|
القول في أقسامهما وكيفيّة وجوبهما
(مسألة 1) : ينقسم كلّ من الأمر والنهي في المقام إلى واجب ومندوب ، فما وجب عقلاً أو شرعاً وجب الأمر به ، وما قبح عقلاً أو حرم شرعاً وجب النهي عنه ، وما ندب واستحبّ فالأمر به كذلك ، وما كره فالنهي عنه كذلك . (مسألة 2) : الأقوى أنّ وجوبهما كفائيّ ، فلو قام به من به الكفاية سقط عن الآخرين ، وإلاّ كان الكلّ مع اجتماع الشرائط تاركين للواجب . (مسألة 3) : لو توقّف إقامة فريضة أو إقلاع منكر على اجتماع عدّة في الأمر أو النهي ، لايسقط الوجوب بقيام بعضهم ، ويجب الاجتماع في ذلك بقدر الكفاية . (مسألة 4) : لو قام عدّة دون مقدار الكفاية ، ولم يجتمع البقيّة ، ولم يمكن للقائم جمعهم ، سقط عنه الوجوب ، وبقي الإثم على المتخلّف . (مسألة 5) : لو قام شخص أو أشخاص بوظيفتهم ولم يؤثّر ، لكن احتمل آخر أو آخرون التأثير ، وجب عليهم مع اجتماع الشرائط . (مسألة 6) : لو قطع أو اطمأنّ بقيام الغير لايجب عليه القيام . نعم لو ظهر خلاف قطعه يجب عليه . وكذا لو قطع أو اطمأنّ بكفاية من قام به لم يجب عليه ، ولو ظهر الخلاف وجب . (مسألة 7) : لايكفي الاحتمال أو الظنّ بقيام الغير أو كفاية من قام به ، بل يجب عليه معهما . نعم يكفي قيام البيّنة . (مسألة 8) : لو عدم موضوع الفريضة أو موضوع المنكر ، سقط الوجوب وإن كان بفعل المكلّف ، كما لو أراق الماء المنحصر الذي يجب حفظه للطهارة أو لحفظ نفس محترمة . (مسألة 9) : لو توقّفت إقامة فريضة أو قلع منكر على ارتكاب محرّم أو ترك واجب ، فالظاهر ملاحظة الأهمّيّة . (مسألة 10) : لو كان قادراً على أحد الأمرين : الأمر بالمعروف الكذائي ، أو النهي عن المنكر الكذائي ، يلاحظ الأهمّ منهما ، ومع التساوي مخيّر بينهما . (مسألة 11) : لايكفي في سقوط الوجوب ، بيان الحكم الشرعي أو بيان مفاسد ترك الواجب وفعل الحرام ، إلاّ أن يفهم منه عرفاً ـ ولو بالقرائن ـ الأمر أو النهي ، أو حصل المقصود منهما ، بل الظاهر كفاية فهم الطرف منه الأمر أو النهي لقرينة خاصّة ؛ وإن لم يفهم العرف منه . (مسألة 12) : الأمر والنهي في هذا الباب مولويّ من قبل الآمر والناهي ولو كانا سافلين ، فلايكفي فيهما أن يقول : إنّ الله أمرك بالصلاة ، أو نهاك عن شرب الخمر ، إلاّ أن يحصل المطلوب منهما ، بل لابدّ وأن يقول : صلّ ـ مثلاً ـ أو لاتشرب الخمر ، ونحوهما ممّا يفيد الأمر والنهي من قبله . (مسألة 13) : لايعتبر فيهما قصد القربة والإخلاص ، بل هما توصّليان لقطع الفساد وإقامة الفرائض . نعم لو قصدها يؤجر عليهما . (مسألة 14) : لا فرق في وجوب الإنكار بين كون المعصية كبيرة أو صغيرة . (مسألة 15) : لو شرع في مقدّمات حرام بقصد التوصّل إليه ، فإن علم بموصّليتها يجب نهيه عن الحرام ، وإن علم عدمها لايجب ، إلاّ على القول بحرمة المقدّمات أو حرمة التجرّي ، وإن شكّ في كونها موصلة فالظاهر عدم الوجوب ، إلاّ على المبنى المذكور . (مسألة 16) : لو همّ شخص بإتيان محرّم وشكّ في قدرته عليه ، فالظاهر عدم وجوب نهيه . نعم لو قلنا بأنّ عزم المعصية حرام يجب النهي عن ذلك .
|