|
القول فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق
(مسألة 1) : من باع بستاناً دخل فيه الأرض والشجر والنخل ، وكذا الأبنية من سوره وما تعدّ من توابعه ومرافقه ، كالبئر والناعور إذا جرت العادة بدخوله فيه ، والحظيرة ونحوها . بخلاف ما لو باع أرضاً فإنّه لايدخل فيها النخل والشجر الموجودان فيها إلاّ مع الشرط . وكذا لايدخل الحمل في ابتياع الاُمّ ما لم يشترط ، إلاّ إذا كان تعارف يوجب التقييد كما أنّه كذلك نوعاً . وكذلك الحال في ثمر الشجر . ولو باع نخلاً فإن كان مؤبّراً فالثمرة للبائع ، ويجب على المشتري إبقاؤها على الاُصول بما جرت العادة على إبقاء تلك الثمرة ، ولو لم يؤبّر كانت للمشتري ، والظاهر اختصاص ذلك بالبيع ، أمّا في غيره فالثمرة للناقل بدون الشرط والتعارف ؛ سواء كانت مؤبّرة أو لا ، كما أنّ الحكم مختصّ بالنخل ، فلايجري في غيره ، بل الثمرة للبائع إلاّ مع الشرط أو التعارف الموجب للتقييد . (مسألة 2) : لو باع الاُصول وبقي الثمرة للبائع واحتاجت الثمرة إلى السقي ، يجوز لصاحبها أن يسقيها ، وليس لصاحب الاُصول منعه ، وكذلك العكس . ولو تضرّر أحدهما بالسقي والآخر بتركه ، ففي تقديم حقّ البائع المالك للثمرة أو المشتري المالك للاُصول([1]) ، وجهان ، لايخلو ثانيهما من رُجحان . والأحوط التصالح والتراضي على تقديم أحدهما ولو بأن يتحمّل ضرر الآخر . (مسألة 3) : لو باع بستاناً واستثنى نخلة ـ مثلاً ـ فله الممرّ إليها والمخرج ومدى جرائدها وعروقها من الأرض ، وليس للمشتري منع شيء من ذلك . ولو باع داراً دخل فيها الأرض والأبنية ـ الأعلى والأسفل ـ إلاّ أن يكون الأعلى مستقلاّ من حيث المدخل والمخرج والمرافق وغير ذلك ؛ ممّا يكون أمارة على خروجه واستقلاله بحسب العادة . وكذا يدخل السراديب والبئر والأبواب والأخشاب المتداخلة في البناء والأوتاد المثبتة فيه ، بل السلّم المثبت على حذو الدرج([2]) . ولايدخل الرحى المنصوبة إلاّ مع الشرط ، وكذا لو كان فيها نخل أو شجر إلاّ مع الشرط ؛ ولو بأن قال : وما دار عليها حائطها ، أو تعارف موجب للتقييد ، كما هو كذلك غالباً ، ولايبعد دخول المفاتيح فيها([3]) . (مسألة 4) : الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن المتكوّنة فيها تدخل في بيعها ، بخلاف الأحجار المدفونة فيها كالكنوز المودعة فيها ونحوها . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ أو تقديم من كان ضرره أكثر، والقرعة مع التساوي وجوه ، لايخلو الأخير من وجه . [2] ـ وبالجملة، كلّ ما يكون تابعاً للمبيع عرفاً وعادةً . [3] ـ دخول المفاتيح عرفاً في زماننا لا كلام ولا إشكال فيه ، فما في المتن من نفي البعد غير مناسب . وبالجملة، المعيار في الاُمور المذكورة في المسألة وغيرها، قضاء العرف والعادة التي تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، ومع الشكّ فالأصل عدم الانتقال .
|