|
السادس: خيار الرؤية
وهو فيما إذا اشترى شيئاً موصوفاً غير مشاهد ، ثمّ وجده على خلاف ذلك الوصف ؛ بمعنى كونه ناقصاً عنه ، وكذا إذا وجده على خلاف ما رآه سابقاً ، فيكون له خيار الفسخ . وفيما إذا باع شيئاً بوصف غيره ، ثمّ وجده زائداً على ما وصف ، أو وجده زائداً على ما يراه سابقاً ، أو وجد الثمن على خلاف ما وصف ؛ أي ناقصاً عنه ، فله خيار الفسخ في هذه الموارد . (مسألة 1) : الخيار هنا بين الردّ والإمساك مجّاناً ، وليس لذي الخيار الإمساك بالأرش . كما لايسقط خياره ببذله ، ولابإبدال العين بالاُخرى . نعم لو كان للوصف المفقود دخل في الصحّة توجّه أخذ الأرش للعيب ، لا لتخلّف الوصف . (مسألة 2) : مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة حين المبايعة . ويشترط في صحّـته : إمّا الرُّؤية السابقة مع حصول الاطمئنان ببقاء تلك الصفات ، وإلاّ ففيه إشكال ، وإمّا توصيفه بما يرفع به الجهالة عرفاً ؛ بأن حصل له الوثوق من توصيفه الموجب لرفع الغَرَر ؛ بذكر جنسها ونوعها وصفاتها التي تختلف باختلافها الأثمان ورغبات الناس . (مسألة 3) : هذا الخيار فوريّ عند الرؤية على المشهور([1]) ، وفيه إشكال . (مسألة 4) : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد إذا لم يرفع به الوثوق الرافع للجهالة ، وإلاّ فيفسد ويفسد العقد ، وبإسقاطه بعد الرُّؤية ، وبالتصرّف في العين بعدها تصرّفاً كاشفاً عن الرضا بالبيع ، وبعدم المبادرة إلى الفسخ بناء على فوريّـته . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ المنصور.
|