|
الثاني: خيار الحيوان
من اشترى حيواناً ، ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيّام من حين العقد . وفي ثبوته للبائع ـ أيضاً ـ إذا كان الثمن حيواناً إشكال ، بل عدمه لايخلو من قوّة([1]) . (مسألة 1) : لو تصرّف المشتري في الحيوان تصرّفاً يدلّ على الرضا دلالة نوعيّة ، ويكشف عنه كشفاً غالبيّاً ، سقط خياره ، مثل نعل الدابّة وأخذ حافرها وقرض شعرها وصبغها بل وصبغ شعرها إلى غير ذلك ، وليس مطلق التصرّف منه ، ولا إحداث الحدث كركوبها ركوباً غير معتدّ به وتعليفها وسقيها . (مسألة 2) : لو تلف الحيوان في مدّة الخيار فهو من مال البائع ، فيبطل البيع ويرجع إليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه . (مسألة 3) : العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري لايمنع عن الفسخ والردّ . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ بل ثبوته؛ فإنّ الخيار لصاحب الحيوان الفعلي بائعاً كان أو مشترياً .
|