|
القول فيما يجب بعد أعمال منى
وهو خمسة : طواف الحج ، وركعتاه ، والسعي بين الصفا والمروة ، وطواف النساء ، وركعتاه . (مسألة 1) : كيفيّة الطواف والصلاة والسعي ، كطواف العمرة وركعتيه والسعي فيها بعينها إلاّ في النيّة ، فتجب هاهنا نيّة ما يأتي به . (مسألة 2) : يجوز بل يستحبّ ـ بعد الفراغ عن أعمال منى ـ الرجوعُ يوم العيد إلى مكّة للأعمال المذكورة ، ويجوز التأخير إلى اليوم الحادي عشر ، ولايبعد جوازه إلى آخر الشهر ، فيجوز الإتيان بها حتّى آخر يوم منه . (مسألة 3) : لايجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى اختياراً ، ويجوز التقديم لطوائف : الاُولى : النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهنّ بعد الرجوع ، ولم تتمكّن من البقاء إلى الطهر . الثانية : الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام ، أو عجزوا عن الرجوع إلى مكّة . الثالثة : المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه . الرابعة : من يعلم أنّه لايتمكّن من الأعمال إلى آخر ذي الحجّة . (مسألة 4) : لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف ، ـ كما لو لم يتّفق الحيض والنفاس ، أو سلم المريض ، أو لم يكن الازدحام بما يخاف منه ـ لاتجب عليهم إعادة مناسكهم وإن كان أحوط . وأمّا الطائفة الأخيرة ، فإن كان منشأ اعتقادهم المرض أو الكبر أو العلّة يجزيهم الأعمال المتقدّمة ، وإلاّ فلايجزيهم([1]) ، كمن اعتقد أنّ السيل يمنعه أو أنّه يحبس فانكشف خلافه . (مسألة 5) : مواطن التحلّل ثلاثة : الأوّل : عقيب الحلق أو التقصير([2]) ، فيحلّ من كلّ شيء إلاّ الطيب والنساء والصيد ظاهراً ؛ وإن حرم لاحترام الحرم . الثاني : بعد طواف الزيارة وركعتيه والسعي فيحلّ له الطيب . الثالث : بعد طواف النساء وركعتيه فيحلّ له النساء . (مسألة 6) : من قدّم طواف الزيارة والنساء لعذر ـ كالطوائف المتقدّمة ـ لايحلّ له الطيب والنساء ، وإنّما تحلّ المحرّمات جميعاً له بعد التقصير والحلق . (مسألة 7) : لايختصّ طواف النساء بالرجال ، بل يعمّ النساء والخنثى والخصيّ والطفل المميّز ، فلو تركه واحد منهم لم يحلّ له النساء ، ولا الرجال لو كان امرأة ، بل لو أحرم الطفل غير المميّز وليّه يجب على الأحوط([3]) أن يطوف به طواف النساء حتّى يحلّ له النساء . (مسألة 8) : طواف النساء وركعتاه واجبان ، وليسا ركناً ، فلو تركهما عمداً لم يبطل الحجّ به وإن لا تحلّ له النساء ، بل الأحوط عدم حلّ العقد والخطبة والشهادة على العقد له . (مسألة 9) : لايجوز تقديم السعي على طواف الزيارة ، ولا على صلاته اختياراً ، ولا تقديم طواف النساء عليهما ، ولا على السعي اختياراً ، فلو خالف الترتيب أعاد بما يوجبه . (مسألة 10) : يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة ، كالخوف عن الحيض وعدم التمكّن من البقاء إلى الطهر ، لكن الأحوط الاستنابة لإتيانه ، ولو قدّمه عليه سهواً أو جهلاً بالحكم صحّ سعيه وطوافه ؛ وإن كان الأحوط إعادة الطواف . (مسألة 11) : لو ترك طواف النساء سهواً ورجع إلى بلده ، فإن تمكّن من الرجوع بلا مشقّة يجب ، وإلاّ استناب فيحلّ له النساء بعد الإتيان . (مسألة 12) : لو نسي وترك الطواف الواجب ـ من عمرة أو حجّ أو طواف النساء ـ ورجع وجامع النساء ، يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكة ، والأحوط نحر الإبل ، ومع تمكّنه بلا مشقّة يرجع ويأتي بالطواف ، والأحوط إعادة السعي([4]) في غير نسيان طواف النساء ، ولو لم يتمكّن استناب . (مسألة 13) : لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلاً بالحكم([5]) ورجع ، يجب عليه بدنة وإعادة الحجّ . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ بل يجزيهم؛ قضاءً للإتيان بالوظيفة الظاهرية الموجبة للإجزاء عقلا وعقلاءً ، كما حقّقناه في محلّه . [2] ـ بشرط تحقّق الرمي معه، وإن لم يتحقّق الذبح؛ لكفاية الحلق والرمي في التحلّل. وممّا ذكرنا يظهر الحكم في المسألة التالية أيضاً. [3] ـ بل على الأقوى. [4] ـ وإن كان عدم لزوم إعادة السعي وكفاية إعادته فقط لايخلو عن قوّة؛ لسقوط شرطية الترتيب برفع النسيان وعدم العلم. [5] ـ عن تقصير، وإلاّ ففي القاصر مرّ عدم وجوب الإعادة ولا البدنة ، فإنّه ملحق بالناسي .
|