|
الرابع: التولّد من الزنا
(مسألة 1) : إن كان الزنا من الأبوين ، لايكون التوارث بين الطفل وبينهما([1]) ، ولابينه وبين المنتسبين إليهما ، وإن كان من أحدهما دون الآخر ، ـ كما كان الفعل من أحدهما شبهة ـ لايكون التوارث بين الطفل والزاني ، ولابينه وبين المنتسبين إليه . (مسألة 2) : لا مانع من التوارث بين المتولّد من الزنا وأقربائه من غير الزنا ، كولده وزوجته ونحوهما ، وكذا بينه وبين أحد الأبوين الذي لايكون زانياً ، وبينه وبين المنتسبين إليه . (مسألة 3) : المتولّد من الشبهة كالمتولّد من الحلال ، يكون التوارث بينه وبين أقاربه ; أباً كان أو اُمّاً أو غيرهما من الطبقات والدرجات . (مسألة 4) : لايمنع من التوارث التولّد من الوطء الحرام غير الزنا ، كالوطء حال الحيض وفي شهر رمضان ونحوهما . (مسألة 5) : نكاح سائر المذاهب والملل لايمنع من التوارث ; لو كان موافقاً لمذهبهم وإن كان مخالفاً لشرع الإسلام ; حتّى لو كان التولّد من نكاح بعض المحارم لو فرض جوازه في بعض النحل . (مسألة 6) : نكاح سائر المذاهب ـ غير الاثني عشري ـ لايمنع من التوارث لو وقع على وفق مذهبهم وإن كان باطلاً بحسب مذهبنا ، كما لو كانت المنكوحة مطلّقة بالطلاق البدعي . -------------------------------------------------------------------------------- [1] ـ بلا خلاف أجده، بل الإجماع بقسميه عليه بالنسبة إلى إرث الزاني منه وعكسه، وبلا خلاف معتدٍّ به بالنسبة إلى التوارث بينه وبين الاُمّ وغيرهما من الأنساب على ما في «الجواهر»، (جواهر الكلام 39: 274) لكنّ الأقوى عدم إرث الزاني والزانية من ولد الزنا، دون العكس، وذلك أمّا في الأب الزاني; فلأنّه ليس للعاهر إلاّ الحجر، و«الولد للفراش»، (وسائل الشيعة 26: 274 / 1) ولدلالة الأخبار الكثيرة، بل المستفيضة عليه، ومضافاً إلى انصراف أدلّة إرث الأب كغيرها من الأدلّة عمّن يعصي اللّه، وينقض قوانين الشرع; فإنّ المشرِّع فضلاً عن الشارع العليم الحكيم لايحمى ولا يدافع الناقض للقوانين والعاصين (إنَّ اللّهَ يُدَافِعُ عَنْ الَّذِيِنَ آمَنُوا إنَّ اللّهَ لايُحِبُّ كُلَّ خَوَّان كَفُور)، (الحجّ (22): 38) بل دفاعه عنهم ترويج لنقض القوانين والمعصية، سبحان اللّه وتعالى عن ذلك. وأمّا في الاُمّ; فلإلغاء الخصوصية، وتنقيح المناط من أخبار منع الزاني من إرثه إلى الزانية، فإنّ المناط الزنا، ولا خصوصية للرجولية فيه قطعاً، ألا ترى التساوي بينهما في الحدود وغيره، ففي كتاب اللّه: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كلَّ واحد مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة)، (النور (24): 2) ولما ذكر من الانصراف ووجهه. وأمّا العكس ـ أي إرثه منهما ـ فلعموم الأدلّة وإطلاقها، بل في خبر الحنّان (وسائل الشيعة 26: 277 / 7) عن أبي عبداللّه(عليه السلام) صراحته على إرث الولد من الأب الفاجر بنصرانية، وعدم الدليل على خلافه لا من السنّة ولا من الإجماع; وذلك لاختصاص أخبار المنع بإرث الزاني دون غيره، بل وفي أخبارها ما يدلّ على إرث الاُمّ منه، لكنّه غير قابل للاستدلال، كما حقِّق في محلّه، ولكون الإجماع على فرض حصول اتّفاق الكلّ بما أنّ المسألة اجتهادية سنّةً ودرايةً، بل وأصلاً، فليس بحجّة، ولايصحّ الاستدلال به، ولاتخصيص الإطلاقات والعمومات به. وأمّا إرثه من المنسوبين بهما وعكسه، فلايبعد القول به; قضاءً لعموم الأدلّة وإطلاقاتها، وعدم الدليل على التخصيص. وتوهّم دلالة ما عن محمّد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني(عليه السلام) معي، يسأله عن رجل فجر بامرأة، ثمّ إنّه تزوّجها بعد الحمل، فجاءت بولد، هو أشبه خلق اللّه به، فكتب بخطّه وخاتمه: «الولد لغيّة، لايورث» (وسائل الشيعة 26: 274 /2) على عدم إرثه منهما، ولا من المنسوبين بهما; لمكان قوله: «الولد لغيّة، لايورث»، مدفوع بأنّه مبنيٌّ على كون الفعل المنفيّ مبنيّاً للمفعول من باب الإفعال، وإلاَّ فعلى كونه مبنيّاً للمعلوم من ذلك الباب، أو المبنيّ للمفعول من الثلاثي المجرّد، فيكون دالاًّ على عكسه. وعلى المختار، بما أنّ الرواية غير مقروءة علينا من المشايخ (قدّس اللّه أسرارهم) الاستدلال به على تلك القراءة كما ترى.
|