|
القول في الإقالة
وحقيقتها : فسخ العقد من الطرفين . وهي جارية في جميع العقود سوى النكاح . والأقرب عدم قيام وارثهما مقامهما . وتقع بكلّ لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة ؛ كأن يقولا : «تقايلنا» ، أو «تفاسخنا» ، أو يقول أحدهما : «أقلتك» فقبل الآخر ، بل الظاهر كفاية التماس أحدهما مع إقالة الآخر . ولايعتبر فيها العربيّة . والظاهر وقوعها بالمعاطاة ؛ بأن يردّ كلّ منهما ما انتقل إليه إلى صاحبه بعنوان الفسخ . (مسألة 1) : لا تجوز الإقالة بزيادة على الثمن المسمّى ولا نقصان منه([1]) ، فلو أقال المشتري بزيادة أو البائع بوضيعة ، بطلت وبقي العوضان على ملك صاحبهما . (مسألة 2) : لايجري في الإقالة الفسخ والإقالة . (مسألة 3) : تصحّ الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه ، ويقسّط الثمن ـ حينئذ ـ على النسبة ، بل إذا تعدّد البائع أو المشتري ، تصحّ إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة إلى حصّـته وإن لم يوافقه صاحبه . (مسألة 4) : التلف غير مانع عن صحّة الإقالة ، فلو تقايلا رجع كلّ عوض إلى مالكه ، فإن كان موجوداً أخذه ، وإن كان تالفاً يرجع إلى المثل في المثليّ ، والقيمة في القيميّ . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ بلا اشتراطهما، وإلاّ فمع الشرط، بل وكذا مع الجعالة تجوز الزيادة أو النقصان؛ قضاءً لإطلاق أدلّة الشروط والجعالة.
|