Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة دينية
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: القول في تروك الإحرام

القول في تروك الإحرام

والمحرّمات منه اُمور :

الأوّل: صيد البرّ اصطياداً وأكلاً ـ ولو صاده محلّ ـ وإشارة ودلالة وإغلاقاً وذبحاً وفرخاً وبيضة ، فلو ذبحه كان ميتة على المشهور ، وهو أحوط . والطيور حتّى الجراد بحكم الصيد البرّي . والأحوط ترك قتل الزنبور والنحل إن لم يقصدا إيذاءه ، وفي الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم الابتلاء بها .

الثاني: النساء وطءاً وتقبيلاً ولمساً ونظراً بشهوة ، بل كلّ لذّة وتمتّع منها .

(مسألة 1) : لو جامع في إحرام عمرة التمتّع ـ قبلاً أو دبراً بالاُنثى أو الذكر ـ عن علم وعمد ، فالظاهر عدم بطلان عمرته ، وعليه الكفّارة ، لكن الأحوط إتمام العمل واستئنافه لو وقع ذلك قبل السعي ، ولو ضاق الوقت حجّ إفراداً وأتى بعده بعمرة مفردة ، وأحوط من ذلك إعادة الحجّ من قابل ، ولو ارتكبه بعد السعي فعليه الكفّارة فقط ، وهي على الأحوط بدنة من غير فرق بين الغني والفقير .

(مسألة 2) : لو ارتكب ذلك([1]) في إحرام الحجّ عالماً عامداً بطل حجّه([2]) ؛ إن كان قبل وقوف عرفات بلا إشكال . وإن كان بعده وقبل الوقوف بالمشعر فكذلك على الأقوى([3]) . فيجب عليه في الصورتين إتمام العمل والحجّ من قابل ، وعليه الكفّارة ، وهي بدنة . ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر ، فإن كان قبل تجاوز النصف من طواف النساء ، صحّ حجّه وعليه الكفّارة ، وإن كان بعد تجاوزه عنه صحّ ولا كفّارة على الأصحّ .

(مسألة 3) : لو قبّل امرأة بشهوة فكفّارته بدنة ، وإن كان بغير شهوة فشاة وإن كان الأحوط بدنة . ولو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فكفّارته بدنة على المشهور ، وإن لم يكن بشهوة فلا شيء عليه . ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فالأحوط أن يكفّر ببدنة مع الإمكان ، وإلاّ فببقرة ، وإلاّ فبشاة . ولو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفّارة ، والأحوط بدنة ، وكفاية الشاة لا تخلو من قوّة ، وإن لم يمن فكفّارته شاة .

(مسألة 4) : لو جامع امرأته المحرمة فإن أكرهها فلا شيء عليها ، وعليه كفّارتان ، وإن طاوعته فعليها كفّارة وعليه كفّارة .

(مسألة 5) : كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان ، لايبطل به حجّه وعمرته ولا شيء عليه .

الثالث: إيقاع العقد لنفسه أو لغيره ولو كان محلاّ ، وشهادة العقد وإقامتها عليه على الأحوط ولو تحمّلها محلاّ ؛ وإن لايبعد جوازها ، ولو عقد لنفسه في حال الإحرام حرمت عليه دائماً مع علمه بالحكم ، ولو جهله فالعقد باطل ، لكن لا تحرم عليه دائماً ، والأحوط ذلك ، سيّما مع المقاربة .

(مسألة 6) : تجوز الخطبة في حال الإحرام ، والأحوط تركها . ويجوز الرجوع في الطلاق الرجعي .

(مسألة 7) : لو عقد محلاّ على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع ونحوه ، ومفارقتها بطلاق . ولو كان عالماً بالحكم طلّقها ، ولاينكحها أبداً .

(مسألة 8) : لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كلّ واحد منهم كفّارة ، وهي بدنة ، ولو لم يدخل بها فلا كفّارة على واحد منهم . ولا فرق فيما ذكر بين كون العاقد والمرأة محلّين أو محرمين ، ولو علم بعضهم الحكم دون بعض يكفّر العالم عن نفسه دون الجاهل .

(مسألة 9) : الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام بين العقد الدائم والمنقطع .

الرابع: الاستمناء بيده أو غيرها ـ بأيّة وسيلة ـ فإن أمنى فعليه بدنة والأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه([4]) على نحو ما مرّ .

الخامس: الطِّيب بأنواعه حتّى الكافور ؛ صبغاً وإطلاءً وبخوراً على بدنه أو لباسه ، ولايجوز لبس ما فيه رائحته ، ولا أكلُ ما فيه الطيب كالزعفران والأقوى عدم حرمة الزنجبيل والدارصيني ، والأحوط الاجتناب .

(مسألة 10) : يجب الاجتناب عن الرياحين ؛ أي كلّ نبات فيه رائحة طيّبة ، إلاّ بعض أقسامها البرّيّة كالخُزامى ، وهو نبت زهره من أطيب الأزهار على ما قيل ، والقيصوم والشيح والإذخر . ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة ، وهو مجهول عندنا ، فالأحوط([5])الاجتناب من الطيب المستعمل فيها .

(مسألة 11) : لايجب الاجتناب عن الفواكه الطيّبة الريح ، كالتفّاح والأترج أكلاً واستشماماً ؛ وإن كان الأحوط ترك استشمامه .

(مسألة 12) : يستثنى ما يستشمّ من العطر في سوق العطّارين([6]) بين الصفا والمروة ، فيجوز ذلك .

(مسألة 13) : لو اضطرّ إلى لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شربه يجب إمساك أنفه . ولايجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة . نعم يجوز الفرار منها والتنحّي عنها .

(مسألة 14) : لابأس ببيع الطِّيب وشرائه والنظر إليه ، لكن يجب الاحتراز عن استشمامه .

(مسألة 15) : كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط([7]) ، ولو تكرّر منه الاستعمال فإن تخلّل بين الاستعمالين الكفّارة تكرّرت ، وإلاّ فإن تكرّر في أوقات مختلفة فالأحوط([8])الكفّارة ، وإن تكرّر في وقت واحد لايبعد كفاية الكفّارة الواحدة .

السادس: لبس المخيط للرجال ، كالقميص والسراويل والقباء وأشباهها ، بل لايجوز لبس ما يُشبه بالمخيط ، كالقميص المنسوج والمصنوع من اللَّبَد ، والأحوط الاجتناب من المخيط ولو كان قليلاً كالقلنسوة والتكّة . نعم يستثنى من المخيط شدّ الهميان المخيط الذي فيه النقود .

(مسألة 16) : لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز ، لكن الأحوط الكفّارة([9]) ، ولو اضطرّ إلى لبس المخيط ـ كالقباء ونحوه ـ جاز وعليه الكفّارة .

(مسألة 17) : يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان . نعم لايجوز لهنّ لبس القفّازين .

(مسألة 18) : كفّارة لبس المخيط شاة ، فلو لبس المتعدّد ففي كلّ واحد شاة ، ولو جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة ، فالأحوط الكفّارة لكلّ واحد منها ، ولو اضطرّ إلى لبس المتعدّد جاز ولم تسقط الكفّارة .

(مسألة 19) : لو لبس المخيط كالقميص ـ مثلاً ـ وكفّر ، ثمّ تجرّد عنه ولبسه ثانياً ، أو لبس قميصاً آخر ، فعليه الكفّارة ثانياً ، ولو لبس المتعدّد من نوع واحد ـ كالقميص أو القباء ـ فالأحوط تعدّد الكفّارة وإن كان ذلك في مجلس واحد .

السابع: الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة وإن لم يقصدها . ولايترك الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل الذي فيه الزينة ، ولو كان فيه الطيب فالأقوى حرمته .

(مسألة 20) : لا تختصّ حرمة الاكتحال بالنساء ، فيحرم على الرجال أيضاً .

(مسألة 21) : ليس في الاكتحال كفّارة ، لكن لو كان فيه الطِّيب فالأحوط التكفير([10]) .

(مسألة 22) : لو اضطُرّ إلى الاكتحال جاز .

الثامن: النظر في المرآة([11]) ؛ من غير فرق بين الرجل والمرأة ، وليس فيه الكفّارة ، لكن يستحبّ بعد النظر أن يُلبّي . والأحوط الاجتناب عن النظر في المرآة ولو لم يكن للتزيين .

(مسألة 23) : لابأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة والماء الصافي ممّا يُرى فيه الأشياء . ولابأس بالمنظرة إن لم تكن زينة ، وإلاّ فلا تجوز .

التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخُفّ والجورب وغيرهما ويختصّ ذلك بالرجال ، ولايحرم على النساء ، وليس في لبس ما ذكر كفّارة ، ولو احتاج إلى لبسه فالأحوط([12]) شقّ ظهره .

العاشر: الفُسوق ، ولايختصّ بالكذب ، بل يشمل السباب والمفاخرة أيضاً . وليس في الفسوق كفّارة ، بل يجب التوبة عنه . ويستحبّ الكفّارة بشيء ، والأحسن ذبح بقرة .

الحادي عشر: الجدال ، وهو قول : «لا والله» و «بلى والله» ، وكلّ ما هو مرادف لذلك في أيّ لغة كان ؛ إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه . ولو كان القسم بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال ، والأحوط إلحاق سائر أسماء الله تعالى ـ كالرحمان والرحيم وخالق السماوات ونحوها ـ بالجلالة . وأمّا القسم بغيره تعالى من المقدّسات فلا يُلحق بالجدال .

(مسألة 24) : لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرّتين ، وفي الثالث كفّارة وهي شاة . ولو كان كاذباً فالأحوط التكفير في المرّة بشاة ، وفي المرّتين ببقرة ، وفي ثلاث مرّات ببدنة ، بل لايخلو من قوّة .

(مسألة 25) : لو جادل بكذب فكفّر ثمّ جادل ثانياً فلايبعد وجوب شاة لابقرة ، ولو جادل مرّتين فكفّر ببقرة ثمّ جادل مرّة اُخرى ، فالظاهر أنّ كفّارته شاة ، ولو جادل في الفرض مرّتين فالظاهر أنّها بقرة لابدنة .

(مسألة 26) : لو جادل صادقاً زائداً على ثلاث مرّات فعليه شاة . نعم لو كفّر بعد الثلاث ثمّ جادل ثلاثاً فما فوقها يجب عليه كفّارة اُخرى . ولو جادل كاذباً عشر مرّات أو أزيد فالكفّارة بدنة . نعم لو كفّر بعد الثلاثة أو أزيد ثمّ جادل تكرّرت على الترتيب المتقدّم .

(مسألة 27) : يجوز في مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل القسم بالجلالة وغيرها .

الثاني عشر: قتل هوامّ الجسد من القملة والبرغوث([13]) ونحوهما ، وكذا هوامّ جسد سائر الحيوانات . ولايجوز إلقاؤها من الجسد ولا نقلها من مكانها إلى محلّ تسقط منه ، بل الأحوط عدم نقلها إلى محلّ يكون معرض السقوط ، بل الأحوط الأولى أن لاينقلها إلى مكان يكون الأوّل أحفظ منه . ولايبعد عدم الكفّارة في قتلها ، لكن الأحوط الصدقة بكفّ من الطعام .

الثالث عشر: لبس الخاتم للزينة ، فلو كان للاستحباب أو الخاصّيّة فيه ـ لا للزينة ـ لا إشكال فيه . والأحوط ترك استعمال الحنّاء للزينة ، بل لو كان فيه الزينة فالأحوط تركه وإن لم يقصدها ، بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه ، ولو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها ، لا إشكال فيه ولو بقي أثره حال الإحرام . وليس في لبس الخاتم واستعمال الحنّاء كفّارة وإن فعل حراماً .

الرابع عشر: لبس المرأة الحلي للزينة ، فلو كان زينة فالأحوط تركه وإن لم يقصدها ، بل الحرمة لا تخلو عن قوّة . ولابأس بما كانت معتادة به قبل الإحرام ، ولايجب إخراجه ، لكن يحرم عليها إظهاره للرجال حتّى زوجها . وليس في لبس الحلي كفّارة وإن فعلت حراماً .

الخامس عشر: التدهين وإن لم يكن فيه طِيب ، بل لايجوز التدهين بالمطيّب قبل الإحرام لو بقي طيبه إلى حين الإحرام ، ولابأس بالتدهين مع الاضطرار ، ولا بأكل الدهن إن لم يكن فيه طيب ، ولو كان في الدهن طيب فكفّارته شاة حتّى للمضطرّ به ، وإلاّ فلا شيء عليه .

السادس عشر: إزالة الشعر كثيره وقليله ـ حتّى شعرة واحدة ـ عن الرأس واللحية وسائر البدن بحلق أو نتف أو غيرهما ؛ بأيّ نحو كان ولو باستعمال النورة ؛ سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره ولو كان محلاّ .

(مسألة 28) : لابأس بإزالة الشعر للضرورة ، كدفع القملة وإيذائه العين مثلاً ، ولابأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة .

(مسألة 29) : كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط ، بل لايبعد ذلك ، ولو كان للضرورة اثنى عشر مُدّاً من الطعام لستّة مساكين لكلّ منهم مُدّان ، أو دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام ، والأحوط في إزالة شعر الرأس بغير حلق كفّارة الحلق .

(مسألة 30) : كفّارة نتف الإبطين شاة ، والأحوط ذلك في نتف إحداهما ، وإذا مسّ شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كفّ طعام يتصدّق به .

السابع عشر: تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه ؛ حتّى الحشيش والحنّاء والطين ونحوها على الأحوط فيها([14]) ، بل الأحوط أن لايضع على رأسه شيئاً يغطّي به رأسه . وفي حكم الرأس بعضه ، والاُذُن من الرأس ظاهراً فلايجوز تغطيته . ويستثنى من الحكم عصام القربة وعصابة الرأس للصداع .

(مسألة 31) : لايجوز ارتماسه في الماء ولا غيره من المائعات ، بل لايجوز ارتماس بعض رأسه ـ حتّى اُذنه ـ فيما يغطّيه . ولايجوز تغطية رأسه عند النوم ، فلو فعل غفلة أو نسياناً أزاله فوراً ، ويستحبّ التلبية ـ حينئذ ـ بل هي الأحوط . نعم لابأس بوضع الرأس عند النوم على المخدّة ونحوها ، ولابأس بتغطية وجهه مطلقاً .

(مسألة 32) : كفّارة تغطية الرأس ـ بأيّ نحو ـ شاة ، والأحوط ذلك في تغطية بعضه ، والأحوط تكرّرها في تكرّر التغطية ؛ وإن لايبعد عدم وجوبه حتّى إذا تخلّلت الكفّارة ؛ وإن كان الاحتياط مطلوباً فيه جدّاً .

(مسألة 33) : تجب الكفّارة إذا خالف عن علم وعمد ، فلا تجب على الجاهل([15]) بالحكم ولا على الغافل والساهي والناسي .

الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتّى المروحة ، والأحوط عدم التغطية بما لايتعارف كالحشيش والطين . وبعض الوجه في حكم تمامه . نعم يجوز وضع يديها على وجهها ، ولا مانع من وضعه على المخدّة ونحوها للنوم .

(مسألة 34) : يجب ستر الرأس عليها للصلاة ، ووجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدّمة ، لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه عن وجهها فوراً .

(مسألة 35) : يجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها ، بل إلى نحرها للستر عن الأجنبي ، والأولى الأحوط أن تُسدله بوجه لايلصق بوجهها ولو بأخذه بيدها .

(مسألة 36) : لا كفّارة على تغطية الوجه ، ولا على عدم الفصل بين الثوب والوجه ؛ وإن كانت أحوط([16]) في الصورتين .

التاسع عشر: التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء ، فيجوز لهنّ بأيّة كيفيّة ، وكذا جاز للأطفال . ولا فرق في التظليل بين كونه في المحمل المغطّى فوقه بما يوجبه ، أو في السيارة والقطار والطائرة والسفينة ونحوها المسقّفة بما يوجبه . والأحوط عدم الاستظلال بما لايكون فوق رأسه ، كالسير على جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السفينة والاستظلال بهما ؛ وإن كان الجواز([17]) لايخلو من قوّة .

(مسألة 37) : حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطيّ المنازل ؛ من غير فرق بين الراكب وغيره . وأمّا لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما ، فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة وأخذ المظلّة حال المشي([18]) ، فيجوز لمن كان في مِنى أن يذهب مع المظلّة إلى المذبح أو إلى محلّ رمي الجمرات ؛ وإن كان الاحتياط في الترك .

(مسألة 38) : جلوس المحرم حال طيّ المنزل في المحمل وغيره ـ ممّا هو مسقّف ـ إذا كان السير في الليل خلاف الاحتياط ؛ وإن كان الجواز لايخلو من قوّة ، فيجوز السير محرماً مع الطائرة السائرة في الليل .

(مسألة 39) : إذا اضطرّ إلى التظليل حال السير ـ لبرد أو حرٍّ أو مطر أو غيرها من الأعذار ـ جاز ، وعليه الكفّارة .

(مسألة 40) : كفّارة الاستظلال شاة وإن كان عن عذر على الأحوط ، والأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة وشاة في إحرام الحجّ ؛ وإن تكرّر منه الاستظلال فيهما .

العشرون: إخراج الدم من بدنه ولو بنحو الخدش أو المسواك . وأمّا إخراجه من بدن غيره ـ كقلع ضِرسه أو حجامته ـ فلابأس به ، كما لابأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة والضرورة . ولا كفّارة في الإدماء ولو لغير ضرورة .

الحادي والعشرون: قلم الأظفار وقصّها ـ كلاّ أو بعضاً ـ من اليد أو الرجل ؛ من غير فرق بين آلاته كالمقراضين والمدية ونحوهما ، والأحوط عدم إزالته ولو بالضرس ونحوه ، بل الأحوط عدم قصّ الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائدة ؛ وإن لايبعد الجواز لو علم أنّهما زائدان .

(مسألة 41) : الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مُدّ من الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة ، فلو قصّ تسعة أظفار من كلّ منهما فعليه لكلّ واحد مُدّ .

(مسألة 42) : الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة ، ولقصّ جميع أظفار الرجل شاة . نعم لو قصّهما في مجلس واحد فللمجموع شاة ، إلاّ مع تخلّل الكفّارة بين قصّ الأوّل والثاني فعليه شاتان ، ولو قصّ جميع أظفار إحداهما وبعض الاُخرى فللجميع شاة ، وللبعض لكلّ ظفر مُدّ([19]) ، ولو قصّ جميع إحداهما في مجلس أو مجلسين ، وجميع الاُخرى في مجلس آخر أو مجلسين آخرين ، فعليه شاتان ، ولو قصّ جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة ، وكذا في قصّ ظفر الرجل .

(مسألة 43) : لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجميع ، فلكلّ واحد مُدّ ، والأحوط دم شاة ، ولو كانت أكثر فقصّ الجميع فعليه شاة . وكذا لو قصّ جميع أظفاره الأصليّة على الأحوط ، ولو قصّ بعض الأصلية وبعض الزائدة فلكلٍّ من الأصليّة مُدّ ، والأولى الأحوط تكفير مُدّ لكلّ من الزائدة .

(مسألة 44) : لو اضطُرّ إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز ، والأحوط الكفّارة بنحو ما ذكر .

الثانيوالعشرون: قلع الضرس ولو لم يدم على الأحوط . وفيه شاة على الأحوط .

الثالث والعشرون: قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم وقطعهما . ويستثنى منه موارد : الأوّل : ما نبت في داره ومنزله بعدما صارت داره ومنزله ، فإن غرسه وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما ، وإن لم يغرس الشجر بنفسه فالأحوط الترك وإن كان الأقوى الجواز ، ولا يُترك الاحتياط في الحشيش إن لم ينبته بنفسه([20]) ، ولو اشترى داراً فيه شجر وحشيش فلايجوز له قطعهما . الثاني : شجر الفواكه والنخيل ؛ سواء أنبته الله تعالى أو الآدمي . الثالث : الإذخِر وهو حشيش .

(مسألة 45) : لو قطع الشجرة التي لايجوز قطعها أو قلعها ، فإن كانت كبيرة فعليه بقرة ، وإن كانت صغيرة فعليه شاة على الأحوط .

(مسألة 46) : لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفّارة بقيمته . وليس في الحشيش كفّارة إلاّ الاستغفار .

(مسألة 47) : لو مشى على النحو المتعارف وقطع حشيشاً فلابأس به ، كما جاز تعليف ناقته به ، لكن لايقطع هو لها .

(مسألة 48) : لايجوز للمحلّ ـ أيضاً ـ قطع الشجر والحشيش من الحرم فيما لايجوز للمحرم .

الرابع والعشرون: لبس السلاح على الأحوط([21]) ، كالسيف والخنجر والطبنجة ونحوها ممّا هو آلات الحرب إلاّ لضرورة . ويُكره حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهراً ، والأحوط الترك .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ في المجامعة قُبلا ، وإلاّ ففي المجامعة دُبراً فعليه الكفّارة فقط، وهي بدنة ، وإن كان الأحوط الإتمام والحجّ من قابل .

[2] ـ محلّ منع، كما سيظهر .

[3] ـ بطلان الحجّ في الصورة الاُولى، فضلا عن الثانية محلّ تأ مّل، بل منع ؛ لدلالة صحيحة زرارة على كون الاُولى من الحجّتين للمحرم المرتكب للمجامعة ، وثانيهما عقوبة . ويؤيّده وجوب الإتمام المأمور به في الآية والأخبار ، فإنّ الظاهر منهما هو الأمر بإتمام ما شرع فيه ، فيكون بالإتمام محصّلا ، ولأنّ الأمر مفيد للإجزاء ، ولا شكّ في وجود الأمر الأوّل والشروع بسببه ، ووقوع بعض أفعاله بقصد الأوّل ، والأصل بقاء الأمر الأوّل بالأوّل ، ولبقاء إحرامه بالإجماع ، ولهذا يلزمه ما يلزم المحرم ، والأصل عدم الانقلاب ، وعدم حصول المفسد ، وعدم الخروج ممّا كان . ولايدلّ على ذلك، وجوب الحجّ من قابل ؛ لاحتمال كونه كفّارة وعقوبة مثل وجوب البدنة ، بل ظاهر الصحيحة ذلك ، هذا مع الدليل من الأخبار على البطلان والفساد ، ومع عدم إمكان الجمع ما بين البطلان والإتمام ؛ لما بينهما من المنافاة ، فإنّ الباطل لم يؤمر بإتمامه ، بل يقع جميع ما فعل لغواً محضاً ويكون كأن لم يكن ، فيجب الاستئناف على بقاء الوقت والقضاء بعده بأمر جديد. نعم مع قيام الدليل على الإتمام ، لابدّ وأن يكون تعبّداً محضاً على خلاف القواعد . وبذلك ظهر عدم تماميّة ما ذكره(قدس سره) في صدر المسألة من البطلان .

[4] ـ مرّ أنّ الجماع لايوجب بطلان الحجّ. نعم يوجب إتيان الحجّ من قابل على ما مرّ.

[5] ـ لكن عدم وجوبه غيربعيد .

[6] ـ وكذا من طيب الكعبة، وإن لم يكن خلوقاً .

[7] ـ بل الأقوى .

[8] ـ بل الأقوى.

[9] ـ وإن كان عدم وجوبها لايخلو من قوّة .

[10] ـ بل الأقوى .

[11] ـ للتزيين وبقصدها، فما لم يكن منه لذلك الاجتناب عنه غير واجب ، وإن كان أحوط .

[12] ـ بل الأقوى .

[13] ـ الحكم في البرغوث وما ماثلها ممّا لايتولّد من عرق الإنسان ودنسه مبنيّ على الاحتياط . وأ مّا هوام جسد الحيوان فما كان متولّداً من بدنه ، كالقمّلة من بدن الإنسان ، فقتله محرّم على الأحوط ، وإلاّ فلا .

[14] ـ بل لايخلو من وجه فيها وفيما بعده .

[15] ـ القاصر، وأمّا الجاهل المقصّر فالظاهر الكفّارة عليه؛ لانصراف أدلّة نفي الكفّارة عنه؛ فإنّ عليه السؤال والاحتياط عقلاً، والشرع لايحامي ناقضه، كما لايخفى. ويؤيّد ذلك، بل يشهد عليه ما في صحيح هشام ابن الحكم، عن أبي عبداللّه(عليه السلام)، ففيه: «وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحدّ في الحرم، فإنّه لم ير للحرم حرمة». (وسائل الشيعة 28: 59 / 1)

[16] ـ بل لاتخلو من قوّة .

[17] ـ بل عدم الجواز لايخلو من قوّة .

[18] ـ بل لايجوز على الأحوط ، والأحوط لمن كان في منى أن لايذهب مع المظلّة إلى المذبح، أو إلى محلّ رمي الجمرات .

[19] ـ كما جعله «الجواهر» متّجهاً ، لكنّ الأقوى ـ وفاقاً للشهيد في «المسالك» ـ الاكتفاء بشاة واحدة؛ قضاءً للأولوية العرفية .

[20] ـ بل يجوز قلعه على الأصحّ.

[21] ـ بل على الأقوى .

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org