|
القول في الوقوف بعرفات
(مسألة 1) : يجب ـ بعد العمرة ـ الإحرام بالحجّ والوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات ، والأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي([1]) . ولايبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما ، والأحوط عدم التأخير ، ولايجوز التأخير إلى العصر . (مسألة 2) : المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف ؛ من غير فرق بين الركوب وغيره، والمشي وعدمه. نعم لو كان في تمام الوقت نائماً أو مغمى عليه بطل وقوفه. (مسألة 3) : الوقوف المذكور واجب ، لكن الركن منه مسمّى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين ، فلو ترك الوقوف ـ حتّى مسمّاه ـ عمداً بطل حجّه ، ولكن لو وقف بقدر المسمّى وترك الباقي عمداً صحّ حجّه وإن أثم . (مسألة 4) : لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي([2]) ، وخرج من حدودها ولم يرجع ، فعليه الكفّارة ببدنة يذبحها لله في أيّ مكان شاء ، والأحوط الأولى أن يكون في مكّة ، ولو لم يتمكّن من البدنة صام ثمانية عشر يوماً ، والأحوط الأولى أن يكون على ولاء . ولو نفر سهواً وتذكّر بعده يجب الرجوع ، ولو لم يرجع أثم ولا كفّارة عليه وإن كان أحوط . والجاهل بالحكم كالناسي([3]) . ولو لم يتذكّر حتّى خرج الوقت فلا شيء عليه . (مسألة 5) : لو نفر قبل الغروب عمداً ، وندم ورجع ووقف إلى الغروب ، أو رجع لحاجة لكن بعد الرجوع وقف بقصد القربة ، فلا كفّارة عليه . (مسألة 6) : لوترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر ـ كالنسيان وضيق الوقت ونحوهما ـ كفى له إدراك مقدار من ليلة العيد ولو كان قليلاً ، وهو الوقت الاضطراري للعرفات . ولو ترك الاضطراري عمداً وبلا عذر فالظاهر بطلان حجّه وإن أدرك المشعر . ولو ترك الاختياري والاضطراري لعذر ، كفى في صحّة حجّه إدراك الوقوف الاختياري بالمشعر الحرام كما يأتي . (مسألة 7) : لو ثبت هلال ذي الحجّة عند القاضي من العامّة وحكم به ، ولم يثبت عندنا ، فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحقّ بلا تقيّة وخوف وجب([4]) ، وإلاّ وجبت التبعيّة عنهم ، وصحّ الحجّ لو لم تتبيّن المخالفة للواقع ، بل لايبعد الصحّة مع العلم بالمخالفة ، ولا تجوز المخالفة ، بل في صحّة الحجّ مع مخالفة التقيّة إشكال ، ولمّا كان اُفق الحجاز والنجد مخالفاً لآفاقنا ـ سيّما اُفق إيران ـ فلايحصل العلم بالمخالفة إلاّ نادراً . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ والمختار في المغرب في المسألة والمسائل الآتية كفاية استتار القرص ومواراته عن الأرض، لا زوال الحمرة المشرقية . [2] ـ قد بيّنا معنى الغروب . [3] ـ إلاّ المقصّر في تعلّم الأحكام، فإنّه ملحق بالعالم على الأحوط. [4] ـ وجوبه محلّ تأ مّل، بل منع ، فيجوز له التبعية ولو مع إمكان العمل على طبق المذهب بلا تقيّة وخوف ؛ قضاءً لما في أخبار التقيّة من السعة ، ولما كانت عليه سيرة أهل مذهب الحقّ، بل أئمّتهم ـ صلوات الله عليهم ـ من التبعية ولو مع إمكان المخالفة والعمل على طبق المذهب بلا تقيّة في بعض أعمال الحجّ .
|