|
القول في التقصير
(مسألة 1) : يجب بعد السعي التقصير ؛ أي قصّ مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية . والأولى الأحوط عدم الاكتفاء بقصّ الظفر ، ولايكفي حلق الرأس ، فضلاً عن اللحية . (مسألة 2) : التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها ، فلو أخلّ بها بطل إحرامه إلاّ مع الجبران . (مسألة 3) : لو ترك التقصير عمداً وأحرم بالحجّ بطلت عمرته ، والظاهر صيرورة حجّه إفراداً ، والأحوط بعد إتمام حجّه أن يأتي بعمرة مفردة وحجّ من قابل([1]) . ولو نسي التقصير إلى أن أحرم بالحجّ صحّت عمرته ، ويستحبّ الفدية بشاة ، بل هي أحوط . (مسألة 4) : يحلّ بعد التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام([2]) حتّى النساء . (مسألة 5) : ليس في عمرة التمتّع طواف النساء، ولو أتى به ـ رجاءً واحتياطاً ـ -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ لو استقرّ عليه الحجّ. [2] ـ عدا الحلق المانع في صدقه في منى لمن يجب عليه ذلك بمنى؛ لوجوب حفظ شعره مقدّمة لوجوب حلقه فيها.
|