|
كتاب الصُّلح
وهو التراضي والتسالم على أمر ؛ من تمليك عين أو منفعة ، أو إسقاط دين أو حقّ ، وغير ذلك ، ولايشترط بكونه مسبوقاً بالنزاع ، ويجوز إيقاعه على كلّ أمر إلاّ ما استثني ، كما يأتي بعضها ، وفي كلّ مقام إلاّ إذا كان محرّماً لحلال أو محلّلاً لحرام . (مسألة 1) : الصلح عقد مستقلّ بنفسه وعنوان برأسه ، فلم يلحقه أحكام سائر العقود ، ولم تجر فيه شروطها وإن أفاد فائدتها ، فما أفاد فائدة البيع لا تلحقه أحكامه وشروطه ، فلايجري فيه الخيارات المختصّة بالبيع ، كخياري المجلس والحيوان ولا الشفعة ، ولايشترط فيه قبض العوضين إذا تعلّق بمعاوضة النقدين . وما أفاد فائدة الهبة لايعتبر فيه قبض العين كما اعتبر فيها وهكذا . (مسألة 2) : الصلح عقد يحتاج إلى الإيجاب والقبول مطلقاً ؛ حتّى فيما أفاد فائدة الإبراء والإسقاط على الأقوى ، فإبراء الدين وإسقاط الحقّ وإن لم يتوقّفا على القبول ، لكن إذا وقعا بعنوان الصلح توقّفا عليه . (مسألة 3) : لايعتبر في الصلح صيغة خاصّة ، بل يقع بكلّ لفظ أفاد التسالم على أمر من نقل أو قرار بين المتصالحين ، كـ «صالحتك عن الدار أو منفعتها بكذا» ، أو ما يفيد ذلك . (مسألة 4) : عقد الصلح لازم من الطرفين ؛ لايفسخ إلاّ بالإقالة أو الخيار ؛ حتّى فيما أفاد فائدة الهبة الجائزة ، والظاهر جريان جميع الخيارات فيه إلاّ خيار المجلس والحيوان والتأخير ، فإنّها مختصّة بالبيع ، وفي ثبوت الأرش لو ظهر عيب في العين المصالح عنها أو عوضها إشكال ، بل لايخلو عدم الثبوت من قوّة ، كما أنّ الأقوى عدم ثبوت الردّ من أحداث السنة . (مسألة 5) : متعلّق الصلح : إمّا عين أو منفعة أو دين أو حقّ . وعلى التقادير : إمّا أن يكون مع العوض أو بدونه . وعلى الأوّل : إمّا أن يكون العوض عيناً أو منفعة أو ديناً أو حقّاً . فهذه الصور كلّها صحيحة . (مسألة 6) : لو تعلّق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح ؛ سواء كان مع العوض أو لا . وكذا إذا تعلّق بدين على غير المصالح له ، أو حقّ قابل للانتقال كحقّي التحجير والاختصاص . ولو تعلّق بدين على المتصالح أفاد سقوطه ، وكذا لو تعلّق بحقّ قابل للإسقاط غير قابل للنقل كحقّي الشفعة والخيار . (مسألة 7) : يصحّ الصلح على مجرّد الانتفاع بعين أو فضاء ؛ كأن يصالحه على أن يسكن داره ، أو يلبس ثوبه مدّة ، أو على أن يكون جذوع سقفه على حائطه ، أو يجري ماؤه على سطح داره ، أو يكون ميزابه على عرصة داره ، إلى غير ذلك ، أو على أن يخرج جناحاً في فضاء ملكه ، أو على أن يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه ، وغير ذلك ، فهذه كلّها صحيحة بعوض وبغيره . (مسألة 8) : إنّما يصحّ الصُّلح عن الحقوق القابلة للنقل والإسقاط ، وما لايقبل النقل والإسقاط لايصحّ الصلح عنه ، كحقّ مطالبة الدين ، وحقّ الرجوع في الطلاق الرجعي ، وحقّ الرجوع في البذل في باب الخلع ، وغير ذلك . (مسألة 9) : يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين([1]) ؛ من البلوغ والعقل والقصد والاختيار . (مسألة 10) : الظاهر أنّه تجري الفضوليّة في الصلح ؛ حتّى فيما إذا تعلّق بإسقاط دين أو حقّ ، وأفاد فائدة الإبراء والإسقاط اللذين لا تجري فيهما الفضوليّة . (مسألة 11) : يجوز الصلح على الثمار والخضر وغيرهما قبل وجودها ؛ ولو في عام واحد وبلا ضميمة ؛ وإن لم يجز بيعها . (مسألة 12) : لا إشكال في أنّه يغتفر الجهالة في الصلح ؛ فيما إذا تعذّر للمتصالحين معرفة المصالح عليه مطلقاً ، كما إذا اختلط مال أحدهما بالآخر ؛ ولم يعلما مقدار كلّ منهما ، فاصطلحا على أن يشتركا فيه بالتساوي أو التخالف ، وكذا إذا تعذّر عليهما معرفته في الحال ـ لتعذّر الميزان والمكيال ـ على الأظهر ، بل لايبعد اغتفارها حتّى مع إمكان معرفتهما بمقداره في الحال . (مسألة 13) : لو كان لغيره عليه دين ، أو كان منه عنده عين ، هو يعلم مقدارهما والغير لايعلمه ، فأوقعا الصلح بأقلّ من حقّ المستحقّ ، لم يحلّ له الزائد إلاّ أن يعلمه ويرضى به . وكذا الحال لو لم يعلم مقدارهما ، لكن علم إجمالاً زيادة المصالح عليه على مال الصلح . نعم لو رضي بالصلح عن حقّه الواقعي على كلّ حال ؛ بحيث لو تبيّن له الحال لصالح عنه بذلك المقدار بطيب نفسه ، حلّ له الزائد . (مسألة 14) : لو صولح عن الربوي بجنسه بالتفاضل ، فالأقوى جريان حكم الربا([2]) فيه فيبطل . نعم لابأس به مع الجهل بالمقدار وإن احتمل التفاضل ، كما إذا كان لكلّ منهما طعام عند صاحبه وجهلا بمقداره ، فأوقعا الصلح على أن يكون لكلّ منهما ما عنده مع احتمال التفاضل . (مسألة 15) : يصحّ الصلح عن دين بدين حالّين أو مؤجّلين أو بالاختلاف ، متجانسين أو مختلفين ، سواء كان الدينان على شخصين أو على شخص واحد ، كما إذا كان له على ذمّة زيد وزنة حنطة ، ولعمرو عليه وزنة شعير ، فصالح مع عمرو على ماله في ذمّة زيد بما لعمرو في ذمّـته ، فيصحّ في الجميع إلاّ في المتجانسين ممّا يكال أو يوزن مع التفاضل . نعم لو صالح عن الدين ببعضه ، كما إذا كان له عليه دراهم إلى أجل ، فصالح عنها بنصفها حالاًّ ، فلابأس به إذا كان المقصود إسقاط الزيادة والإبراء عنها والاكتفاء بالناقص ، كما هو المقصود المتعارف في نحو هذه المصالحة ، لا المعاوضة بين الزائد والناقص . (مسألة 16) : يجوز أن يصالح الشريكان : على أن يكون لأحدهما رأس المال والربح للآخر والخسران عليه . (مسألة 17) : يجوز للمتداعيين ـ في دين أو عين أو منفعة ـ أن يتصالحا بشيء من المدّعى به أو بشيء آخر ؛ حتّى مع إنكار المدّعى عليه ، ويسقط به حقّ الدعوى ، وكذا حقّ اليمين الذي كان للمدّعي على المنكر ، وليس للمدعي بعد ذلك تجديد الدعوى . لكن هذا فصل ظاهريّ ينقطع به الدعوى ظاهراً ، ولاينقلب الواقع عمّا هو عليه ، فلو ادّعى ديناً على غيره فأنكره فتصالحا على النصف ، فهذا الصلح موجب لسقوط دعواه ، لكن إذا كان محقّاً بقيت ذمّة المدّعى عليه مشغولة بالنصف ؛ وإن كان معتقداً لعدم محقّيّـته ، إلاّ إذا فرض أنّ المدعي صالح عن جميع ماله واقعاً ، وإن كان مبطلاً واقعاً يحرم عليه ما أخذه من المنكر ، إلاّ مع فرض طيب نفسه واقعاً ، لا أنّ رضاه لأجل التخلّص عن دعواه الكاذبة . (مسألة 18) : لو قال المدّعى عليه للمدّعي : صالحني ، لم يكن هذا إقرار بالحقّ ؛ لما مرّ من أنّ الصلح يصحّ مع الإنكار . وأمّا لو قال : بعني أو ملّكني ، فهو إقرار بعدم كونه ملكاً له ، وأمّا كونه إقراراً بملكيّة المدّعي فلايخلو من إشكال . (مسألة 19) : لو كان لشخص ثوب قيمته عشرون ولآخر ثوب قيمته ثلاثون واشتبها ، فإن خيّر أحدهما صاحبه ، فقد أنصفه وأحلّ له ما اختاره ولصاحبه الآخر ، وإن تضايقا فإن كان المقصود لكلّ منهما الماليّة ـ كما إذا اشترياهما للمعاملة ـ بيعا وقسّم الثمن بينهما بنسبة مالهما ، وإن كان المقصود عينهما ـ لا الماليّة ـ فلابدّ من القرعة . (مسألة 20) : لو كان لأحد مقدار من الدراهم ولآخر مقدار منها عند ودعيّ أو غيره ، فتلف مقدار لايدرى أنّه من أيّ منهما ، فإن تساوى مقدار الدراهم منهما ـ بأن كان لكلّ منهما درهمان مثلاً ـ فلايبعد أن يقال : يحسب التالف عليهما ، ويقسّم الباقي بينهما نصفين . وإن تفاوتا : فإمّا أن يكون التالف بمقدار ما لأحدهما وأقلّ ممّا للآخر ، أو يكون أقلّ من كلّ منهما . فعلى الأوّل : لايبعد أن يقال : يعطى للآخر ما زاد من ماله على التالف ، ويقسّم الباقي بينهما نصفين ، كما إذا كان لأحدهما درهمان وللآخر درهم وكان التالف درهماً ، يعطى صاحب الدرهمين درهماً ، ويقسّم الدرهم الباقي بينهما نصفين ، أو كان لأحدهما خمسة وللآخر درهمان وكان التالف درهمين ، يعطى لصاحب الخمسة ثلاثة ، ويقسّم الباقي ـ وهو الدرهمان ـ نصفين . وعلى الثاني : لايبعد أن يقال : إنّه يُعطى لكلّ منهما ما زاد من ماله على التالف ، ويقسّم الباقي بينهما نصفين ، فإذا كان لأحدهما خمسة وللآخر أربعة وكان التالف ثلاثة ، يُعطى لصاحب الخمسة اثنان ولصاحب الأربعة واحد ، ويقسّم الباقي بينهما نصفين . لكن لاينبغي ترك الاحتياط بالتصالح في شقوق المسألة ، خصوصاً في غير ما استودع رجلاً غيره دينارين ، واستودعه الآخر ديناراً ، فضاع دينار منهما . هذا كلّه في مثل الدرهم والدينار ، ولايبعد جريان حكمهما في مطلق المثليّين الممتازين ، كمنّين ومنّ لو تلف منّ واشتبه الأمر ، ولاينبغي ترك الاحتياط هنا أيضاً . نعم إذا كان المثليّان ممّا يقبل الاختلاط والامتزاج ـ كالزيت والحنطة ـ فامتزجا فتلف البعض يكون التلف بنسبة المالين ، ففي المَنَّينِ والمَنّ إذا امتزجا وتلف منّ تكون البقيّة بينهما تثليثاً ، ولو كان المالان قيميّين ـ كالثياب والحيوان ـ فلابدّ من المصالحة أو تعيين التالف بالقرعة . (مسألة 21) : يجوز إحداث الروشن ـ المسمّى في العرف الحاضر بالشناشيل ـ على الطرق النافذة والشوارع العامّة إذا كانت عالية بحيث لم تضرّ بالمارّة ، وليس لأحد منعه حتّى صاحب الدار المقابل وإن استوعب عرض الطريق ؛ بحيث كان مانعاً عن إحداث «روشن» في مقابله ما لم يضع منه شيئاً على جداره . نعم إذا استلزم الإشراف على دار الجار ففي جوازه تردّد وإشكال([3]) ؛ وإن جوّزنا مثل ذلك في تعلية البناء على ملكه ، فلايترك الاحتياط . (مسألة 22) : لو بنى «روشناً» على الجادّة ثمّ انهدم أو هدمه ، فإن لم يكن من قصده تجديد بنائه ، لا مانع من أن يبني الطرف المقابل ما يشغل ذلك الفضاء ولم يحتَج إلى الاستئذان من الباني الأوّل ، وإلاّ ففيه إشكال ، بل عدم الجواز لايخلو من قوّة إذا هدمه ليبنيه جديداً . (مسألة 23) : لو أحدث شخص «روشناً» على الجادّة فهل للطرف المقابل إحداث «روشن» آخر فوقه أو تحته بدون إذنه ؟ فيه إشكال خصوصاً في الأوّل ، بل عدم الجواز فيه لايخلو من قوّة . نعم لو كان الثاني أعلى بكثير ؛ بحيث لم يشغل الفضاء الذي يحتاج إليه صاحب الأوّل بحسب العادة ـ من جهة التشميس ونحوه ـ لابأس به . (مسألة 24) : كما يجوز إحداث «الرواشن» على الجادّة ، يجوز فتح الأبواب المستجدّة فيها ؛ سواء كان له باب آخر أم لا ، وكذا فتح الشبّاك والروازن عليها ونصب الميزاب فيها ، وكذا بناء ساباط عليها ؛ إن لم يكن معتمداً على حائط غيره مع عدم إذنه ، ولم يكن مضرّاً بالمارّة ولو من جهة الظلمة ، ولو فرض أنّه كما يضرّهم من جهة ينفعهم من جهة أو جهات اُخر ـ كالوقاية عن الحرّ والبرد ، والتحفّظ عن الطين وغير ذلك ـ فالظاهر وجوب الرجوع إلى حاكم الشرع فيتّبع نظره ، وفي جواز إحداث البالوعة للأمطار فيها ـ حتّى مع التحفّظ عن كونها مضرّة بالمارّة ـ وكذا نقب السرداب تحت الجادّة حتّى مع إحكام أساسه وبنيانه وسقفه ـ بحيث يُؤمن من الثقب والخسف والانهدام ـ إشكال إن كان جوازه لايخلو من قُرب . (مسألة 25) : لايجوز لأحد إحداث شيء ـ من «روشن» ، أو جناح ، أو بناء ساباط ، أو نصب ميزاب ، أو فتح باب ، أو نقب سرداب ، وغير ذلك ـ على الطرق غير النافذة إلاّ بإذن أربابها ؛ سواء كان مضرّاً أم لا . وكذا لايجوز لأحد من الأرباب إلاّ بإذن شركائه فيها ، ولو صالح غيرهم معهم أو بعضهم مع الباقين على إحداث شيء من ذلك ، صحّ ولزم سواء كان مع العوض أم لا . ويأتي ـ إن شاء الله ـ في كتاب إحياء الموات بعض ما يتعلّق بالطريق . (مسألة 26) : لايجوز لأحد أن يبني بناءً على حائط جاره ، أو يضع جذوع سقفه عليه ، إلاّ بإذنه ورضاه ، وإن التمس ذلك منه لم يجب عليه إجابته ، وإن استُحبّ له مؤكّداً . ولو بنى أو وضع الجذوع بإذنه ورضاه ، فإن كان ذلك بعنوان ملزم ـ كالشرط والصلح ونحوهما ـ لم يجز له الرجوع . وأمّا لو كان مجرّد الإذن والرّخصة ، فجاز الرجوع قبل البناء والوضع والبناء على الجذع قطعاً ، وأمّا بعد ذلك فلايترك الاحتياط بالتصالح والتراضي ؛ ولو بالإبقاء مع الاُجرة ، أو الهدم مع الأرش وإن كان الأقرب([4]) جواز الرجوع بلا أرش . (مسألة 27) : لايجوز للشريك في الحائط التصرّف فيه ـ ببناء أو تسقيف أو إدخال خشبة أو وتد أو غير ذلك ـ إلاّ بإذن شريكه أو إحراز رضاه ولو بشاهد الحال ، كما هو كذلك في التصرّفات اليسيرة ، كالاستناد إليه ، ووضع يده ، أو طرح ثوب عليه ، أو غير ذلك ، بل الظاهر أنّ مثل هذه الاُمور اليسيرة ، لايحتاج إلى إحراز الإذن والرضا ، كما جرت به السيرة . نعم إذا صرّح بالمنع وأظهر الكراهة لم يجز . (مسألة 28) : لو انهدم الجدار المشترك وأراد أحد الشريكين تعميره لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته ، وهل له التعمير من ماله مجّاناً بدون إذن شريكه ؟ لا إشكال في أنّ له ذلك إذا كان الأساس مختصّاً به وبناه بآلات مختصّة به . كما لا إشكال في عدم الجواز إن كان الأساس مختصّاً بشريكه . وأمّا إذا كان مشتركاً ، فإن كان قابلاً للقسمة ليس له التعمير بدون إذنه . نعم له المطالبة بالقسمة فيبني على حصّـته المفروزة . وإن لم يكن قابلاً لها ولم يوافقه الشريك في شيء ، يرفع أمره إلى الحاكم ليخيّره بين عدّة اُمور : من بيع ، أو إجارة ، أو المشاركة معه في العمارة ، أو الرخصة في تعميره وبنائه من ماله مجّاناً . وكذا الحال لو كانت الشركة في بئر أو نهر أو قناة أو ناعور ونحو ذلك ، ففي جميع ذلك يرفع الأمر إلى الحاكم فيما لايمكن القسمة ، ولو أنفق في تعميرها من ماله فنبع الماء أو زاد ، ليس له أن يمنع شريكه الغير المنفق من نصيبه من الماء . (مسألة 29) : لو كانت جذوع دار أحد موضوعة على حائط جاره ، ولم يعلم على أيّ وجه وضعت ، حكم في الظاهر بكونه عن حقّ حتّى يثبت خلافه ، فليس للجار أن يطالبه برفعها عنه ، بل ولا منعه من التجديد لو انهدم السقف . وكذا الحال لو وجد بناء أو مجرى ماء أو نصب ميزاب في ملك غيره ولم يعلم سببه ، فيحكم في أمثال ذلك بكونه عن حقّ ، إلاّ أن يثبت كونها عن عدوان ، أو بعنوان العارية التي يجوز فيها الرجوع . (مسألة 30) : لو خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار ـ من غير استحقاق ـ له أن يطالب مالكها بعطف الأغصان أو قطعها من حدّ ملكه ، وإن امتنع صاحبها يجوز له عطفها أو قطعها ، ومع إمكان الأوّل لايجوز الثاني . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ على نحو مرّ في البيع. [2] ـ على المبنى المعروف ، وإلاّ فعلى المختار فجريان حكم الربا فيه كغيره محتاج إلى الزيادة المالية ، فإنّ الزيادة العينية من دونها ليست من الربا ، وإلى كون الربا فيه كغيره أيضاً استهلاكياً ، وإلاّ فالاستثماري منه غير حرام مطلقاً . [3] ـ بل منع فيه وفيما استلزم الضرر على الجار، كما أنّ الأمر كذلك في تعلية البناء على ملكه. [4] ـ بل الأقرب عدم جواز الرجوع ولو مع الأرش .
|