|
خاتمة : في الشروط المذكورة في عقد النكاح
(مسألة 1) : يجوز أن يشترط في ضمن عقدالنكاح كلّ شرط سائغ ، ويجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود ، لكن تخلّفه أو تعذّره لايوجب الخيار في عقد النكاح ، بخلاف سائر العقود . نعم لو كان الشرط الالتزام بوجود صفة في أحد الزوجين ـ مثل كون الزوجة باكرة أو كون الزوج مؤمناً غير مخالف ـ فتبيّن خلافه ، أوجب الخيار كما مرّت الإشارة إليه . (مسألة 2) : إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع ، مثل أن لايمنعها([1]) من الخروج من المنزل متى شاءت ، وإلى أين شاءت ، أو لايعطي حقّ ضرّتها من المضاجعة ونحوها ، وكذا لو شرط أن لايتزوّج عليها ، أو لايتسرّى ، بطل الشرط ، وصحّ العقد والمهر وإن قلنا بأنّ الشرط الفاسد يفسد العقد . (مسألة 3) : لو شرط أن لايفتضّها لزم الشرط ، ولو أذنت بعد ذلك جاز من غير فرق بين النكاح الدائم والمنقطع . (مسألة 4) : لو شرط أن لايخرجها من بلدها ، أو أن يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص ، يلزم الشرط . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ في غير الثاني من الأمثلة مناقشة، بل صحّته; قضاءً لإطلاق أدلّة الشرط، مثل قوله(عليه السلام): «فإنّ المسلمين عند شروطهم»، (وسائل الشيعة 21: 68 / 9) وقضاءً لصحيح محمّد بن مسلم (وسائل الشيعة 21: 296 / 1) وصحيحي منصور بزرج، (وسائل الشيعة 21: 276 /4; الكافي 5: 404) لايخلو عن قوّة، بل هو الأقوى، وما في موثّق زرارة، (وسائل الشيعة 21: 276 / 2) على تسليم دلالته على بطلان الشرط وفساده، معارض لتلك الأخبار، والترجيح لها من وجوه.
|