|
كتاب الحَجّ
وهو من أركان الدين ، وتركه من الكبائر ، وهو واجب على كلّ من استجمع الشرائط الآتية : (مسألة 1) : لايجب الحجّ طول العمر في أصل الشرع إلاّ مرّة واحدة ، ووجوبه مع تحقّق شرائطه فوريّ ؛ بمعنى وجوب المبادرة إليه في العام الأوّل من الاستطاعة ، ولايجوز تأخيره ، وإن تركه فيه ففي الثاني وهكذا . (مسألة 2) : لو توقّف إدراكه على مقدّمات بعد حصول الاستطاعة ـ من السفر وتهيئة أسبابه ـ وجب تحصيلها على وجه يدركه في ذلك العامّ ، ولو تعدّدت الرِّفقة ، وتمكّن من المسير بنحو يدركه مع كلّ منهم ، فهو بالتخيير ، والأولى اختيار أوثقهم سلامة وإدراكاً ، ولو وجدت واحدة ولم يكن له محذور في الخروج معها ، لايجوز التأخير إلاّ مع الوثوق بحصول اُخرى . (مسألة 3) : لو لم يخرج مع الاُولى مع تعدّد الرفقة ـ في المسألة السابقة ـ أو مع وحدتها ، واتّفق عدم التمكّن من المسير ، أو عدم إدراك الحجّ بسبب التأخير ، استقرّ عليه الحجّ وإن لم يكن آثماً . نعم لو تبيّن عدم إدراكه لو سار معهم أيضاً لم يستقرّ ، بل وكذا لو لم يتبيّن إدراكه لم يحكم بالاستقرار .
|