|
القول في أحكام المواقيت
(مسألة 1) : لايجوز الإحرام قبل المواقيت ، ولاينعقد ، ولايكفي المرور عليها محرماً ، بل لابدّ من إنشائه في الميقات ، ويُستثنى من ذلك موضعان : أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل الميقات ، فإنّه يجوز ويصحّ ويجب العمل به ، ولايجب تجديد الإحرام في الميقات ولا المرور عليها . والأحوط اعتبار تعيين المكان ، فلايصحّ نذر الإحرام قبل الميقات بلا تعيين على الأحوط ، ولايبعد الصحّة على نحو الترديد بين المكانين ؛ بأن يقول : لله عليّ أن اُحرم إمّا من الكوفة أو البصرة وإن كان الأحوط خلافه . ولا فرق بين كون الإحرام للحجّ الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة . نعم لو كان للحجّ أو عمرة التمتّع يشترط أن يكون في أشهر الحجّ . (مسألة 2) : لو نذر وخالف نذره ـ عمداً أو نسياناً ـ ولم يحرم من ذلك المكان ، لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات ، وعليه الكفّارة إذا خالفه عمداً . ثانيهما: إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي فوتها إن أخّر الإحرام إلى الميقات ، فيجوز أن يحرم قبل الميقات ، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقيّة الأعمال في شعبان ، والأولى الأحوط تجديده في الميقات . كما أنّ الأحوط التأخير إلى آخر الوقت ؛ وإن كان الظاهر جوازه قبل الضيق إذا علم عدم الإدراك إذا أخّر إلى الميقات ، والظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة والمنذور فيها ونحوه . (مسألة 3) : لايجوز تأخير الإحرام عن الميقات ، فلايجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة ؛ أن يجاوز الميقات اختياراً بلا إحرام ، بل الأحوط عدم التجاوز عن محاذاة الميقات ـ أيضاً ـ وإن كان أمامه ميقات آخر ، فلو لم يحرم منه وجب العود إليه ، بل الأحوط العود([1]) وإن كان أمامه ميقات آخر . وأمّا إذا لم يرد النسك ولا دخول مكّة ـ بأن كان له شغل خارج مكّة وإن كان في الحرم ـ فلايجب الإحرام . (مسألة 4) : لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً ، ولم يتمكّن من العود إليه لضيق الوقت أو لعذر آخر ، ولم يكن أمامه ميقات آخر ، بطل([2]) إحرامه وحجّه ، ووجب عليه الإتيان في السنة الآتية إذا كان مستطيعاً ، وأمّا إذا لم يكن مستطيعاً فلايجب وإن أثم بترك الإحرام . (مسألة 5) : لو كان مريضاً ولم يتمكّن من نزع اللباس ولبس الثوبين ، يجزيه النيّة والتلبية ، فإذا زال العُذر نزعه ولبسهما ، ولايجب عليه العود إلى الميقات . (مسألة 6) : لو كان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام في الميقات ـ لمرض أو إغماء ونحو ذلك ـ فتجاوز عنه ثمّ زال ، وجب عليه العود إلى الميقات مع التمكّن منه ، وإلاّ أحرم من مكانه ، والأحوط العود إلى نحو الميقات بمقدار الإمكان ؛ وإن كان الأقوى عدم وجوبه([3]) . نعم لو كان في الحرم خرج إلى خارجه مع الإمكان ، ومع عدمه يحرم من مكانه . والأولى الأحوط الرجوع إلى نحو خارج الحرم بمقدار الإمكان . وكذا الحال لو كان تركه لنسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع . وكذا الحال لو كان غير قاصد للنسك ولا لدخول مكّة ، فجاوز الميقات ثمّ بدا له ذلك ، فإنّه يرجع إلى الميقات بالتفصيل المتقدّم ، ولو نسي الإحرام ولم يتذكّر إلى آخر أعمال العمرة ، ولم يتمكّن من الجبران ، فالأحوط بطلان عمرته ؛ وإن كانت الصحّة غير بعيدة([4]) . ولو لم يتذكّر إلى آخر أعمال الحجّ صحّت عمرته وحجّه . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ بل الأقوى . [2] ـ على المشهور؛ لتركه الشرط والامتثال عمداً، وكان يحرم عليه دخول مكّة؛ لتوقّفه على الإحرام، لكن عن جماعة من المتأخّرين إلحاقه بالمعذور، فيصحّ حجّه وعمرة التمتّع منه على النحو اللازم في المعذور؛ قضاءً لإطلاق صحيح الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن رجل ترك الإحرام حتّى دخل الحرم؟ فقال: «يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، فإن خشى أن يفوته الحجّ فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج». (وسائل الشيعة 11: 330 / 7) ودعوى انصرافه عن العامد مؤاخذة بسوءِ عمله بدخوله الحرم بغير إحرام وأنّ الشرع لايحامي ناقض الشرع، إنّما تتمّ فيمن لم يندم ولم يتب عن عصيانه لافي التائب الذي يكون هو الغالب في مريد الحجّ في مفروض المسألة إن لم نقل بعدم وجود المريد للحجّ في المفروض مع عدم التوبة، وعلى ذلك يتمّ حجّه نحو ما يأتي في الناسي، ويكون صحيحاً ولا قضاءً عليه. [3] ـ بل الأقوى تعيّن ذلك، كما نفى عنه الخلاف و تضمّنه صحيح معاوية (وسائل الشيعة 11: 329 / 4) بأنّ مورده وإن كان الطامث الجاهلة، لكنّ الظاهر عدم الفصل. وكذا الحال لو كان تركه لنسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع أو كان غير قاصد للنسك ولا لدخول مكّة فجاوز الميقات، ثمّ بدأ له ذلك. [4] ـ بل قويّة .
|