|
القول في أحكام الخيار
وله أحكام مشتركة بين الجميع ، وأحكام مختصّة ببعض لايناسب هذا المختصر تفصيلها . فمن الأحكام المشتركة : أنّه إذا مات من له الخيار انتقل خياره إلى وارثه ؛ من غير فرق بين أنواعه . وما هو المانع عن إرث الأموال ـ لنقصان في الوارث كالقتل والكفر ـ مانع عن هذا الإرث أيضاً ، كما أنّ ما يحجب به حجب حرمان ـ وهو وجود الأقرب إلى الميّت ـ يحجب به هنا أيضاً . ولو كان الخيار متعلِّقاً بمال خاصّ يحرم عنه بعض الورثة ، كالأرض بالنسبة إلى الزوجة ، والحبوة بالنسبة إلى غير الولد الأكبر([1]) ، فلايحرم ذلك الوارث عن الخيار المتعلّق به مطلقاً . (مسألة 1) : لا إشكال فيما إذا كان الوارث واحداً ، ولو تعدّد فالأقوى أنّ الخيار للمجموع ؛ بحيث لا أثر لفسخ بعضهم بدون ضمّ فسخ الباقين ؛ لا في تمام المبيع ، ولا في حصّـته . (مسألة 2) : لو اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورّثهم ، فإن كان عين الثمن موجوداً دفعوه إلى المشتري ، وإن لم يكن موجوداً اُخرج من مال الميّت . ولو لم يكن له مال ، ففي كونه على الميّت واشتغال ذمّـته به ، فيجب تفريغها بالمبيع المردود إليه ، فإن بقي شيء يكون للورثة ، وإن لم يف بتفريغ ما عليه يبقى الباقي في ذمّـته . أو كونه على الورثة كلّ بقدر حصّـته ، وجهان ، أوجههما أوّلهما . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ التمثيل بهما على المعروف في الإرث ، وإلاّ فعلى المختار فيهما من إرث الزوجة مطلقاً ، واستحباب اختصاص الولد الأكبر بالحبوة من الإرث مع احتساب قيمتها من سهم إرثه ، التمثيل غير تامّ ، كما هو ظاهر .
|