|
فصل في أحكام الأولاد والولادة
(مسألة 1) : إنّما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط : الدخول مع الإنزال ، أو الإنزال في الفرج وحواليه ، أو دخول منيّه فيه بأيّ نحو كان ، وفي الدخول بلا إنزال إشكال ، ومضيّ ستّة أشهر أو أكثر من حين الوطء إلى زمن الولادة ، وأن لا تتجاوز عن أقصى مدّة الحمل ، وفي كونه تسعة أشهر إشكال ، بل الأرجح بالنظر أن يكون الأقصى سنة . فلو لم يدخل بها أصلاً ، ولم ينزل في فرجها ، أو حواليه بحيث يحتمل الجذب ، ولم يدخل المنيّ فيه بنحو من الأنحاء ، لم يلحق به قطعاً ، بل يجب نفيه عنه . وكذا لو دخل بها وأنزل ، وجاءت بولد حيّ كامل لأقلّ من ستّة أشهر من حين الدخول ونحوه ، أو جاءت به وقد مضى من حين وطئه ونحوه أزيد من أقصى الحمل ، كما إذا اعتزلها أو غاب عنها أزيد منه وولدت بعده . (مسألة 2) : إذا تحقّقت الشروط المتقدّمة لحق الولد به ، ولايجوز له نفيه وإن وطئها واطئ فجوراً ، فضلاً عمّا لو اتّهمها به ، ولاينتفي عنه لو نفاه إن كان العقد دائماً إلاّ باللعان ، بخلاف ما إذا كان العقد منقطعاً ، وجاءت بولد أمكن إلحاقه به ، فإنّه وإن لم يجز له نفيه ، لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهراً من غير لعان ، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب . (مسألة 3) : لايجوز نفي الولد لأجل العزل ، فلو نفاه لم ينتف إلاّ باللعان . (مسألة 4) : الموطوءة بشبهة ، كما إذا وطئ أجنبيّة بظنّ أنّها زوجته ، يلحق ولدها بالواطئ بشرط أن تكون ولادته لستّة أشهر من حين الوطء أو أكثر ، وأن لايتجاوز عن أقصى الحمل ، وبشرط أن لا تكون تحت زوج مع إمكان التولّد منه بشروطه . (مسألة 5) : لو اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد وعدمه ، فادّعته المرأة ليلحق الولد به وأنكره ، أو اختلفا في ولادته ، فنفاها الزوج وادّعى أنّها أتت به من خارج ، فالقول قوله بيمينه . ولو اتّفقا في الدخول والولادة واختلفا في المدّة ، فادّعى ولادتها لدون ستّة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل ، وادّعت خلافه فالقول قولها بيمينها ، ويلحق الولد به ، ولاينتفي عنه إلاّ باللعان . (مسألة 6) : لو طلّق زوجته المدخول بها ، فاعتدّت وتزوّجت ، ثمّ أتت بولد ، فإن لم يمكن لحوقه بالثاني وأمكن لحوقه بالأوّل ، كما إذا ولدته لدون ستّة أشهر من وطء الثاني ، ولتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطء الأوّل ، فهو للأوّل ، وتبيّن بطلان نكاح الثاني ; لتبيّن وقوعه في العدّة ، وحرمت عليه مؤبّداً لوطئه إيّاها([1]) . وإن انعكس الأمر ; بأن أمكن لحوقه بالثاني ـ دون الأوّل ـ لحق بالثاني ; بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأوّل ، ولأقلّ الحمل إلى الأقصى من وطء الثاني . وإن لم يمكن لحوقه بأحدهما ; بأن ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطء الأوّل ، ولدون ستّة أشهر من وطء الثاني ، انتفى منهما ، وإن أمكن إلحاقه بهما فهو للثاني . (مسألة 7) : لو طلّقها ثمّ بعد ذلك وطئت بشبهة ثمّ أتت بولد ، فهو كالتزويج بعد العدّة ، فيجيء فيه الصور الأربعة المتقدّمة حتّى الصورة الأخيرة ، وهي ما إذا أمكن اللحوق بكلّ منهما ، فإنّه يلحق بالأخير هنا أيضاً . (مسألة 8) : لو كانت تحت زوج فوطئها شخص آخر بشبهة فأتت بولد ، فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يُلحق به ، وإن لم يمكن اللحوق بهما انتفى عنهما ، وإن أمكن لحوقه بكلّ منهما اُقرع بينهما . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ على المبنى المعروف، وإلاّ فعلى المختار من عدم الحرمة مع الجهل مطلقاً ولو مع الوطء فلاتحرم عليه مؤبّداً.
|