|
القول في النسب
يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال : الاُمّ بما شملت الجدّات عاليات وسافلات ; لأب كنّ أو لاُمّ ، فتحرم المرأة على ابنها وعلى ابن ابنها وابن ابن ابنها ، وعلى ابن بنتها وابن بنت بنتها وابن بنت ابنها وهكذا . وبالجملة : تحرم على كلّ ذكر ينتمي إليها بالولادة ; سواء كان بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط ، وسواء كانت الوسائط ذكوراً أو إناثاً أو بالاختلاف . والبنت : بما شملت الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط ، فتحرم هي على أبيها بما شمل الجدّ لأب كان أو لاُمّ ، فتحرم على الرجل بنته ، وبنت ابنه وبنت ابن ابنه ، وبنت بنته ، وبنت بنت بنته ، وبنت ابن بنته . وبالجملة : كلّ اُنثى تنتمي إليه بالولادة بواسطة أو وسائط ; ذكوراً كانوا أو إناثاً أو بالاختلاف . والاُخت : لأب كانت أو لاُمّ أو لهما . وبنت الأخ : سواء كان لأب أو لاُمّ أو لهما ، وهي كلّ مرأة تنتمي بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها وإن كثرت ; سواء كان الانتماء إليه بالآباء أو الاُمّهات أو بالاختلاف ، فتحرم عليه بنت أخيه ، وبنت ابنه ، وبنت ابن ابنه ، وبنت بنته ، وبنت بنت بنته ، وبنت ابن بنته وهكذا . وبنت الاُخت : وهي كلّ اُنثى تنتمي إلى اُخته بالولادة ; على النحو الذي ذكر في بنت الأخ . والعمّة : وهي اُخت أبيه لأب أو لاُمّ أو لهما . والمراد بها ما تشمل العاليات ; أعني عمّة الأب : اُخت الجدّ للأب ; لأب أو لاُمّ أو لهما ، وعمّة الاُم : اُخت أبيها لأب أو لاُمّ أو لهما ، وعمّة الجدّ للأب والجدّ للاُمّ والجدّة كذلك ، فمراتب العمّات مراتب الآباء ، فهي كلّ اُنثى تكون اُختاً لذكر ينتمي إليك بالولادة من طرف أبيك أو اُمّك . والخالة : والمراد بها ـ أيضاً ـ ما تشمل العاليات ، فهي كالعمّة إلاّ أنّها اُخت إحدى اُمّهاتك ولو من طرف أبيك ، والعمّة اُخت أحد آبائك ولو من طرف اُمّك ، فاُخت جدّتك للأب خالتك ; حيث إنّها خالة أبيك ، واُخت جدّك للاُمّ عمّتك ; حيث إنّها عمّة اُمّك . (مسألة 1) : لا تحرم عمّة العمّة ولا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمّة والخالة ولو بالواسطة ، وهما قد تدخلان فيهما فتحرمان ، كما إذا كانت عمّتك اُختاً لأبيك لأب واُمّ أو لأب ، ولأبي أبيك اُخت لأب أو اُمّ أو لهما ، فهذه عمّة لعمّتك بلا واسطة ، وعمّة لك معها ، وكما إذا كانت خالتك اُختاً لاُمّك لاُمّها أو لاُمّها وأبيها ، وكانت لاُمّ اُمّك اُخت ، فهي خالة لخالتك بلا واسطة ، وخالة لك معها . وقد لا تدخلان فيهما فلا تحرمان ، كما إذاكانت عمّتك اُختاً لأبيك لاُمّه لا لأبيه ، وكانت لأبي الاُخت اُخت ، فالاُخت الثانية عمّة لعمّتك ، وليس بينك وبينها نسب أصلاً ، وكما إذا كانت خالتك اُختاً لاُمّك لأبيها لا لاُمّها ، وكانت لاُمّ الاُخت اُخت فهي خالة لخالتك ، وليست خالتك ولو مع الواسطة ، وكذلك اُخت الأخ أو الاُخت إنّما تحرم إذا كانت اُختاً لا مطلقاً ، فلو كان لك أخ أو اُخت لأبيك ، وكانت لاُمّها بنت من زوج آخر ، فهي اُخت لأخيك أو اُختك ، وليست اُختاً لك ; لا من طرف أبيك ، ولا من طرف اُمّك ، فلا تحرم عليك . (مسألة 2) : النسب : إمّا شرعيّ ، وهو ما كان بسبب وطء حلال ذاتاً بسبب شرعيّ ; من نكاح أو ملك يمين أو تحليل ; وإن حرم لعارض من حيض أو صيام أو اعتكاف أو إحرام ونحوها . ويلحق به وطء الشبهة . وإمّا غير شرعيّ ، وهو ما حصل بالسّفاح والزنا . والأحكام المترتّبة على النسب الثابتة في الشرع ـ من التوارث وغيره ـ وإن اختصّت بالأوّل([1]) ، لكن الظاهر ـ بل المقطوع ـ أنّ موضوع حرمة النكاح أعمّ ، فيعمّ غير الشرعي ، فلو زنا بامرأة فولدت منه ذكراً واُنثى حرُمت المزاوجة بينهما ، وكذا بين كلّ منهما وبين أولاد الزاني والزانية ، الحاصلين بالنكاح الصحيح ، أو بالزنا بامرأة اُخرى ، وكذا حرُمت الزانية واُمّها واُمّ الزاني واُختهنّ على الذكر ، وحرمت الاُنثى على الزاني وأبيه وأجداده وإخوته وأعمامه . (مسألة 3) : المراد بوطء الشبهة الوطء الذي ليس بمستحقّ مع عدم العلم بالتحريم ، كما إذا وطأ أجنبيّة باعتقاد أنّها زوجته ، أو مع عدم الطريق المعتبر عليه ، بل أو الأصل كذلك . ومع ذلك فالمسألة محلّ إشكال . ويلحق به وطء المجنون والنائم وشبههما ، دون السكران إذا كان سكره بشرب المسكر عن عمد وعصيان . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ ممّا يكون للوالدين وبنفعهما، كعدم القود بقتل الابن، والحدّ بقذفهما له، وغيرهما، وأمّا مافيه الضرر عليه، كالإنفاق والحضانة والإرضاع وغيرها، فعدم اختصاصها بالأوّل لايخلو من وجه، بل وكذلك فيما ليس لهما فيه نفع ولا ضرر، لكنّ الاحتياط حسن ولاينبغي تركه.
|