|
ختام فيه مسائل
(مسألة 1) : ليس لأحد تكفّل الاُمور السياسيّة ، كإجراء الحدود والقضائية والمالية ، كأخذ الخراجات والماليّات الشرعيّة ، إلاّ إمام المسلمين(عليه السلام) ومن نصبه لذلك . (مسألة 2) : في عصر غيبة وليّ الأمر وسلطان العصر ـ عجّل الله فرجه الشريف ـ يقوم نوّابه العامّة ؛ وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى والقضاء ، مقامه في إجراء السياسات وسائر ما للإمام(عليه السلام)([1]) إلاّ البدأة بالجهاد . (مسألة 3) : يجب كفاية على النوّاب العامّة القيام بالاُمور المتقدّمة ؛ مع بسط يدهم وعدم الخوف من حكّام الجور ، وبقدر الميسور مع الإمكان . (مسألة 4) : يجب على الناس كفاية مساعدة الفقهاء في إجراء السياسات وغيرها ؛ من الحسبيّات التي من مختصّاتهم في عصر الغيبة مع الإمكان ، ومع عدمه فبمقدار الميسور الممكن . (مسألة 5) : لايجوز التولّي للحدود والقضاء وغيرها من قبل الجائر ، فضلاً عن إجراء السياسات غير الشرعيّة ، فلو تولّى من قبله مع الاختيار فأوقع ما يوجب الضمان ضمن ، وكان فعله معصية كبيرة . (مسألة 6) : لو أكرهه الجائر على تولّي أمر من الاُمور جاز إلاّ القتل وكان الجائر ضامناً ، وفي إلحاق الجرح بالقتل تأمّل . نعم يلحق به بعض المهمّات ، وقد أشرنا إليه سابقاً . (مسألة 7) : لو تولّى الفقيه الجامع للشرائط أمراً من قبل والي الجور ـ من السياسات والقضاء ونحوها ـ لمصلحة ، جاز ـ بل وجب عليه ـ إجراء الحدود الشرعيّة ، والقضاء على الموازين الشرعيّة ، وتصدّى الحسبيات ، وليس له التعدّي عن حدود الله تعالى . (مسألة 8) : لو رأى الفقيه أن تصدّيه من قبل الجائر موجب لإجراء الحدود الشرعيّة والسياسات الإلهيّة يجب عليه التصدّي ، إلاّ أن يكون تصدّيه أعظم مفسدة . (مسألة 9) : ليس للمتجزّي شيء من الاُمور المتقدّمة ، فحاله حال العامّي في ذلك على الأحوط . نعم لو فقد الفقيه والمجتهد المطلق ، لايبعد جواز تصدّيه للقضاء إذا كان مجتهداً في بابه ، وكذا هو مقدّم على سائر العدول في تصدّي الاُمور الحسبيّة على الأحوط . (مسألة 10) : لايجوز الرجوع في الخصومات إلى حكّام الجور([2]) وقضاته ، بل يجب على المتخاصمين الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط([3]) ، ومع إمكان ذلك لو رجع إلى غيره ، كان ما أخذه بحكمه سحتاً على تفصيل فيه . (مسألة 11) : لو دعا المدّعي خصمه للتحاكم عند الفقيه يجب عليه القبول . كما أنّه لو رضي الخصم بالترافع عنده لايجوز للمدّعي الرجوع إلى غيره . (مسألة 12) : لو رفع المدّعي إلى الحاكم الشرعي فطلب الحاكم المدّعى عليه ، يجب عليه الحضور ، ولايجوز التخلّف . (مسألة 13) : يجب كفاية على الحكّام الشرعيّة قبول الترافع ، ومع الانحصار يتعيّن عليه . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ هذا وما يترتّب عليه من الأحكام في المسائل الآتية مبنيّ على مختاره(قدس سره) من الولاية للفقيه على الإطلاق من دون الاختصاص بالقضاء وشؤونه ، أو هي مع الاُمور الحسبية ، كما هو الظاهر من المسألة ، والواضح من مبناه(قدس سره) بما هو أظهر من الشمس وأبين من الأمس . [2] ـ إذا كان جورهم من باب غصب الخلافة وجعل أنفسهم بمنزلة الرسول وخليفة له(صلى الله عليه وآله وسلم)، دون من لم يكن كذلك من الحكّام والملوك والسلاطين. [3] ـ يأتي الكلام فيه في كتاب القضاء في شرائط القاضي، ويأتي منّا عدم شرطية الفقاهة.
|