون بها من النبات والأشجار والأحجار ونحوها ، وبطون الأودية ، والآجام ـ وهي الأراضي الملتفّة بالقصب والأشجارـ من غير فرق في هذه الثلاثة بين ما كان في أرض الإمام(عليه السلام) ، أو المفتوحة عنوة ، أو غيرهما . نعم ما كان ملكاً لشخص ثمّ صار أجمة ـ مثلاً ـ فهو باق على ما كان . ومنها: ما كان للملوك من قطائع وصفايا . ومنها: صفو الغنيمة كفرس جواد ، وثوب مرتفع ، وسيف قاطع ودرع فاخر ، ونحو ذلك . ومنها: الغنائم التي ليست بإذن الإمام(عليه السلام) . ومنها: إرث من لا وارث له . ومنها: المعادن التي لم تكن لمالك خاصّ تبعاً للأرض أو بالإحياء . (مسألة) : الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة ؛ على وجه يجري عليها حكم الملك ؛ من غير فرق بين الغنيّ منهم والفقير ، إلاّ في إرث من لا وارث له ، فإنّ الأحوط ـ لو لم يكن الأقوى ـ اعتبار الفقر فيه ، بل الأحوط تقسيمه على فقراء بلده ، والأقوى إيصاله إلى الحاكم الشرعي . كما أنّ الأقوى حصول الملك لغير الشيعي أيضاً ؛ بحيازة ما في الأنفال من العشب والحشيش والحطب وغيرها ، بل وحصول الملك لهم ـ أيضاً ـ للموات بسبب الإحياء كالشيعي .
|