|
القول في بيع الحيوان
(مسألة 1) : كلّ حيوان مملوك ـ كما يجوز بيع جميعه ـ يجوز بيع بعضه المشاع كالنصف والربع . وأمّا جزؤه المعيّن ـ كرأسه وجلده ، أو يده ورجله ، أو نصفه الذي فيه رأسه مثلاً ـ فإن كان ممّا لايؤكل لحمه ، أو لم يكن المقصود منه اللحم ـ بل الركوب والحمل وإدارة الرحى ونحو ذلك ـ لم يجز بيعه . نعم لو كان ما لايؤكل قابلاً للتذكية يجوز بيع جلده . وكذا ما لم يكن المقصود منه اللحم ـ كالفرس والحمار ـ إذا اُريد ذبحه لإهابه ، يجوز بيعه . وأمّا إذا كان المقصود منه اللحم والذبح ـ مثل ما يشتريه القصّابون ويباع منهم ـ فالظاهر صحّة بيعه ، فإن ذبحه فللمشتري ما اشتراه ، وإن باعه يكون شريكاً في الثمن بنسبة ماله ؛ بأن ينسب قيمة الرأس والجلد ـ مثلاً ـ على تقدير الذبح إلى قيمة البقيّة ، فله من الثمن بتلك النسبة . وكذا الحال فيما لو باع حيواناً قصد به اللحم واستثنى الرأس والجلد ، أو اشترك اثنان أو جماعة ، وشرط أحدهم لنفسه الرأس والجلد أو الرأس والقوائم مثلاً ، أو اشترى شخص حيواناً ثمّ شرّك غيره معه في الرأس والجلد مثلاً ، فيصحّ في الجميع فيما يراد ذبحه ، فإذا ذبح يستحقّ العين ، وإلاّ كان شريكاً بالنسبة كما مرّ . (مسألة 2) : لو قال شخص لآخر : اشتر حيواناً ـ مثلاً ـ بشركتي ، كان ذلك منه توكيلاً في الشراء ، فلو اشتراه بحسب أمره كان المبيع بينهما نصفين ، إلاّ إذا صرّح بكون الشركة على نحو آخر . ولو دفع المأمور عن الآمر ما عليه من الثمن ، ليس له الرجوع إليه ؛ ما لم تكن قرينة تقتضي أنّ المقصود الشراء له ودفع ما عليه عنه ـ كالشراء مثلاً من مكان بعيد لايدفع المبيع حتّى يدفع الثمن ـ فحينئذ يرجع إليه .
|