أعني ما بسببه يحرم ولايصحّ تزويج الرجل بالمرأة ، ولايقع الزواج بينهما ، وهي اُمور : النسب ، والرضاع ، والمصاهرة وما يلحق بها ، والكفر ، وعدم الكفاءة ، واستيفاء العدد ، والاعتداد ، والإحرام .