|
الخامس: خيار التأخير
وهو فيما باع شيئاً ولم يقبض تمام الثمن ، ولم يسلّم المبيع إلى المشتري ، ولم يشترط تأخير تسليم أحد العوضين ، فحينئذ يلزم البيع ثلاثة أيام ، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحقّ بالسلعة ، وإلاّ فللبائع فسخ المعاملة([1]) . ولو تلف السلعة كان من مال البائع ، وقبضُ بعض الثمن كلا قبض . (مسألة 1) : الظاهر أنّ هذا الخيار ليس على الفور ، فلو أخّر الفسخ عن الثلاثة لم يسقط إلاّ بأحد المسقطات . (مسألة 2) : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد ، وبإسقاطه بعد الثلاثة ، وفي سقوطه بالإسقاط قبلها إشكال([2]) ، والأقوى عدمه . كما أنّ الأقوى عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعدها قبل فسخ البائع ، ويسقط لو أخذه بعدها بعنوان الاستيفاء لابعنوان آخر ، وفي سقوطه بمطالبة الثمن وجهان ، الظاهر عدمه . (مسألة 3) : المراد بثلاثة أيّام : هو بياض اليوم ، ولايشمل الليالي ، عدا اللّيلتين المتوسّطتين ، فلو أوقع البيع في أوّل النهار يكون آخر الثلاثة غروب النهار الثالث . نعم لو وقع في الليل تدخل الليلة الاُولى أو بعضها أيضاً في المدّة . والظاهر كفاية التلفيق ، فلو وقع في أوّل الزوال يكون مبدأ الخيار بعد زوال اليوم الرابع ، وهكذا . (مسألة 4) : لايجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات . (مسألة 5) : لو تلف المبيع كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها على الأقوى . (مسألة 6) : لو باع ما يتسارع إليه الفساد ؛ بحيث يفسد لو صار بائتاً ، كالبقول وبعض الفواكه واللحم في بعض الأوقات ونحوها ، وبقي عنده وتأخّر المشتري ، فللبائع الخيار قبل أن يطرأ عليه الفساد ، فيفسخ البيع ويتصرّف في المبيع كيف شاء . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ بل بطل البيع من رأس، كما هو المحكي من فهم «المبسوط» من الأخبار، وظاهر الإسكافي، وقوّاه صاحب «الكفاية»، وجزم به «الحدائق» ، فإنّ أخبار المسألة دلّت على نفي البيع . [2] ـ غير موجّه، والأقوائية ممنوعة، بل السقوط به لايخلو من قوّة ؛ لكون العقد سبباً للخيار ، فيكفي وجوده في إسقاطه، مضافاً إلى فحوى جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد . لايخفى عليك أنّ هذا كلّه يكون على مبنى الماتن، وإلاّ فعلى المختار من بطلان البيع رأساً بعد الثلاثة لم يبق للمسألة محلّ، فضلاً عن هذا الفرع.
|